قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 يتعلق بتنظيم مديرية التنسيق المالي في الولاية وتسييرها . 1769
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل مديرية التنسيق المالي في ولاية الجزائر، على تسع مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للتحصيل، المديرية الفرعية للضرائب غير المباشرة - ورسوم رقم الاعمال، المديرية الفرعية للضرائب المباشرة - والتسجيل والطابع الجبائي، المديرية الفرعية لشؤون أملاك الدولة - والمحافظة العقارية ، المديرية الفرعية للخبرات الخاصة بأملاك - الدولة والعمليات العقارية ، المديرية الفرعية لجمارك ميناء الجزائر ، - المديرية الفرعية لجمارك الدار البيضاء -
- المديرية الفرعية للخزينة ، المديرية الفرعية للرقابة المالية . -
المادة 2
فتح المادةتشتمل مديرية التنسيق المالي في ولايات وهران وقسنطينة وعنابة والبليدة ، على سبع مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للتحصيل ، المديرية الفرعية للضرائب غير المباشرة - ورسوم رقم الاعمال ، المديرية الفرعية للضرائب المباشرة - والتسجيل والطابع الجبائي ، المديرية الفرعية لشؤون أملاك الدولة - والمحافظة العقارية ،
- المديرية الفرعية للجمارك ، المديرية الفرعية للخزينة ، - المديرية الفرعية للرقابة المالية .
المادة 3
فتح المادةتشتمل مديرية التنسيق المالي في ولايات الاصنام وقالمة ومستغانم وسيدي بلعباس وسكيكدة وتيزي وزو وتلمسان ، على ست مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للتحصيل .
م المديرية الفرعية للضرائب غير المباشرة - ورسوم رقم الاعمال، والضرائب والتسجيل والطابع الجبائي ، المديرية الفرعية لشؤون أملاك الدولة - والمحافظة العقارية ، المديرية الفرعية للجمارك ، - المديرية الفرعية للخزينة ، - المديرية الفرعية للرقابة المالية . -
المادة 4
فتح المادةتشتمل مديرية التنسيق المالي في ولايات باتنة وسطيف ومعسكر وتيارت، على خمس مديريات فرعية :
- - المديرية الفرعية للتحصيل ، المديرية الفرعية للضرائب غير المباشرة - ورسوم رقم الاعمال والضرائب المباشرة والتسجيل والطابع الجبائي ، المديرية الفرعية لشؤون أملاك الدولة - والمحافظة العقارية ، المديرية الفرعية للخزينة ، - المديرية الفرعية للرقابة المالية . -
المادة 5
فتح المادةتشتمل مديرية التنسيق المالي في ولايات أدرار وبشار وبجاية وجيجل وبسكرة وورقلة والاغواط وسعيدة وتامنراست وتبسة، على خمس مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للضرائب ، المديرية الفرعية لشؤون أملاك الدولة - والمحافظة العقارية ، المديرية الفرعية للخزينة ، -
- المديرية الفرعية للجمارك، المديرية الفرعية للرقابة المالية .. - الثلاثاء أول صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1771
المادة 6
فتح المادةتشتمل مديرية التنسيق المالي في ولايات أم البواقى والمدية والبويرة والمسيلة | والجلفة، على أربع مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للضرائب ، المديرية الفرعية لشؤون أملاك الدولة | - والمحافظة العقارية ،
- المديرية الفرعية للخزينة ،
- المديرية الفرعية للرقابة المالية ..
المادة 7
فتح المادةتكلف مديرية التنسيق بمايأتي :
- تعد الجداول المتعلقة بالاملاك المنقولة والعقارية المخصصة لمديرية التنسيق المالى وتضبطها باستمرار ، ن تباشر العمليات الاولية وتعد جداول | المحاسبة لميزانية التسيير الخاصة بمديرية التنسيق المالي ، تتابع الحياة المهنية للموظفين وملفاتهم ، تنسق عمل مختلف المصالح المالية التابعة لمديرية التنسيق المالي وتنشطها ،
- تسخر الوسائل اللازمة لتسهيل انجاز مهمة الولاية ، تشارك في أعمال التكوين المحاسبي وتحسين - مستوى الموظفين البلديين واعداد وثائق ميزانيات الولايات والبلديات ، تجمع المعلومات المتعلقة بنشاط الادارات المالية المقامة في الولاية ..
