مرسوم رئاسي رقم 21-304 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 4 غشت سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري، أعضاءً في المحكمة الدستورية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 186 (الفقرة الأولى، المطة )3 من الدستور، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري، أعضاءً في المحكمة الدستورية.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيستدعى الأساتذة الناخبون في غضون ستين
(60) يوما قبل تاريخ الاقتراع من طرف رئيس المحكمة الدستورية.
يجرى الاقتراع خلال الثلاثين (30) يوما السابقة لانقضاء عهدة أعضاء المحكمة الدستورية.
المادة 3
فتح المادةتوزع المقاعد الستة (6) لأساتذة القانون الدستوري في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية على الندوات الجهوية للجامعات.
يخصص لكل ندوة جهوية مقعدان .(2)
المادة 4
فتح المادةينظم الانتخاب تحت إشراف وإدارة ومراقبة لجنة انتخابية وطنية تنشأ على مستوى الندوة الوطنية للجامعات، تتشكل من :
– قاضٍ برتبة مستشار بالمحكمة العليا، يعيّنه الرئيس الأول للمحكمة العليا، رئيسا،
– عضوين (2) يعينهما رئيس الندوة الوطنية للجامعات من بين الأساتذة الناخبين غير المترشحين.
تُعدّ اللجنة الانتخابية الوطنية نظامها الداخلي وتصادق عليه. ويمكنها أن تستعين بكل شخص من شأنه أن يساعدها في أداء مهامها.
كما تنشأ لجان انتخابية على مستوى الندوات الجهوية للجامعات.
المادة 5
فتح المادةتزود اللجنة الانتخابية الوطنية بأمانة تقنية تضم خمسة (5) موظفين إداريين وتقنيين يُعيِّنهم رئيس الندوة الوطنية للجامعات، وأمين ضبط يُعيّنه الرئيس الأول للمحكمة العليا.
المادة 6
فتح المادةيؤدي، أمام المجالس القضائية المختصة إقليميا، أعضاء اللجنة الانتخابية الوطنية وكذا أعضاء اللجان الانتخابية للندوات الجهوية للجامعات وأعضاء مكاتب التصويت المذكورون في أحكام هذا المرسوم، باستثناء القضاة وأمناء الضبط، اليمين الآتي نصها :
“أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد، وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية”.
المادة 7
فتح المادةيجري الانتخاب بمقر المؤسسات الجامعية التابعة لكل ندوة جهوية للجامعات.
تحدد قائمة الندوات الجهوية والمؤسسات الجامعية التابعة لها ومكان إجراء الاقتراع في الملحق المرفق بهذا المرسوم.
الفصل الثاني — الشروط المطلوبة في الناخب
المادة 8
فتح المادةيُعدّ ناخبا، في مفهوم هذا المرسوم، كل أستاذ للقانون العام يكون في حالة نشاط في مؤسسات التعليم العالي.
تحدد اللجنة الانتخابية المنشأة على مستوى كل ندوة جهوية للجامعات، قائمة الأساتذة الناخبين الخاصة بكل مؤسسة جامعية.
يتم تحيين قائمة الأساتذة الناخبين ضمن نفس الشروط بمناسبة كل تجديد.
الفصل الثالث — شروط الترشح
المادة 9
فتح المادةيمكن كل أستاذ تتوفر فيه الشروط القانونية المحددة أدناه، أن يترشح لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية :
– أن يكون بالغا خمسين (50) سنة كاملة يوم الانتخاب،
– أن يكون برتبة أستاذ،
– أن يكون أستاذا في القانون الدستوري لمدة خمس (5) سنوات، على الأقل، وله مساهمات علمية في هذا المجال،
– أن يكون في حالة نشاط في مؤسسات التعليم العالي وقت الترشح،
– أن يكون متمتعا بخبرة في القانون لا تقل عن عشرين
(20) سنة في مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي،
– أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية،
– ألاّ يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية،
– ألاّ يكون منخرطا في حزب سياسي، على الأقل خلال السنوات الثلاث (3) السابقة للانتخاب.
