مرسوم رئاسي رقم 03-200 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقع ببريتوريا في في 22 مايو سنة 2002 و 23 يونيو سنة 2002
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقع ببريتوريا في 19 أكتوبر سنة 2001 وتبادل الرسائل المؤرخة في 22 مايو سنة 2002 و 23 يونيو سنة 2002، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا، المشار إليهما معا فيما يلي ب "الطرفين"
وفي المفرد "بالطرف"، الديباجة :
- اعترافا برغبتهما في إقامة تعاون في مجال صحة النباتات يهدف إلى حماية الصحة البشرية والنباتية والحياة، مع مراقبة انتشار أمراض النباتات الخاضعة للحجر الزراعي وتنظيم الأمراض الخارجة عن الحجر الزراعي في بلديهما،
- واعترافا بأهمية تدعيم وتوسيع وتنويع التجارة بين البلدين على أساس الفوائد المتبادلة،
- واعترافا بالفوائد المتبادلة الناتجة عن ارتفاع المنتوجات الزراعية بما فيها التعاون التقني الخاص بمسائل الصحة النباتية،
- وأخذا بعين الاعتبار الرغبة في احترام إجراءات الحجر الزراعي المنسجمة المجددة من قبل المنظمات الدولية العاملة في إطار الاتفاقية الدولية لحماية النباتات (الصيغة المراجعة)، القائمة على المعايير والتعليمات والتوصيات الدولية دون تغيير المستوى الملائم لحماية حياة وصحة الإنسان والنبات
- واعترافا بأن التعاون المقصود في هذا الاتفاق سوف يطبق وفقا للتشريع الخاص بالحجر الزراعي الساري المفعول في إقليم الطرفين.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تفسير المصطلحات المستعملة في هذا الاتفاق تتوافق مع تفسيرات الاتفاقية الدولية لحماية النباتات المراجعة ومع المفاهيم والمعايير الدولية أو مقاييس الصحة النباتية. 5 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 مايو سنة 2003 م
المادة 2 السلطات المختصة سلطات الحجر الزراعي المختصة ولأغراض هذا الاتفاق هي وزارة الفلاحة ( مديرية حماية النباتات والمراقبة التقنية) عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة الفلاحة (مديرية وقاية النباتات والنوعية عن جمهورية جنوب إفريقيا).
المادة 3
فتح المادةمجالات التعاون تتعاون سلطات الحجر الزراعي المختصة في مجال حاية النباتات وتعمل على وجه الخصوص على حماية النباتات وفقا للمعايير الدولية من أجل إجراءات الحجر الزراعي التي تهدف إلى الوقاية من انتشار أوبئة الحجر الزراعي وتنظيم أمراض خارجة عن الحجر الزراعي في إقليم الطرفين من خلال تبادل أو عبور النباتات والمنتوجات والمواد الخاضعة للقوانين.
المادة 4
فتح المادةتطوير، مفاوضات وختم الاتفاقات تعمل سلطات الحجر الزراعي على تسهيل وتطوير والتفاوض وإبرام الاتفاقات الخاصة بشروط الصحة النباتية المطبقة بشأن تصدير واستيراد وتسويق النباتات والمنتوجات النباتية والمواد الخاضعة للتنظيم وفقا لتشريعهما الخاص بالحجر الزراعي ووقاية النباتات.
المادة 5
فتح المادةتبادل المعلومات حرصا منهما على الوقاية من أمراض الحجر الزراعي والقضاء عليها، تقوم سلطات الحجر الزراعي المختصة بتبادل المعلومات المتعلقة بالحشرات الضارة وأمراض النباتات في بلديهما.
كما تتبادل هذه السلطات الوثائق الخاصة بتشريع الحجر الزراعي والتعليمات والإجراءات السارية المفعول وإن أمكن ذلك المعلومات وإجراءات مراقبة انتشار الحشرات الضارة وأمراض النباتات وتقديم مساعدة متبادلة فيما يخص التكوين والبحث في مجال الحجر الزراعي.
المادة 6
فتح المادةالتكاليف المالية في إطار تنظيم رحلات وفقا لهذا الاتفاق، يجب على كل طرف التكفّل بتكاليف البعثات الخاصة به.
يتحمل كل طرف مجمل نفقات بعثاته في إطار تطبيق هذا الاتفاق عند تنظيم رحلات إلى بلد الطرف الآخر.
