مقرر

مقرران مؤرخان في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمنان الموافقة على قائمتي الحاصلين على رخص محلات بيع التبغ اللتين اعدتهما لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية تيزي وزو، بتاريخ 17 مارش و 25 يونيو سنة 1980 . 1778

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.