المادة 10
فتح المادةيودع التصريح بالترشح من قبل المترشح شخصيا لدى المؤسسة الجامعية التي ينتمي إليها.
يرفق التصريح بالترشح بملف يتكون من الوثائق الآتية :
– استمارة التصريح بالترشح موقّعة من طرف المترشح،
– نسخة من شهادة الميلاد،
– نسخة من شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية،
– صورتان (2) شمسيتان حديثتان،
– شهادة عمل حديثة تثبت خبرة لا تقل عن عشرين (20) سنة من الخدمة الفعلية في مجال القانون في مؤسسات التعليم العالي،
– نسخة من قرار الترقية إلى رتبة أستاذ،
– تصريح شرفي بعدم الانتماء إلى أي حزب سياسي.
تسجل التصريحات بالترشح في سجل خاص يفتح لهذا الغرض على مستوى المؤسسات الجامعية، يؤشر عليه من طرف رئيس اللجنة الانتخابية للندوة الجهوية للجامعات، ويُدوّن فيه :
– اسم ولقب المترشح،
– تاريخ وساعة إيداع الترشح وتوقيع المترشح. 5 غشت سنة 2021 م يسلّم للمترشح وجوبا وصل يبيّن تاريخ وساعة الإيداع.
يحدد نموذجا استمارة التصريح بالترشح ووصل الاستلام من طرف اللجنة الانتخابية الوطنية.
المادة 11
فتح المادةيودع التصريح بالترشح في أجل أقصاه أربعون (40) يوما كاملا قبل تاريخ الاقتراع.
المادة 12
فتح المادةتتلقى اللجنة الانتخابية على مستوى الندوة الجهوية للجامعات، ملفات الترشح من المؤسسات الجامعية، فور انتهاء آجال إيداع الترشيحات.
تتشكل هذه اللجنة من :
– قاضٍ برتبة مستشار بالمجلس القضائي، على الأقل، يعيّنه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، رئيسا،
– ثلاثة (3) أساتذة يختارهم رئيس الندوة الجهوية للجامعات من بين الأساتذة الناخبين غير المترشحين.
تزوّد اللجنة بأمانة تقنية تضم موظفين إداريين وتقنيين وأمين ضبط بالمجلس القضائي.
يُعيَّن أعضاء الأمانة التقنية للجنة، حسب الحالة، من طرف رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا ورئيس الندوة الجهوية للجامعات.
المادة 13
فتح المادةتبتّ اللّجنة الانتخابية للندوة الجهوية للجامعات في صحة الترشيحات، وتنشر القائمة المؤقتة للمترشحين المقبولين في أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ انتهاء أجل إيداع الترشيحات.
في حالة رفض أي ترشيح، تبلغ اللّجنة الانتخابية قرارها المعلل للمترشح المعني في نفس الأجل.
يمكن كل مترشح الطعن في قرارات اللّجنة الانتخابية للندوة الجهوية للجامعات أمام اللجنة الانتخابية الوطنية، في أجل أقصاه خمسة (5) أيام، ابتداء من تاريخ التبليغ أو النشر.
تفصل اللجنة الانتخابية الوطنية في أجل أقصاه خمسة
(5) أيام، ابتداء من تاريخ إيداع الطعن، وتبلغ قرارها المعلل إلى المعني وإلى اللجنة الانتخابية للندوة الجهوية للجامعات المعنية.
بانقضاء أجل الطعن، تعلن اللجنة الانتخابية الوطنية قائمة الترشيحات النهائية الخاصة بكل ندوة جهوية للجامعات. 26 ذو الحجّة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 5 غشت سنة 2021 م
الفصل الرابع — تنظيم عمليات الانتخاب
المادة 14
فتح المادةيُجرى الانتخاب على مستوى المؤسسات الجامعية طبقا لأحكام المادة 7 أعلاه.
يفتتح الاقتراع على الساعة الثامنة )8:00( صباحا، ويختتم على الساعة الثالثة (3) زوالا، ويجوز أن تمدد اللجنة الانتخابية الوطنية هذا الوقت بساعتين (2)، على الأكثر، بناء على طلب من رئيس مكتب التصويت المعني.