المادة 8
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للتحصيل المنصوص عليها فى المواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة، أعلاه على أربعة مكاتب : 1 (1) يكلف مكتب المصالح المسيرة وتصفية الحسابات بمايأتي :
- ير يراقب تنفيذ الميزانيات البلدية والقطاعات الصحية والمؤسسات العمومية المحلية التي يسيرها قابض الضرائب المختلفة 6 يراجع حسابات التسيير وتصفيتها ، يعد الجداول ذات الطابع الاحصائي ، يعد كل سنة تقريرا عن مجموع مجالات التسيير المالى المنصوص عليها في المادة 279 من القانون البلدي .
ب) يكلف مكتب المحاسبة والغرامات والطابع الجبائي بمايأتي :
ير يراقب قابض الضرائب المختلفة بيانات فرض الضرائب وجداولها ونسخ الاحكام القضائية والديون العمومية الاخرى كما يتولى متابعة تصفيتها ،
- يمسك المحاسبة النوعية للوصولات ذات الارومة المتداولة في قباضات الضرائب المختلفة ،
- يمسك المحاسبة النوعية للطوابع التي تختلف قيمتها باختلاف حجم الاوراق والطوابع المنفصلة، يجمع طلبات الطوابع الجبائية التي يرغب فيها قابضو الضرائب المختلفة ويوصلها الى هؤلاء.
ج) يكلف مكتب منازعات التحصيل بدراسة النزاع الناجم عن تحصيل الضريبة ويراقب ممارسة العمل القسرى المتعلق بذلك .
د يكلف مكتب الوثائق ومراقبة المصالح بما يأتي :
- يمسك الوثائق ويضبطها باستمرار ويحافظ عليها ،
- - مكتب المصالح المسيرة وتصفية الحسابات ، مكتب المحاسبة والغرامات والطابع الجبائي
- مكتب منازعات التحصيل .
مكتب الوثائق ومراقبة المصالح ..
يقوم بالاتصالات والاشغال المادية المختلفة .
يعد برامج مراجعات المصالح على يد المفتشين الرئيسيين ، يحلل تقارير مراجعات التسيير . 1772 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول صفر عام 1401 ه المادة و : تشتمل المديرية الفرعية للضرائب غير المباشرة ورسوم رقم الاعمال المنصوص عليها في المادتين الاولى والثانية أعلاه، على أربعة مكاتب :
- مكتب رسوم رقم الاعمال والضرائب غير المباشرة ،
- مكتب المنازعات ،
- مكتب الابحاث ومراجعة المحاسبات .
- مكتب الوثائق ومراقبة المصالح . 1 (1) يكلف مكتب رسوم رقم الاعمال والضرائب غير المباشرة بما يأتي :
- اصدار بيانات العائدات واثباتها وجداول الضرائب المتعلقة برسوم رقم الاعمال والضرائب غير المباشرة والرسوم شبه الجبائية والضمان ،
- المراقبة في مجال زراعة الكروم والتبغ والحبوب ومشتقاتها وكذلك ما يختص بضمان المعادن الثمينة ،
- . اعداد الجداول ذات الطابع الاحصائي .
ب يكلف مكتب المنازعات بدراسة النزاعات في ميدان الضرائب غير المباشرة ورسوم رقم الاعمال.
ج) يكلف مكتب الابحاث ومراجعة المحاسبات بما ياتي يأتي :
البحث عن المعلومات ذات الطابع الجبائي - وجمعها ،
- - اعداد برامج جمع الضرائب من المطالبين بها،
- انجازا البرامج المحلية ومتابعتها ومراجعة المحاسبات .
