مرسوم رئاسي رقم 03-205 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات الموقعة بالخرطوم في 26 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 18 يوليو سنة 2001
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات الموقعة بالخرطوم في 26 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 18 يوليو سنة 2001 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة بسم الله الرحمن الرحيم اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان خاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان المشار إليهما ب " الطرفين"
- رغبة منهما في توطيد أواصر التعاون بين البلدين في مجال الحجر الزراعي ووقاية النباتات وفي العمل المشترك بينهما لمنع انتشار أمراض وآفات المحاصيل الزراعية، وتسهيلا للتبادل التجاري للمنتجات الزراعية اتفقا على ما يأتي :
المادة الأولى يلتزم الطرفان بما يأتي :
أ) تصدير وتوريد وعبور جميع أنواع النباتات ومنتجاتها بين البلدين طبقا لنظام الحجر الزراعي المعمول به في كل منهما، 18 الجريدة الرسمية للجمهورية ب مراعاة التشريعات الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات النافذة في البلدين، وذلك بغية منع دخول وانتشار الآفات والأمراض والأجسام الضارة بالزراعة على اختلاف أنواعها وأشكالها،
ج) التعهد بعدم إدخال الكيماويات والمبيدات الخاصة بمقاومة الأمراض والآفات الزراعية من أي البلدين إلى الآخر، ما لم يتم تسجيلها رسميا على أن تستثنى من تلك المبيدات والكيماويات التي تورد كعينات للاختبار .
المادة 2 يعمل الطرفان على تحقيق الآتي :
أ) تبادل المعلومات والخبرات الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات عند ظهور أو انتشار الأمراض والآفات والأجسام الضارة بالزراعة، ب التعاون المتبادل لمقاومة الأمراض والآفات والأجسام الضارة بالزراعة وعملية الحجر قصد الملاحظة
ج) تبادل الوثائق العلمية والفنية المتعلقة بحماية النباتات والحجر الزراعي.
المادة 3
فتح المادةيلتزم الطرف المصدر بإصدار شهادة صحية تكون مرفوقة بالمادة النباتية أو منتجاتها، تبين خلوها من الأمراض والآفات والأجسام الضارة بالزراعة.
المادة 4
فتح المادةللطرف المستورد القيام بتفتيش النباتات ومنتجاتها الواردة إليه من الطرف المصدر، وتطبيق كافة الإجراءات والنظم التي ينص عليها قانون الحجر الزراعي في البلد المستورد.
المادة 5
فتح المادةأ) يتم استيراد وتصدير وعبور المواد النباتية ومنتجاتها بين الطرفين الموقعين على هذه الاتفاقية عبر نقاط دخول محدّدة ومعروفة لأجل المراقبة الصحية من قبل مفتشي الحجر الزراعي بهذه النقاط، ب يتم إعلام الهيئات المختصة في البلدين الموقعين على هذه الاتفاقية حول إلغاء نقاط دخول قائمة أو إنشاء نقاط دخول جديدة يستعملها الطرفان عند استيراد أو تصدير أو عبور المواد النباتية ومنتجاتها بين البلدين.
المادة 6
فتح المادةأ) اتفق الطرفان على حظر استعمال المخلفات النباتية والفضلات لغرض تغليف المواد النباتية ومنتجاتها المصدّرة أو المرسلة إلى الطرف الآخر، ب يحظر دخول الأتربة مهما كان نوعها، برفقة النباتات أو منتجاتها المصدرة أو المرسلة إلى الطرف الآخر، وتستثنى من ذلك الأتربة الصناعية أو المواد الحافظة والمعقمة لغرض التغليف.
المادة 7
فتح المادةتخضع النباتات ومنتجاتها المعدة للتصدير عبر نقاط الدخول المخصصة لذلك، إلى تشريعات الطرف المستورد.
المادة 8
فتح المادةاتفق الطرفان على أن تقوم وحدات المعالجة في كل بلد بمعالجة النباتات الملوثة والمشتبه في إصابتها وإتلافها إن دعت الضرورة إلى ذلك للتخلص منها، وذلك وفق الأنظمة النافذة في كل بلد .
المادة 9
فتح المادةمراعاة لأهمية التعاون في ميدان الحجر الزراعي ووقاية النباتات، ولأجل تطوير وتنمية التعاون بين الجهات المختصة للبلدين، يتم الآتي :
أ) تبادل النظم السارية المفعول في مجال الحجر الزراعي ووقاية النباتات بما في ذلك قوائم الأجسام الضارة بالزراعة والممنوعة من الدخول في أمد ثلاثين (30) يوما من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ،
ب) تبادل اللوائح والقوانين الجديدة الصادرة بهذا الخصوص في كل بلد في مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ صدورها،
ج) تبادل المعلومات حول ظهور وانتشار الأمراض والآفات والأجسام الضارة بالزراعة الموجودة، والإجراءات المتخذة في كل بلد لمكافحتها والتخلّص منها مع الإبلاغ في أسرع وقت عن ظهور أمراض أو آفات ضارة دخلت حديثا إلى أي من البلدين.
المادة 10
فتح المادةتجتمع الجهات المختصة في أحد البلدين اجتماعا عاديا سنويا بالتناوب وذلك من أجل : 5 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 مايو سنة 2003 م
أ) دراسة الإجراءات الخاصة بتنفيذ الاتفاقية والعمل على توحيد الحجر الزراعي في البلدين إن أمكن.
ب تبادل النتائج العملية والعلمية لحماية النباتات ومنتجاتها وحجرها بقصد المراقبة
ج) تتم الاجتماعات بالتناوب في البلدين، مع تحمّل الطرف الموفد نفقات السفر وتحمل الطرف المضيف نفقات الإقامة د دراسة إمكانية توحيد الإجراءات العلمية لتنفيذ الحجر الزراعي ووقاية النباتات ما أمكن.
المادة 11
فتح المادةيمكن تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين في أي وقت بتبادل مذكرات عن طريق القنوات الدبلوماسية.
المادة 12
فتح المادةأي خلاف يتعلّق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يحل وديا عن طريق المشاورات والمفاوضات.
المادة 13
فتح المادةتسري هذه الاتفاقية لمدة خمس (5) سنوات وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر برغبته كتابة في إنهائها خلال الستة (6) أشهر الأخيرة من المدة المذكورة.
المادة 14
فتح المادةتخضع هذه الاتفاقية للتصديق طبقا للإجراءات الدستورية السارية المفعول في كلا البلدين، وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.
حررت في الخرطوم بتاريخ 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 18 يوليو سنة 2001 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية السودان الديمقراطية الشعبية الدكتور مصطفى عبد العزيز بلخادم عثمان إسماعيل وزير الدولة وزير الخارجية وزير الشؤون الخارجية قوانين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.