مرسوم رئاسي رقم 03-206
مرسوم رئاسي رقم 03-206 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد علي بن فليس، رئيس الحكومة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 02-205
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.