د يكلف مكتب الوثائق ومراقبة المصالح، بما يأتي :
مسك الوثائق والمحافظة عليها وضبطها - ياستمرار :
القيام بالاتصالات والاشغال المادية المختلفة، اعداد برامج المراجعة المصالح يقوم بها - المفتشون الرئيسيون ،
- تحليل تقارير مراجعة التسيير .
المادة 10
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للضرائب المباشرة والتسجيل والطابع الجبائي المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية أعلاه، على أربعة مكاتب :
مكتب جداول الضرائب والاحصائيات ،
- مكتب المنازعات ،
- مكتب الابحاث ومراجعة المحاسبات .
مكتب الوثائق ومراقبة المصالح.
أ (أ) يكلف مكتب جداول الضرائب والاحصائيات بما يأتي :
اصدار جداول الضرائب المباشرة وأثباتها - والرسوم المماثلة وحقوق التسجيل ،
- اعداد ميزانيات الجماعات المحلية وتبليغ العناصر التي تساعد على ذلك ، اعداد البيانات ذات الطابع الاحصائي. - ب يكلف مكتب المنازعات بدراسة النزاعات المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والتسجيل والطابع الجبائي.
ج) يكلف مكتب الابحاث ومراجعة المحاسبات بما يأتي :
اعداد برامج جمع الضرائب من المطالبين - بها ، البحث عن المعلومات ذات الطابع الجبائي - وجمعها ، انجاز البرامج المحلية لمراجعة المحاسبات - ومتابعتها .
د يكلف مكتب الوثائق ومراقبة المصالح بما يأتي :
مسك الوثائق والمحافظة عليها وضبطها - باستمرار الثلاثاء أول صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1773 القيام بالاتصالات والاشغال المادية المختلفة،
- اعداد برامج مراجعة المصالح التي يقوم بها المفتشون الرئيسيون ،
- تحليل تقارير مراجعة التسيير ، مراقبة العمليات العقارية التابعة للمصالح - العامة والجماعات العمومية ، مر مراقبة التزامات الموثقين في مجال التسجيل .
المادة 11
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للضرائب غير المباشرة ورسوم رقم الاعمال والضرائب المباشرة والتسجيل والطابع الجبائي المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه، على أربعة مكاتب :
- مكتب الضرائب غير المباشرة ورسوم رقم الاعمال ، مكتب الضرائب المباشرة والتسجيل والطابع - الجبائي ،
- - مكتب الابحاث والمراجعة ، مكتب الوثائق ومراقبة المصالح . -
ا) يكلف مكتب الضرائب غير المباشرة ورسوم رقم الاعمال، بمايأتي :
اصدار بيانات العائدات واثباتها وجداول - الضرائب المتعلقة برسوم رقم الاعمال والضرائب غير المباشرة والرسوم شبه الجبائية والضمان ،
- المراقبة في مجال زراعة الكروم والتبغ والحبوب ومشتقاتها وكذلك ضمان المعادن الثمينة
- اعداد البيانات ذات الطابع الاحصائي،
- دراسة النزاعات المتعلقة بالضرائب غير المباشرة ورسوم رقم الاعمال.
ب يكلف مكتب الضرائب المباشرة والتسجيل والطابع الجبائي، بماياتي :
- اصدار بيانات الضرائب المباشرة واثباتها والرسوم المماثلة ورسوم التسجيل،
- اعداد ميزانيات الجماعات المحلية وتبليغ العناصر المساعدة على ذلك ،
- - اعداد البيانات ذات الطابع الاحصائي ،
- دراسة النزاعات الناجمة عن الضرائب المباشرة والرسوم الممائلة والتسجيل والطابع الجبائي .
ج) يكلف مكتب الابحاث والمراجعة، بمايأتي :
- اعداد برامج جمع الضرائب من المطالبين بها ، البحث عن المعلومات ذات الطابع الجبائي - وجمعها ،
- انجاز البرامج المحلية لمراجعة المحاسبات ومتابعتها .
د يكلف مكتب الوثائق ومراقبة المصالح، بما يأتي :
مسك الوثائق والمحافظة عليها وضبطها - باستمرار 6 ..
