مرسوم رئاسي رقم 03-203 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاقية تأسيس لجنة مشتركة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية اللبنانية، الموقعة بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002. 13
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاقية تأسيس لجنة مشتركة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية اللبنانية، الموقعة بالجزائر في 12 جمادي الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تأسيس لجنة مشتركة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية اللبنانية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة وحكومة الجمهورية اللبنانية انطلاقا من الروابط الأخوية المتينة القائمة بين البلدين الشقيقين ورغبة منهما في تطوير العلاقات بينهما في كافة مجالات التعاون الاقتصادية والثقافية والعلمية والفنية اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تأسيس لجنة مشتركة جزائرية - لبنانية لتنمية العلاقات بين البلدين وترقيتها في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والعلمي والفني تسمى "اللجنة المشتركة".
المادة 2 تضطلع اللجنة المشتركة بالمهام التالية :
وضع الأسس والأطر القانونية الهادفة إلى تنمية وتوسيع التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات المشار إليها في المادة الأولى، تقديم الإقتراحات ووضع البرامج الكفيلة بتحقيقها، 14 الجريدة الرسمية للجمهورية السهر على متابعة وتنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات والبرامج التنفيذية والمحاضر الموقعة بين الجانبين ومعالجة المشاكل والعراقيل التي تطرأ عند التطبيق.
المادة 3
فتح المادةتجتمع اللجنة برئاسة وزير الخارجية عن كل جانب وعضوية ممثلين عن القطاعات المعنية بالتعاون الثنائي.
المادة 4
فتح المادةتنعقد اللجنة المشتركة مرة واحدة في السنة بالتناوب في كلّ من الجزائر وبيروت ويمكن أن تجتمع في دورة طارئة بناء على طلب أحد الطرفين وموافقة الطرف الآخر.
المادة 5
فتح المادةيمكن للجنة المشتركة أن تشكّل لجانا فرعية ومجموعات عمل دائمة أو مؤقتة لإنجاز بعض المهام المحددة وتخضع نتائج أعمالها لمصادقة اللجنة المشتركة.
المادة 6
فتح المادةيسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة خمس (5) سنوات وتجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا برغبته في تعديلها أو إنهاء العمل بها قبل ستة (6) أشهر من تاريخ انتهاء سريانها.
المادة 7
فتح المادةتدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها وفقا للأصول الدستورية المرعية الإجراء في كل من البلدين.
حررت في الجزائر بتاريخ 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية اللبنانية الديمقراطية الشعبية وزير الخارجية وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والمغتربين عبد العزيز بلخادم محمود حمود
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.