مرسوم رقم 80-285 مؤرخ في 28 محرم عام 1401 الموافق 6 ديسمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . 1782
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره مليون وخمسمائة الف دينار (1.500.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة السبيبة والرياضة، في الباب 31 01 الادارة المركزية - الاجور الرئيسيه ..
الثلاثاء أول صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1783
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1980 اعتماد | قدره مليون وخمسمائة الف دينار (1.500.000 دج) | ويقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة، في البابين المبينين فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 28 محرم عام 1401 الموافق 6 ديسمبر سنة 1980 • الشاذلي بن جديد الجدول - أ الاعتمادات المخصصة الابواب العناوين بالدينار وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والميامون الاجور ولواحقها .
القسم اعانات 50.000 السادس التسيير 36 اعانة لمكتب المركب الاولمبي 1450.000 II المجموع العام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.