- القيام بالاتصالات والاشغال المادية المختلفة ، اعداد برامج لمراجعة المصالح يقوم بها
- المفتشون الرئيسيون ،
- تحليل التقارير المتعلقة بمراجعة التسيير ، مر مراقبة العمليات العقارية للمصالح العامة والجماعات العمومية ،
- مر مراقبة التزامات الموثقين في مجال التسجيل .
المادة 12
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للضرائب المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 أعلاه، على خمسة مكاتب :
مكتب التحصيل ، -
- مكتب الضرائب غير المباشرة ورسوم رقم الاعمال ، 1774 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول صفر عام 1401 ه مكتب الضرائب المباشرة والتسجيل والطابع - الجبائي ،
- مكتب الابحاث والمراجعة ،
- مكتب الوثائق ومراقبة المصالح .
أ (أ) يكلف مكتب التحصيل، بمايأتي :
مراقبة تنفيذ ميزانيات البلديات والقطاعات - الصحية والمؤسسات العمومية المحلية التي يتولى تسييرها قابض الضرائب المختلفة 6
- مرا مراجعة حسابات التسيير وتصفيتها ، اعداد البيانات ذات الطابع الاحصائي ، - اعداد التقرير السنوي العام عن التسيير - المالي المنصوص عليه في المادة 279 من القانون البلدي ، من مراقبة تكفل قابض الضرائب المختلفة ببيانات فرض الضريبة وجداولها ونسخ الاحكام والديون العمومية الاخرى ومتابعة تصفيتها ، مسك المحاسبة النوعية للدفاتر ذات الارومة - المستعملة في قباضات الضرائب المختلفة ، مسك المحاسبة النوعية للطوابع التي تختلف
- قيمتها باختلاف حجم الاوراق والطوابع المنفصلة .
جمع طلبات الطوابع الجبائية التي يقدمها قابضو الضرائب المختلفة وتداولها وتحويلها اليهم،
- دراسة النزاعات الناجمة عن تحصيل | الضرائب ومراقبة ممارسة العمل القسرى المتصل به
ب) يكلف مكتب الضرائب غير المباشرة ورسوم رقم الاعمال، بما يأتي :
اصدار بيانات العائدات واثباتها وجداول
- دراسة النزاعات المتعلقة بالضرائب غير المباشرة ورسوم رقم الاعمال.
ج) يكلف مكتب الضرائب المباشرة والتسجيل والطابع الجبائي، بمايأتي :
اصدار الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة - وحقوق التسجيل واثباتها ،
- اعداد ميزانيات الجماعات المحلية وتبليغ العناصر التي تساعد على ذلك ، اعداد الجداول ذات الطابع الاحصائي ، - دراسة النزاعات ومراقبة المصالح في مجال - الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والتسجيل والطابع الجبائي .
د يكلف مكتب الابحاث والمراجعة، بما يأتي :
البحث عن المعلومات ذات الطابع الجبائي - وجمعها ، اعداد برامج جمع الضرائب من المطالبين - بها ، انجاز البرامج المحلية لمراجعة المحاسبات - ومتابعتها ،
- مر مراقبة التزامات الموثقين في ميدان التسجيل .
المادة 13
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية لخبرة أملاك الدولة والعمليات العقارية في مديرية التنسيق المالى بولاية الجزائر، على مكتبين :
مكتب خبرة أملاك الدولة ، - مكتب العمليات العقارية.
المادة 14
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية لشؤون
- الضرائب في مجال رسوم رقم الاعمال والضرائب | أملاك الدولة والمحافظة العقارية في جميع الولايات غير المباشرة والرسوم شبه الجبائية والضمان ، القيام بالرقابة في مجال زراعة الكروم
- وضمان المعادن الثمينة، والتبغ والحبوب ومشتقاتها اعداد البيانات ذات الطابع الاحصائي ، - ما عدا ولايتي وهران وقسنطينة، على ثلاثة مكاتب :
مكتب شؤون أملاك الدولة ، -
- مكتب السجل العقاري ، مكتب المحافظة العقارية في الولاية . - الثلاثاء أول صغر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1775
المادة 15
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية لشؤون أملاك الدولة والمحافظة العقارية في ولايتي قسنطينة ووهران، زيادة على المكاتب الثلاثة المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، على مكتب خبرة أملاك الدولة والعمليات العقارية المحددة صلاحياته في المادة 16 من هذا القرار .
