مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ لديوان رياض الفتح
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ لديوان رياض الفتح
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.