مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير الصيد البحري والصيد في المحيطات بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير الصيد البحري والصيد في المحيطات بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.