المادة 16
فتح المادةتكلف المكاتب المذكورة في المواد 13 و 14 و 15 أعلاه بالصلاحيات التالية :
ا يكلف مكتب خبرة أملاك الدولة، بما يأتي :
اجراء الخبرات على أملاك الدولة العقارية والمنقولة ،
- اجراء الخبرات على أملاك المؤسسات العمومية كيفما كان نوعها ،
- المشاركة في اجراءات نزع الملكية من أجل المصلحة العامة .
ب يكلف مكتب العمليات العقارية، بمايأتي :
تسليم الرأى الاولى فى مجال العمليات العقارية التي تقوم بها المصالح العامة والجماعات والمؤسسات العمومية.
ج) يكلف مكتب شؤون أملاك الدولة، بما يأتي :
- تطبيق التنظيم الخاص بأملاك الدولة
- تسيير المنقولات والمتاجر والعمارات التابعة لاملاك الدولة، واستثمارها والتصرف فيها ، تسيير أملاك الدولة بالاشتراك مع المصالح التقنية المختصة ،
- مسك الجدول العام للملكيات العمومية ، تحرير أصول العقود التي تهم العمليات العقارية وكل المعاملات الاخرى الخاصة بأملاك الدولة، والمحافظة عليها .
د يكلف مكتب التسجيل العقاري، بمايأتي :
- القيام بالاعمال الاستطلاعية التحقيقية، ورسم القطع الارضية الضروري لاعداد السجل العقاري العام ،
- مسك وثائق السجل العقارى والمحافظة عليها بضبط التصاميم وأصول السجل العقارى باستمرار انطلاقا من التحولات العقارية الصادرة والمثبتة ، القيام بأعمال رسم حدود الملكيات ومعالمها ومسحها الطوبوغرافي لاغراض محلية تهم المصالح العامة والجماعات المحلية ،
- المحافظة على المعالم الجيوديزية .
ه ) يكلف مكتب المحافظة العقارية في الولاية طبقا للمرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري، بمايأتي :
تطبيق التنظيم المعمول به في مجال الاشهار - العقاري ،
- انشاء السجل العقارى ومسكه وضبطه باستمرار .
و يكلف مكتب خبرة أملاك الدولة والعمليات العقارية المنصوص عليه في المادة 15 أعلاه، بما يأتي :
- اجراء الخبرات على أملاك الدولة العقارية والمنقولة ، اجراء الخبرات على المؤسسات العمومية كيفما كان نوعها ،
- المشاركة في اجراءات نزع الملكية من أجل المصلحة العامة ، تسليم الرأى الاولى فى مجال العمليات العقارية التي تقوم بها المصالح العامة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية .
المادة 17
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية لجمارك ميناء الجزائر، وتلمسان، وعناية، وورقلة 1776 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول صفر عام 1401 ه روهران، على خمسة مكاتب تعم صلاحياتها تراب الولاية ماعدا المديرية الفرعية لميناء الجزائر وهي :
- مكتب المنازعات والتحقيقات الجمركية ،
- مكتب الانظمة الاقتصادية ، مكتب مراقبة التجارة الخارجية والصرف - والاحصائيات
- - مكتب التسعيرة والقيمة ، مكتب الموظفين والشؤون العامة . -
المادة 18
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للجمارك في الجزائر الدار البيضاء)، والاغواط، وبجاية، وبشار، ومستغانم، وسكيكدة، وقالمة، وقسنطينة، على أربعة مكاتب :
- - مكتب المنازعات والتحقيقات الجمركية ، مكتب الانظمة الاقتصادية ومراقبة التجارة - الخارجية والصرف والاحصائيات ،
- مكتب التسعيرة والقيمة ، مكتب الموظفين والشؤون العامة .
