مرسوم رئاسي رقم 03-202 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق الموافق 3 فبراير سنة 2002. 6 5 مايو سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجال الثقافة والعلوم والتكنولوجيا بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقع بالجزائر في 3 يونيو سنة 2002. 9
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاق التعاون في مجال الثقافة والعلوم والتكنولوجيا بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقع بالجزائر في 3 يونيو سنة 2002 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون في مجال الثقافة والعلوم والتكنولوجيا بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية المشار إليهما أدناه ب "الطرفين المتعاقدين").
رغبة منهما في توطيد أواصر الصداقة بين البلدين،
- - واعتقادا منهما في أن التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي يشكّل مساهمة مفيدة ويستجيب للاهتمام المشترك في تعزيز علاقات التعاون بين الطرفين اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى مبادىء عامة يلتزم الطرفان المتعاقدان بموجب المبادىء العامة للتعاون الدولي المتضمنة في ميثاق الأمم المتحدة والتشريعات الوطنية والالتزامات المترتبة عن الاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي يكون البلدان طرفا فيها، بترقية التعاون الثقافي والعلمي وتطويره على أساس المساواة والمصلحة المتبادلة.
المادة 2 الثقافة والفن يلتزم الطرفان المتعاقدان في المجال الثقافي والفني، بترقية المبادرات المتبادلة للتعاون.
ويشجعان ويسهلان على وجه الخصوص :
1 - تنظيم معارض للفن والكتب والصور والمنتوجات التقليدية وكلّ التظاهرات الثقافية والفنية الأخرى.
2 - تقديم أفلام سينماتوغرافية من قبل الطرفين المتعاقدين. 3 – تبادل الوفود الثقافية والفنية.
4 - التعاون المباشر بين جمعيات الفنانين والمؤسسات والجمعيات الثقافية التابعة للبلدين. 5 – التعاون في مجال التكوين الفني والثقافي.
المادة 3
فتح المادةالمؤسسات الثقافية يقدم كل من الطرفين المتعاقدين الدعم الضروري قصد تسهيل نشاطات المؤسسات الثقافية للطرف الآخر على إقليمه. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية يضمن الطرفان المتعاقدان على أساس المعاملة بالمثل :
1 - الإعفاء من دفع الضرائب والحقوق والرسوم على الشراء بالمقابل أو بالمجان للأرض أو المباني المخصصة لإقامة معاهد ثقافية أو توسيعها أو إعادة فتحها.
2 - الإعفاء من دفع الضرائب المباشرة والرسوم والاشتراكات أيا كانت طبيعتها، على المباني وملكية المعاهد الثقافية المقامة لأغراض مؤسساتية فيما عدا الضرائب التي تتم مقاضاتها على شكل أجر الخدمات. 3 – الإعفاء من دفع الحقوق الجمركية ورسوم الاستيراد الأخرى فيما يتعلّق بوسائل التعليم والدراسة والبحث العلمي وكذا الوسائل الضرورية لإقامة المؤسسات الثقافية وسيرها.
يمثل المعهد الثقافي الإيطالي بالنسبة للطرف الإيطالي الإطار العملي فيما يتعلّق بإنجاز نشاطات التعاون الثقافي بين البلدين.
المادة 4
فتح المادةالطبع والصحافة يسهل كل من الطرفين المتعاقدين التعاون في مجال الطبع عبر تشجيع الترجمات وطبع الأعمال الأدبية والعلمية للطرف الآخر.
يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير الاتصالات والتعاون بين الأجهزة والوكالات الإعلامية التابعة للبلدين وبين ناشري الجرائد والمجلات وكذا تبادل الصحفيين والمراسلين.
المادة 5
فتح المادةالأرشيف والمكتبات يشجع الطرفان المتعاقدان، بموجب التشريع الساري في كلا البلدين التعاون بين مراكز الأرشيف التابعة للبلدين لغرض تسهيل تبادل الخبراء والمعلومات والمنشورات العلمية ونسخ من الوثائق والأحكام التنظيمية.
ويتكفلان في إطار التشريع في كلا البلدين، بترقية التعاون بين المكتبات على شكل تبادل أمناء المكتبات ووسائل المكتبات.
المادة 6
فتح المادةالمحافظة على التراث الثقافي يعمل الطرفان على ترقية :
1 - تعاون وثيق في القطاعات التالية :
المتاحف والحفريات الأثرية وترميم المعالم والآثار التاريخية والمحافظة عليها وكذا أعمال تفادي ومحاربة الاتجار غير المشروع بالتحف الفنية والمكتسبات الثقافية والوثائق والتحف الأخرى لا سيما في إطار الاتفاقيات الدولية التي يكون الطرفان عضوا فيها. 2 – التعاون للوصاية على الممتلكات واستعادتها وتسيير التراث الثقافي والمواقع الأثرية.
