مرسوم رئاسي رقم 21-304

مرسوم رئاسي رقم 21-304 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 4 غشت سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري، أعضاءً في المحكمة الدستورية

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الأول — أحكام عامة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

الفصل الثاني — الشروط المطلوبة في الناخب

المادة 8

فتح المادة

الفصل الثالث — شروط الترشح

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

الفصل الرابع — تنظيم عمليات الانتخاب

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

الفصل الخامس — الفرز وإعلان نتائج الانتخابات

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

الفصل السادس — استخلاف المترشح المنتخب قبل التنصيب

المادة 27

فتح المادة

الفصل السابع — أحكام مالية

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

الفصل الثامن — أحكام انتقالية وختامية

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 21-304
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم رئاسي رقم 25-02

    مرسوم رئاسي رقم 25-02 مؤرخ في 5 رجب عام 1446 الموافق 5 جانفي سنة 2025، يتعلق بنشر التشكيلة الإسمية للمحكمة الدستورية بعد تجديدها النصفي الأول

  • قرار

    قرار رقم 01 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 7 أكتوبر سنة 2024، يتضمن استدعاء الأساتذة الناخبين لانتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية

  • رأي

    رأي رقم 02 / ر. م. د/ت. د/ 24 مؤرّخ في 4 محرّم عام 1446 الموافق 10 يوليو سنة 2024، يتعلق بتفسير الحكم الوارد بالمادة 187 (الفقرة الأولى– المطة )2 من الد ستور

  • قرار

    قرار رقم 01 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1443 الموافق 15 غشت سنة 2021، يتضمن استدعاء الأساتذة الناخبين لانتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.