المادة 15
فتح المادةيتشكل مكتب التصويت من :
– قاض يعيّنه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، رئيسا،
– نائب رئيس ومساعدين اثنين (2) يعيّنهم رئيس الندوة الجهوية للجامعات.
ويُعيَّن لكل مكتب تصويت أعضاء إضافيون بنفس الأشكال.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مكتب التصويت قبل عشرة 10 أيام من تاريخ الاقتراع.
يمكن للمترشحين اختيار، عن طريق التوافق، ممثلين اثنين (2) من بين الناخبين لحضور عمليات الانتخاب، تعتمدهما اللجنة الانتخابية للندوة الجهوية للجامعات خمسة (5) أيام، على الأقل، قبل تاريح الاقتراع.
المادة 16
فتح المادةيكون التصويت شخصيا وسرّيّاً.
يمكن التصويت عن طريق الوكالة في حدود وكالة واحدة لكل ناخب.
تحرر الوكالة أمام مدير المؤسسة الجامعية التي ينتمي إليها الناخب الموكل أو أمام ضابط عمومي.
يحدد نموذج الوكالة من طرف اللجنة الانتخابية الوطنية.
المادة 17
فتح المادةتوضع، تحت تصرف كل ناخب، ورقة تصويت واحدة تتضمن قائمة بأسماء وألقاب المترشحين مرتبة ترتيبا أبجديا والمؤسسة الجامعية التي ينتمي إليها كل مترشح.
يجري التصويت ضمن أظرفة غير شفافة وغير مدغمة وعلى نموذج موحد، تقدمها اللجنة الانتخابية الوطنية.
ويزوّد مكتب التصويت بصندوق شفاف ومعزل.
يحدد نص ورقة التصويت ومميزاتها التقنية من طرف اللجنة الانتخابية الوطنية.
المادة 18
فتح المادةيتناول الناخب بنفسه وجوبا، عند دخوله مكتب التصويت وبعد إثبات هويته لأعضاء مكتب التصويت عن طريق تقديم أية وثيقة رسمية مطلوبة لهذا الغرض، ظرفا وورقة تصويت.
يختار الناخب، بمجرد تواجده داخل المعزل، مترشحين اثنين (2) فقط من ضمن القائمة المذكورة في المادة 17 أعلاه، بوضع علامة )x( داخل الخانة المخصصة لهذا الغرض.
يوقّع الناخب على قائمة الناخبين بعد وضعه الظرف في الصندوق.
المادة 19
فتح المادةبمجرد اختتام الاقتراع، يوقّع جميع أعضاء مكتب التصويت على قائمة الناخبين.
الفصل الخامس — الفرز وإعلان نتائج الانتخابات
المادة 20
فتح المادةيتم فرز الأصوات في مكتب التصويت وبصفة علنية فورا عقب اختتام الاقتراع، ويتواصل دون انقطاع إلى غاية انتهائه.
المادة 21
فتح المادةلا تعتبر الأوراق الملغاة أصواتا معبرا عنها أثناء الفرز.
تعتبر أوراقا ملغاة : 1 – الظرف المجرد من الورقة أو الورقة من دون الظرف، 2 – الظرف أو الورقة المشوّهة أو الممزقة، 3 – الورقة المشطوبة كلّيا أو جزئيا، أو التي تحمل أية علامة غير علامة (x)، 4 – الورقة التي تتضمن أكثر من اختيارين اثنين (2)، 5 – الورقة التي لا تتضمن أيّ اختيار، 6 – الورقة أو الظرف غير النظاميين.
المادة 22
فتح المادةعند انتهاء عملية فرز الأصوات وعدّ النقاط، يسلّم الفارزون، لرئيس مكتب التصويت، أوراق عدّ النقاط الموقّعة من طرفهم، وفي نفس الوقت أوراق التصويت الملغاة وتلك المتنازع فيها.
باستثناء الأوراق الملغاة وتلك المتنازع فيها، تحفظ أوراق التصويت في كيس مشمع إلى غاية انقضاء أجل الطعن والإعلان النهائي لنتائج الانتخاب.
