مرسوم رقم 80-281
مرسوم رقم 80-281 مؤرخ في 28 محرم عام 1401 الموافق 6 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية أولاد معرف، دائرة عين بوسيف، ولاية المدية . 1769
المادة الأولى
فتح المادةتحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية أولاد معرف، دائرة عين بوسيف، ولاية المدية من الآن فصاعدا اسم :
بئر مسعود بن سالم
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1401 الموافق 6 ديسمبر سنة 1980 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 67-24
- مرسوم رقم 63-105
- مرسوم رقم 74-149
- مرسوم رقم 77-40
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.