قرار

قرار مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية 30

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.