المادة 23
فتح المادةيوضع في مكتب التصويت محضر لنتائج الفرز محرّر بحبر لا يمحى، على أن يتم تحريره في مكتب التصويت بحضور ناخبين، ويتضمن، عند الاقتضاء، ملاحظات و/أو تحفظات الناخبين أو المترشحين.
يحرر محضر الفرز في أربع (4) نسخ يوقّعها أعضاء مكتب التصويت.
يعلق رئيس مكتب التصويت نسخة من محضر الفرز داخل مكتب التصويت بمجرد تحريره، ويتولى إرسال النسخ الأخرى مرفقة بأوراق التصويت والأوراق الملغاة والأوراق المتنازع فيها والوكالات، إلى اللجنة الانتخابية للندوة الجهوية للجامعات المعنية.
وتسلّم فورًا نسخة مطابقة للأصل من محضر فرز الأصوات إلى ممثليْ المترشحين المنصوص عليهما في المادة 15 أعلاه.
تعدّ كل لجنة انتخابية محضرا لتركيز النتائج يخص المؤسسات الجامعية التابعة لها في ثلاث (3) نسخ، وتعلن النتائج المؤقتة خلال أجل أقصاه ثمان وأربعون (48) ساعة من استلام محاضر الفرز. وتعلق نسخة مطابقة للأصل من هذا المحضر في مقرها فور الإعلان عن النتائج المؤقتة للانتخاب.
يتولى رئيس اللجنة الانتخابية لكل ندوة جهوية للجامعات إرسال نسختين (2) من محاضر الفرز ومحضر تركيز النتائج مرفقة بكل الوثائق، إلى اللجنة الانتخابية الوطنية.
يحدد نموذجا محضري الفرز وتركيز النتائج من طرف اللجنة الانتخابية الوطنية.
المادة 24
فتح المادةيعلن فائزين، المترشحان (2) اللّذان تحصلا على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها حسب كل ندوة جهوية.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يعلن فائزا المترشح الأقدم في الرتبة، وإن تعذر ذلك، فالأقدم في التوظيف وإلاّ فالأكبر سنّا.
المادة 25
فتح المادةيحق لكل مترشح الطعن في النتائج المؤقتة أمام اللجنة الانتخابية الوطنية في أجل أقصاه ثمان وأربعون (48) ساعة، ابتداء من تاريخ إعلان النتائج المؤقتة.
تفصل اللجنة الانتخابية الوطنية في أجل أقصاه ثمان وأربعون (48) ساعة، ابتداء من تاريخ إيداع الطعن. 5 غشت سنة 2021 م
المادة 26
فتح المادةبانقضاء أجل الطعن، يعلن رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية النتائج النهائية لانتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية ويرسلها إلى رئيس الجمهورية.
تودع كل الوثائق المتعلقة بالعملية الانتخابية لدى المحكمة الدستورية.
الفصل السادس — استخلاف المترشح المنتخب قبل التنصيب
المادة 27
فتح المادةفي حالة وفاة أو انسحاب أو حدوث مانع للمترشح الفائز في الانتخاب وقبل تنصيبه، فإنه يُستخلف بالمترشح الذي يلي في الترتيب آخر مترشح منتخب وفق محضر تركيز النتائج الخاص بكل ندوة جهوية للجامعات، حسب الحالة.
الفصل السابع — أحكام مالية
المادة 28
فتح المادةتضع الدولة تحت تصرف اللجنة الانتخابية الوطنية واللجان الانتخابية للندوات الجهوية للجامعات، كل الوسائل الضرورية لسير العملية الانتخابية.
المادة 29
فتح المادةتسجل الاعتمادات المالية الخاصة بانتخاب أساتذة القانون الدستوري، أعضاء في المحكمة الدستورية، بعنوان الندوة الوطنية للجامعات.
الفصل الثامن — أحكام انتقالية وختامية
المادة 30
فتح المادةيتولى، بصفة انتقالية، رئيس المجلس الدستوري استدعاء الأساتذة الناخبين، لانتخاب أساتذة القانون الدستوري الستة (6) أعضاءً في المحكمة الدستورية.
