مرسوم رقم 80-286 مؤرخ في 28 محرم عام 1401 الموافق 6 ديسمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المجاهدين . 1783
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير المجاهدين
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في قدره خمسمائة وخمسون ألف دينار (550.000 دج) الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية مقيد في ميزانية وزارة المجاهدين فى البابين الشعبية .
المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1401 الموافق
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1980 اعتماد قدره 6 ديسمبر سنة 1980 .
خمسمائة وخمسون ألف دينار (5500000 دج) ويقيد الشاذلي بن جديد الابواب الجدول - 1 - العناوين. الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - Or الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 50.000 مجموع العنوان الثالث 50.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 05-46 نفقات اعادة جثث الشهداء الى الوطن 500.000 مجموع العنوان الرابع 500.000 المجموع العام للاعتماد الملغاة 550.000 الثلاثاء أول صفر عام 1401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1785 الجدول - ب - الاعتمادات المخصصة الابواب العناوين بالدينار وزارة المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية
33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 50.000 مجموع القسم الثالث 50.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 03-34 الادارة المركزية اللوازم 400.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 50.000 06-34 الادارة المركزية - مراكز الاستجمام والاطعام 50.000 مجموع القسم الرابع 500.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 550.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.