مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الثقافة - سابقا 21

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.