المادة 31
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب نص خاص.
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 4 غشت سنة .2021 عبد المجيد تبون الملحق قائمة الندوات الجهوية والمؤسسات الجامعية التابعة لها ومكان إجراء الاقتراع الندوات الجهوية المؤسسات الجامعية التابعة للجامعات جامعة الجزائر 1 جامعة البليدة 2 جامعة تيزي وزو جامعة بومرداس جامعة بجاية جامعة المدية جامعة خميس مليانة جامعة الأغواط وسط (مقر الندوة الجهوية جامعة الجلفة بجامعة الجزائر )1 جامعة البويرة جامعة غرداية المركز الجامعي بتيبازة المركز الجامعي بآفلو جامعة تامنغست المركز الجامعي بإيليزي جامعة وهران 2 جامعة تلمسان جامعة مستغانم جامعة سيدي بلعباس جامعة الشلف جامعة عين تموشنت جامعة تيسمسيلت غرب جامعة بشار (مقر الندوة الجهوية جامعة أدرار بجامعة وهران )2 جامعة معسكر جامعة تيارت جامعة سعيدة المركز الجامعي بالبيض المركز الجامعي بالنعامة المركز الجامعي بتندوف المركز الجامعي بمغنية جامعة غليزان لها مكان إجراء الاقتراع كلية الحقوق كلية الحقوق كلية الحقوق كلية الحقوق كلية الحقوق كلية الحقوق كلية الحقوق كلية الحقوق كلية الحقوق كلية الحقوق كلية الحقوق معهد الحقوق معهد الحقوق كلية الحقوق معهد الحقوق كلية الحقوق كلية الحقوق كلية الحقوق كلية الحقوق كلية الحقوق كلية الحقوق كلية الحقوق كلية الحقوق كلية الحقوق كلية الحقوق كلية الحقوق كلية الحقوق معهد الحقوق معهد الحقوق معهد الحقوق معهد الحقوق كلية الحقوق الملحق (تابع) الندوات الجهوية المؤسسات الجامعية التابعة لها مكان إجراء الاقتراع للجامعات جامعة قسنطينة 1 كلية الحقوق جامعة عنابة كلية الحقوق جامعة قالمة كلية الحقوق جامعة سكيكدة كلية الحقوق جامعة أم البواقي كلية الحقوق جامعة المسيلة كلية الحقوق جامعة بسكرة كلية الحقوق جامعة جيجل كلية الحقوق شرق (مقر الندوة الجهوية جامعة باتنة 1 كلية الحقوق بجامعة سطيف )1 جامعة سطيف 2 كلية الحقوق جامعة ورقلة كلية الحقوق جامعة تبسة كلية الحقوق جامعة برج بوعريريج كلية الحقوق جامعة الوادي كلية الحقوق جامعة خنشلة كلية الحقوق جامعة سوق أهراس كلية الحقوق جامعة الطارف كلية الحقوق المركز الجامعي بميلة معهد الحقوق المركز الجامعي ببريكة معهد الحقوق
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 99-05
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رئاسي رقم 25-02
مرسوم رئاسي رقم 25-02 مؤرخ في 5 رجب عام 1446 الموافق 5 جانفي سنة 2025، يتعلق بنشر التشكيلة الإسمية للمحكمة الدستورية بعد تجديدها النصفي الأول
-
قرار
قرار رقم 01 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 7 أكتوبر سنة 2024، يتضمن استدعاء الأساتذة الناخبين لانتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية
-
رأي
رأي رقم 02 / ر. م. د/ت. د/ 24 مؤرّخ في 4 محرّم عام 1446 الموافق 10 يوليو سنة 2024، يتعلق بتفسير الحكم الوارد بالمادة 187 (الفقرة الأولى– المطة )2 من الد ستور
-
قرار
قرار رقم 01 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1443 الموافق 15 غشت سنة 2021، يتضمن استدعاء الأساتذة الناخبين لانتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.