3 - تبادل المعلومات والخبراء ومشاريع البحث المشتركة.
يشجع الطرفان نشر الدراسات والأعمال في القطاعات المذكورة. ويعملان على وجه الخصوص على ترقية البعثات الأثرية وإذاعة نشاطاتها.
يضمن كل من الطرفين الاعفاء من دفع الحقوق الجمركية والرسوم الأخرى الناجمة عن استيراد الوسائل الممنوحة من دون مقابل من الطرف المتعاقد الآخر من أجل إنجاز النشاطات الواردة في هذه المادة.
المادة 7
فتح المادةالملكية الفكرية يتعهد الطرفان بالحفاظ على تعاون وثيق بين إدارتيهما قصد تفادي ومحاربة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية طبقا للاتفاقيات الدولية الخاصة بالملكية الفكرية.
المادة 8
فتح المادةالتعليم يسهل كلّ طرف متعاقد حسب موارده الخاصة :
دراسة وتدريس لغة وأدب الطرف الآخر لدى الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ومدارس التعليم الثانوي من خلال إحداث مناصب الأساتذة والمحاضرين والدروس الحرة. 5 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 مايو سنة 2003 م
1 - الاتصالات والزيارات بين الأساتذة والباحثين والطلبة التابعين للبلدين.
2 - تبادل المعلومات والمراجع والمطبوعات ذات الطابع الأدبي والفني والعلمي والتقني بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات التعليم العالي في إطار المصلحة المشتركة. 3 – الأبحاث المنجزة من قبل الخبراء في المعاهد الثقافية والعلمية والمكتبات والأرشيف والمتاحف من خلال السماح لهم بكتابة وإنتاج الوثائق وجعلها في أفلام مصفّرة طبقا للتشريع المعمول به في كلا البلدين.
4 - المشاركة في دورات للدراسة والبحث العلمي والأدبي والتكوين التقني المهني لدى معاهدهم ومؤسساتهم المختصة وفقا لتنظيمات الطرفين المتعاقدين.
يلتزم الطرفان المتعاقدان بتطوير التعاون بين المؤسسات الجامعية من خلال تكثيف المشاريع ما بين الجامعات وتبادل الأساتذة والخبراء وإنجاز أبحاث مشتركة حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
المادة 9
فتح المادةالمؤسسات المدرسية يشجع الطرفان المتعاقدان في بلديهما، نشاطات المؤسسات المدرسية وأساتذة الطرف الآخر.
يضمن الطرفان المتعاقدان الإعفاء من دفع الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى للاستيراد فيما يتعلق بالوسائل التعليمية الضرورية لسير المؤسسات المدرسية.
المادة 10
فتح المادةالمنح الدراسية يمنح الطرفان المتعاقدان، في حدود إمكانياتهما، لحاملي شهادة جامعية منحا دراسية للبحث أو للمشاركة في دروس ما بعد التدرج الجامعي في المجالات الثقافية والعلمية ذات الاهتمام المشترك.
ويمنحان إضافة إلى ذلك منحا دراسية قصيرة المدى للطلبة والأساتذة لتمكينهم من متابعة دروس في اللغتين الإيطالية والعربية.
يحدد عدد المنح وكيفية منحها من قبل مؤسسات البلدين المكلفة بذلك.
يتعين على المستفيدين من المنح الدراسية احترام القوانين والتنظيمات السارية في البلد المضيف.
المادة 11
فتح المادةالشهادات يشجع الطرفان المتعاقدان :
1 - تبادل المعلومات والمراجع حول التشريع والتنظيم التعليمي لنظاميهما التكويني،
2 - كل مبادرة تشجع التوصل إلى اتفاقات منفصلة بشأن المعادلة في الشهادات الدراسية الممنوحة من قبل المؤسسات الجامعية، أخذين بعين الاعتبار تشريعاتهما، شريطة أن تكون البرامج الدراسية متوافقة مع تلك المطبقة في البلد الذي يطلب منه شهادة المعادلة.
يعهد التقييم المقارن للأنظمة الجامعية وإبرام اتفاقات خاصة بالموضوع، لمجموعات عمل مشتركة من الخبراء تجتمع باتفاق الطرفين المتعاقدين.
يعمد الطرفان المتعاقدان، من خلال مجموعات خبراء مشتركة، إلى تفحص الشروط التي يمكن على أساسها الاعتراف بشهادات المدارس العمومية أو المعترف بها قانونيا المتواجدة على إقليم الطرف الآخر.
