مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.