مرسوم رئاسي رقم 03-201 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 19 أكتوبر سنة 2001 وتبادل الرسائل المؤرخة 4 5 مايو سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية في مجال الصحة الحيوانية، الموقع بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1422
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية في مجال الصحة الحيوانية، الموقع بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1422 الموافق 3 فبراير سنة 2002 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية في مجال الصحة الحيوانية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية، المشار إليهما فيما يلي ب"الطرفين"،
- اعتبارا للأخطار الناتجة عن تصدير واستيراد وعبور الحيوانات والمنتجات الحيوانية
– ورغبة منهما في تدعيم التعاون بين المصالح البيطرية للبلدين (الإدارة المختصة)،
– وحرصا منهما على تسهيل التبادلات التجارية للحيوانات والمنتجات الحيوانية ومشتقاتها و/ أو المنتجات ذات المصدر الحيواني،
- وحفاظا على حماية إقليميهما من الأوبئة المحتمل ظهورها والأمراض الطفيلية للحيوانات والأمراض المشركة و / أو المتنقلة بين الإنسان والحيوان والصحة العامة والبيئة.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يعين الطرفان السلطات المختصة التالية لتطبيق هذا الاتفاق :
بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة، بالنسبة للجمهورية اليمنية : المدير العام للثروة الحيوانية.
المادة 2 المقصود بالحيوانات : أبقار وأغنام وماعز وجمال ودواجن.
والمقصود بالمنتوجات الحيوانية : اللحوم ومشتقاتها البيضاء والحمراء)، الألبان ومشتقاتها، البيض ومشتقاته، الجلود والصوف والشعر والوبر والأطراف والقرون والأحشاء.
المادة 3
فتح المادةتتخذ السلطات المختصة للطرفين ترتيبات مكملة لهذا الاتفاق، تحدّد فيها الشروط الصحية لاستيراد وتصدير وعبور الحيوانات والمنتجات الحيوانية و/ أو ذات المصدر الحيواني بين البلدين، كما تتخذ كذلك فورا الإجراءات اللازمة عند ظهور أوبئة جديدة.
المادة 4
فتح المادةيلتزم كل من الطرفين بالقيام بمراقبة صحية للحيوانات والمنتجات ذات المصدر الحيواني، العابرة لإقليميهما في اتجاه الإقليم الآخر. وإذا تبين من هذه المراقبة أن الحيوانات والمنتجات المنقولة يمكن أن تشكل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان، تعمل المصالح البيطرية لبلد العبور على إرجاعها أو تأمر بذبحها وإتلافها، طبقا للشروط المتفق عليها في المادة الثانية من هذا الاتفاق.
المادة 5
فتح المادةتتبادل السلطات المختصة لكلا الطرفين، شهريا، نشرات صحية تتضمن إحصائيات الأمراض الحيوانية المعدية والطفيلية المدرجة في القائمتين "أ" و "ب"
للمكتب الدولي للأوبئة. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية كما تلتزم هذه السلطات بالتبليغ على الفور، برقيا أو بوسيلة مماثلة، عن ظهور أي موطن داء، طبقا لمعايير المكتب الدولي للأوبئة.
المادة 6
فتح المادةتلتزم السلطات المختصة للطرفين بتقديم الضمانات اللازمة بخلو الحيوانات والمنتجات الحيوانية و / أو ذات المصدر الحيواني من الهرمونات أو الأدوية أو المبيدات أو الجراثيم أو أي مادة أخرى مضرة بصحة الإنسان وذلك وفق الحدود المسموح بها والمنصوص عليها في الاتفاقات التي هما طرفان فيها والشروط المعتمدة لدى كل منهما.
المادة 7
فتح المادةيعمل الطرفان على تسهيل :
أ) التعاون والمساعدة التقنية بين مخابر مصالح الصحة الحيوانية للبلدين وتبادل الخبرات في هذا المجال، ب تبادل الخبراء البيطريين بغية اطلاع بعضهما البعض حول الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية و / أو ذات المصدر الحيواني، وكذا حول الإنجازات العلمية والتقنية في هذا المجال،
ج) تبادل المعلومات والخبرات الخاصة بالجوانب الصحية لطرق إنتاج الحيوانات وتحضير وكيفية تصنيع المنتجات الحيوانية الموجهة للتصدير،
د) التبادل المنتظم للمعلومات حول تشريعاتهما الخاصة بالصحة الحيوانية والمنتجات الحيوانية،
ه) مشاركة الاختصاصيين المعنيين في المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية التأهيلية المنظمة في كلا البلدين بالاتفاق بين الطرفين،
و) تحسين مستوى الإطارات وقدرات اليد العاملة المتخصصة في المجالات البيطرية.
المادة 8
فتح المادةيتشاور مسؤولو المصالح البيطرية للبلدين، مباشرة، حول المسائل المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق.
تتم تسوية أي خلاف بين الطرفين قد ينجم عن تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق ، وديا، عن طريق التشاور والتفاوض بينهما.
المادة 9
فتح المادةيقوم الطرفان بتسهيل تبادل الاختصاصيين والمعلومات والخبرات والتجارب في مجال الانتاج الحيواني وتطوير المنتجات الحيوانية.
المادة 10
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ، ابتداء من تاريخ آخر إشعار يتبادله الطرفان كتابيا عبر القناة الدبلوماسية بإتمام الإجراءات الدستورية اللازمة لتنفيذ هذا الاتفاق.
المادة 11
فتح المادةيخضع هذا الاتفاق للتعديل، إذا اقتضى الأمر، بعد موافقة الطرفين كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية.
ويدخل أي تعديل حيّز التنفيذ باحترام نفس الإجراءات المطلوبة لسريان هذا الاتفاق.
المادة 12
فتح المادةيبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لأجل غير محدد، مالم يشعر أحد الطرفين الآخر كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل به، ستة (6) أشهر قبل تاريخ انتهائه.
حرر ووقع في الجزائر بتاريخ 21 ذي القعدة عام 1422 الموافق 3 فبراير سنة 2002 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن الجانب الجزائري عن الجانب اليمني الأستاذ عمار صخري الأستاذ محمد عبد الله البطاني وزير التعليم العالي وزير التعليم الفني والبحث العلمي والتدريب المهني 5 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 مايو سنة 2003 م
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.