مرسوم رقم 80-282 مؤرخ في 28 محرم عام 1401 الموافق 6 ديسمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية. 1779
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار (5000000 دج) مقيد فى ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-91 «المصاريف المختلفة .
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1980 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) ويقيد لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الشؤور الخارجية ، في الباب 33-03 «الادارة المركزية في ميزانية وزارة الداخلية، في الباب 34-3 - الاجور الرئيسية .
الامن الوطني - تسديد النفقات».
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1980 الأعتمان قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الخارجية ، في الباب 33-03 «الادارة المركزية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1401 الموافق 6 ديسمبر سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.