المادة 7
فتح المادةتسوية الخلافات تتم تسوية كل خلاف بين الطرفين حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق عبر مفاوضات ثنائية على أساس معايير دولية لمقاييس صحة النباتات. وفي حالة عدم تسوية الخلاف يتم اللجوء إلى أمانة الاتفاقية الدولية لحماية النباتات (CIPV).
المادة 8
فتح المادةالتعديلات يمكن تعديل هذا الاتفاق ، عند الحاجة، برضى الطرفين من خلال تبادل مذكرات عبر القناة الدبلوماسية.
المادة 9
فتح المادةمدة الاتفاق يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات ويمكن أن يجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يعرب أحد الطرفين، كتابيا، عن رغبته في إنهاء العمل به ستة (6) أشهر قبل نهاية مدة سريانه.
المادة 10
فتح المادةتاريخ دخوله حيز التنفيذ وإلغائه
1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ابتداء من التاريخ الذي يشعر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات الدستورية الضرورية لتطبيقه ويبدأ سريان هذا الاتفاق من تاريخ آخر إشعار .
2 - يمكن لأي من الطرفين، وفي أي وقت، نقض هذا الاتفاق بإشعار كتابي مسبق عبر القناة الدبلوماسية ستة (6) أشهر قبل نهاية سريانه. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
3 - لا يؤثر إنهاء هذا الاتفاق من أي طرف على المشاريع التي شرع فيها والتي تبقى خاضعة لأحكام هذا الاتفاق إلى غاية إنجازها.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية جنوب إفريقيا الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون المائية وزير الفلاحة والغابات السعيد بركات روني كاسريلس تبادل الرسائل الجزائر في 22 مايو سنة 2002 صاحب السعادة، إشارة إلى الاتفاق المتعلّق بالتعاون في مسائل حماية النباتات والحجر الزراعي الموقع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في 19 أكتوبر سنة 2001 ببريتوريا، خلال انعقاد الدورة الثانية للجنة الثنائية السامية، يشرفني أن أحطيكم علما أن المادة (10) من النص العربي لهذا الاتفاق غير مكتملة مقارنة بالنص الإنجليزي. وبغرض المطابقة بين النصين، أقترح على سعادتكم إضافة فقرة جديدة بعد نهاية الفقرة الثالثة من المادة (10) في النص العربي والتي تقرأ كما يأتي :
إثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه والمفوضان قانونا من قبل حكومتيهما بالتوقيع وبختم هذا الاتفاق في نسختين باللغتين العربية والإنجليزية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
حرر ببريتوريا في 19 أكتوبر سنة 2001).
ولهذا الغرض، أقترح أن تكون هذه الرسالة وكذا ردكم عليها بمثابة اتفاق بين حكومتينا حول الصيغة الجديدة للمادة (10) من النص العربي والتي سيتم التصديق عليها سويا مع الاتفاق المتعلق بالتعاون في مسائل حماية النباتات والحجر الزراعي والتي تصبح كذلك جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق، ويدخلان حيز التنفيذ في نفس التاريخ.
تفضلوا، سعادة السفير، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.
رياز شايك عبد العزيز جراد سفير جمهورية الأمين العام جنوب إفريقيا الجزائر في 23 يونيو سنة 2002 السيد عبد العزيز جراد، الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد الأمين العام، إن هذه الرسالة تعتبر ردا على مراسلتكم المرفقة أدناه، والتي أستلمت بتاريخ 22 مايو سنة 2002 إشارة إلى الاتفاق بين جمهورية جنوب إفريقيا والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المتعلق بحماية النباتات والحجر الزراعي، تود حكومة جنوب إفريقيا أن تبلغ عن موافقتها حول ما يأتي :
يمكن إضافة النص المقترح بعد المادة 10 (3) من الصيغة العربية للاتفاق الموقع عليه (مثلما تشير إليه رسالتكم)، يشكل هذا الإجراء اتفاقا بين حكومتينا حول الصيغة الجديدة للمادة (10) من النص العربي، وسوف يتم التصديق على هذه الإضافة سويا مع الاتفاق وستصبح جزء لا يتجزأ منه. كما يدخلان حيز التنفيذ في نفس التاريخ.
تفضلوا، السيد الأمين العام، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.
عبد العزيز جراد رياز شايك الأمين العام سفير جمهورية جنوب إفريقيا
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.