المادة 12
فتح المادةالرياضة وتبادل الشباب وعيا منهما بالوظيفة التربوية والاجتماعية للنشاطات الرياضية، يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون بين المؤسسات والمنظمات الرياضية ويدعمان تبادل المعلومات الرياضية كما يسهلان المبادلات بين الشباب.
ولهذا الغرض، سيعملان على اختيار المواضيع لإعداد برامج تنفيذية. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 13
فتح المادةالإذاعة والتلفزيون بغرض ترقية معرفة حقائق البلدين، يطور الطرفان المتعاقدان الاتصالات والتعاون بين مؤسسات الإذاعة والتلفزيون بموجب التشريعات السارية في بلديهما.
يسهل الطرفان المتعاقدان تبادل وإنتاج الأفلام التلفزيونية، على أساس البرامج والاتفاق بين المؤسسات المختصة التابعة للبلدين.
المادة 14
فتح المادةالتعاون العلمي والتكنولوجي يشجع الطرفان المتعاقدان على أساس المعاملة بالمثل و باتفاق مشترك، تطوير التعاون العلمي والتكنولوجي من خلال تبادل المعلومات والخبرات وإنجاز مشاريع ذات الاهتمام المشترك وكذا تنظيم مؤتمرات وملتقيات.
يمنح الطرفان المتعاقدان وبدعم من وسائل التعاون الموضوعة تحت التصرف من قبل الإتحاد الأوروبي، الأولوية على وجه الخصوص للقطاعات التالية :
1 - التكوين العلمي والتقني والمهني
2 - التعاون بين الجامعات والمنظمات العلمية والتكنولوجية العمومية والخاصة التابعة للبلدين، 3 – المصادر الجديدة للطاقة واستغلال الموارد الطبيعية،
4 - التسيير المتكامل للموارد المائية 5 – مكافحة التصحر، 6-نشر وتثمين ونقل المعارف والابتكارات التكنولوجية.
يمكن للطرفين المتعاقدين بالاشتراك أو في أوقات منتظمة، تحديد قطاعات أخرى ذات أولوية لتجسيد أهدافهما العلمية والتكنولوجية المشتركة.
المادة 15
فتح المادةالمبادرات المشتركة يأخذ الطرفان المتعاقدان بعين الاعتبار إمكانية إنجاز مشاريع مشتركة في الميادين الثقافية والعلمية والتي يتعين ترقيتها في إطار المنظمات المتعددة الأطراف المختصة أو في إطار برامج دولية.
المادة 16
فتح المادةإنجاز النشاطات يسهل كل من الطرفين المتعاقدين على إقليميهما دخول وإقامة وخروج الأشخاص وممتلكات التجهيزات التي ساهمت في القيام بالنشاطات الثقافية والعلمية المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
المادة 17
فتح المادةالبرامج التنفيذية ينفذ هذا الاتفاق بواسطة برامج تنفيذية لاحقة بعد اتفاق بين الطرفين المتعاقدين.
المادة 18
فتح المادةاللجنة المشتركة قصدتطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق وتطوير التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي وإعداد برامج لاحقة والموافقة عليها، ينشيء الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة ، مشكّلة من ممثلين عن الوزارات المعنية التابعة للبلدين، تجتمع بالتناوب في الجزائر وروما في تواريخ يتم تحديدها عبر القناة الدبلوماسية.
المادة 19
فتح المادةالتصديق يقدم هذا الاتفاق للمصادقة ويدخل حيز التنفيذ عند تاريخ استلام ثاني الإشعارين اللذين يبلغ الطرفان المتعاقدان عبر القناة الدبلوماسية عن إتمام الإجراءات الدستورية الداخلية الخاصة لهذا الغرض.
المادة 20
فتح المادةمدة الصلاحية يبقى هذا الاتفاق حيّز التنفيذ لمدة غير محددة ويمكن لأي من الطرفين المتعاقدين إلغاءه في أي وقت عبر القناة الدبلوماسية.
يدخل الإلغاء حيّز التنفيذ ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ إشعار أحد الطرفين الطرف المتعاقد الآخر، ولن يكون له أي أثر على تنفيذ البرامج الجارية، كما هو منصوص عليها خلال مدة سريان الاتفاق إلا إذا اتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك. 5 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 مايو سنة 2003 م بمجرد دخوله حيّز التنفيذ، يحل هذا الاتفاق محل الاتفاق الثقافي بين الجمهورية الإيطالية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والموقع عليه في الجزائر بتاريخ 15 يناير سنة 1975.
وإثباتا لذلك قام الموقعان أدناه والمخولان قانونا من قبل حكومتهما بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرر بالجزائر في 3 يونيو سنة 2002 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإيطالية، ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الإيطالية الديمقراطية الشعبية سيلفيو برلسكوني علي بن فليس رئيس مجلس الوزراء رئيس الحكومة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.