مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتجارة في ولايتين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.