المادة 19
فتح المادةتشتمل كل مديرية فرعية للجمارك في ولايات أدرار، والاصنام، وبسكرة، والبليدة و تامنراست، و تبسة، وتيزي وزو، وجيجل وسعيدة، وسيدي بلعباس، على مكتبين :
مكتب المنازعات والتحقيقات الجمركية ، -
- مكتب الشؤون التقنية .
المادة 20
فتح المادةتلحق الولايات التي ليست فيها مديرية فرعية للجمارك، في مجال تسيير شؤونها الجمركية بالمديريات الفرعية للجمارك في الولايات المجاورة .
المادة 21
فتح المادةتضطلع المكاتب المنصوص عليها في المواد 17 و 18 و 19 أعلاه بالصلاحيات التالية : 1 (1) يكلف مكتب المنازعات والتحقيقات الجمركية، هما يأتي :
- تصفية ملفات النزاعات التي أعدتها مصالح المديرية الفرعية، وذلك حسب الاشكال التي حددها القانون ،
- اللجوء الى السلطات القضائية وتقديم مذكرات الادارة ومراقبة تنفيذ قرارات القضاء ، مراقبة تنفيذ قرارات التسويات الادارية ،
- اعداد ملفات المنازعات العائدة الى اختصاص الادارة المركزية، وارسالها ، اثبات المخالفات ازاء التشريع الجمركي - والبحث والتحقيقات ومحاربة الغش الجمركي ،
- المراقبة البعدية للبضائع ..
ب يكلف مكتب الانظمة الاقتصادية، بمايأتي :
- تطبيق التشريع والتنظيم الساريين على الانظمة الجمركية التالية :
العبور، والمخازن العمومية، والمختصة، والخاصة، والصناعية البضائع المعالجة، القبول المؤقت، اعادة التموين باعفاء من التخليص، رد الحقوق الجمركية، التصدير المؤقت، استيراد الاشياء والمتاع الخاص بالمسافرين وتصدير ذلك، ايداعات الجمارك، تموين السفن والطائرات.
ج) يكلف مكتب مراقبة التجارة الخارجية والصرف والاحصائيات، بما يأتي :
تطبيق التنظيم المتعلق بالتجارة الخارجية - ومراقبة الصرف ، تطبيق الاتفاقيات الدولية أو الثنائية ذات الطابع - التجارى والمالى والسياحي أو المتعلقة بالنقل ، مساعدة المصالح المختصة التابعة للادارات
- : حماية التراث الثقافي والفني، وحماية الاخرى العلامة والاصل والمراقبة الصحية في الحدود ،
- اعداد الاحصائيات عن التجارة الخارجية والصرف ..
الثلاثاء أول صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية د يكلف مكتب التسعيرة والقيمة، بمايأتي :
تطبيق الحقوق والرسوم التي نص عليها | - القانون ، تطبيق فهرس الاسعار ومذكراتها الايضاحية - وكل تنظيم يتعلق بها ، تحديد قيمة البضائع في الجمارك ، مراقبة مصدر البضائع عندما تقتضى حقوقا و امتيازات تسعيرية .
ه) يمارس مكتب الانظمة الاقتصادية ومراقبة التجارة الخارجية والصرف والاحصائيات المنصوص للجمهورية الجزائرية 1777
المادة 22
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للخزينة على أربعة مكاتب :
مكتب النفقات العمومية ، -
- مكتب التحصيل ، مكتب القرض والتدخلات الاقتصادية ، - مكتب المراقبة والمراجعة . - 1 (1) يكلف مكتب النفقات العمومية، بمايأتي :
تنفيذ ميزانية التسيير والتجهيز ، - تنفيذ ميزانيات الجماعات والمؤسسات - عليه فى المادة 18 أعلاه، نفس الصلاحيات التي العمومية ، حددت في الفقرتين ب و ج أعلاه .
و يمارس مكتب الشؤون التقنية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه نفس الصلاحيات التي حددت في الفقرات ب و ج و د أعلاه ..
