مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان نائب الوزير الأول - سابقا
المادة 11
فتح المادةيخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار.
المادة 12
فتح المادةتخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية تحت تصرف الغير، مهما كانت طبيعتها والواقعة داخل محيط الحماية للتصريح المسبق من قبل صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن المطار بذلك.
المادة 13
فتح المادةتتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية بشار بالنفقات المرتبطة بعمليات ضبط الحدود والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية.
المادة 14
فتح المادةيعرض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 15
فتح المادةتوضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين.
المادّ ة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال فردّية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.