ز يكلف مكتب الموظفين والشؤون العامة، بما يأتي :
- اعداد الملفات الادارية الخاصة بانضباط الموظفين الجمركيين ومتابعتها ، اعداد تقديرات الميزانيات ومتابعة تنفيذ - اعتمادات التجهيز والتسيير المخصصة للمديرية الفرعية ، متابعة تسيير الاملاك المنقولة والعقارية - المخصصة للمديرية الفرعية وصيانتها ، المحافظة على الوثائق القانونية والاقتصادية | - والجمركية والتقنية الضرورية لحسن سير المصلحة الجمركية والاشراف عليها ، جمع المحفوظات الخاصة بمصالح المديرية الفرعية، ما عدا المتعلقة بقباضة الجمارك، والاشراف عليها ..
دفع المعاشات ، - تنفيذ المدونات الادارية والقضائية ودفع - الزيادات وريوع حوادث العمل .
ب يكلف مكتب التحصيل، بمايأتي :
- مسك المحاسبة العامة ، تحصيل ديون الدولة الخارجية عن الضريبة وملك - الدولة ، اعداد حساب التسيير . -
ج) يكلف مكتب القرض والتدخلات الاقتصادية، بماياتي :
متابعة العمليات المسجلة في الحسابات - الخاصة، ومراقبتها ، تحليل استعمال التمويل الذي تقوم به
- الخزينة، ومراقبته ، مرا مراقبة تنظيم التعليمات المتعلقة بالقرض والتمويل والاستثمار، في الولاية ، تحليل التسيير المالى بمؤسسات الولاية في اطار - التشريع والتنظيم المعمول بهما، ومراقبة ذلك ، 1778 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول صفر عام 1401 ه
- دراسة تطبيق سياسة التأمينات في الولاية والسهر على ذلك .
د يكلف مكتب المراقبة والمراجعة، بما يأتي :
مرا مراقبة ادارات التسبيق والايرادات ومراجعتها ،
- مرا مراقبة التسيير المالى الذي يقوم به المقتصدون فى المؤسسات العمومية ومراجعة ذلك، تنسيق أعمال الاعوان المحاسبين ومحاسبي الدولة ومعتمدى المؤسسات المقامة في الولاية ومراقبة ذلك ..
المادة 23
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للمراقبة المالية، على مكتبين :
- مكتب مراقبة النفقات العمومية ،
- مكتب التفتيش .
أ (أ) يكلف مكتب مراقبة النفقات العمومية في اطار القوانين والانظمة المعمول بها، بماياتي :
- المراقبة القبلية للنفقات التي التزم بها الوالى تطبيقا للمادة 160 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المشار اليه أعلاه بعنوان ميزانيات التسيير وميزانية التجهيز والميزانيات الملحقة ،
- المراقبة القبلية للنفقات التي تباشرها المؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى المقامة في الولاية ،
- من مراقبة المحاسبة الادارية للوالى تطبيقا للمادة 160 المشار اليها أعلاه ،
- جمع الدراسات المتعلقة بالنفقات العمومية التي تباشر بمبادرة من المراقب المالي أو يطلب من وزير المالية أو الوالي ب يكلف مكتب التفتيش، في اطار القوانين والانظمة المعمول بها، بما يأتي :
- مراجعة محاسبة المصالح والمؤسسات ذات.
الطابع الادارى الخاضعة للمراقبة القبلية للنفقات العمومية ،
- مر مراقبة تسيير المصالح العمومية في الولاية والبلديات .
المادة 24
فتح المادةتحدد تعليمات مشتركة يصدرها وزير الداخلية ووزير المالية، إن اقتضى الامر، كيفيات تطبيق هذا القرار .
المادة 25
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 سبتمبر سنة 1975 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 سبتمبر سنة 1976 الذي عدله .
المادة 26
فتح المادةيكلف الولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 ذى الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 .
وزير الداخلية وزير المالية بوعلام بن حمودة محمد يعلى وزارة الصناعات الخفيفة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.