ج.ر عدد 71 لسنة 1984
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (33)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات نونس الادارة والتحرير داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر الاشتراك علوي موريتانيا سلمة الكسالة الأصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج الامانة العامة للحكومة صلة الطبع والاشتراكات 150 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 15 18 65 الى 17 حجب 50 200 $ الارسال لمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 500 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج لمن النشر على اساس 20 د.ج السفر . فهرس مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 84-398 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة . 2516 الوزارة الأولى مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1405 الموافق 30 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير الهياكل الادارية. 2516 مراسيم مؤرخة فى 7 ربيع الاول عام 1405 الموافق 30 نوفمبر سنة 1984 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين . 2516

2514 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 7 ربيع الثاني عام 1405 ه فهرس (تابع) مرسومان مورخان في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمنان تعيين مديرين للدراسات. 2517 مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن تعيين مدير . 2517 مراسيم مؤرخة في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 تتضمن تعيين نواب مديرين. 2517 وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 84-399 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. 2518 وزارة المالية مرسوم را رقم 84 - - 400 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يعدل ويتمم المرسوم رقم 76 62 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 المتعلق باعداد مسح الاراضي العام. 2518 مرسوم رقم 84-401 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 2401 أل، و اتفاق المشروع الموقعين في 26 سبتمبر سنة 1984 بواشنطن د.ك بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر من جهة، والبنك العالمي للانشاء والتعمير من جهة أخرى لتمويل مشروع تزويد ناحية الجزائر بالمياه الصالحة للشرب. 2519 قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يتضمن احداث مفتشية للضرائب المباشرة في قسنطينة شمال سيدي را شد. 2520 مقرر مؤرخ في 12 صفر عام 1405 الموافق 6 نوفمبر سنة 1984 يعتمد مؤقتا مساح للاراضي قصد اعداد وثائق لمسح الاراضي. 2521 وزارة الفلاحة والصيد البحرى مرسوم رقم 84-402 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتعلق بكيفيات تسويق المزروعات الصناعية المعدة للصناعات التحويلية وتحديد أسعارها. 2521 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتعلق بالوجبة الغذائية التي تقدم لرجال البحر. 2522 قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن انشاء وحدة اقتصادية فى المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في جنوب شرق البلاد. 2524 قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 ، يتضمن انشاء وحدة اقتصادية فى المؤسسة العمومية لنقل المسافر من في جنوب شرق البلاد. 2524 قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن انشاء وحدة اقتصادية فى المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في شرق البلاد. 2525 قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن انشاء وحدة اقتصادية فى المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في شرق البلاد. 2526

الأحد 7 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2515 فهرس وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 84-403 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82 11 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1402 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الاساسي. 2526 وزارة التعليم العالى مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1405 الموافق 30 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص. 2527 مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن تعيين مدير التخطيط والتوجيه. 2528 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1405 الموافق 30 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد التقنولوجي للتبريد. 2528 مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1405 الموافق 30 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير المبادلات التجارية. 2528 مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1405 الموافق 30 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير الصفقات العمومية. 2528 مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1405 الموافق 30 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص. 2528 مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1405 الموافق 30 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. 2528 (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتعلق بالموارد والنفقات المرتبطة بالتعويض بعنوان سنة 1984 2528 قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يحدد تشكيل اللجنة الوطنية للصفقات. 2532 وزارة التكوين المهني والعمل مرسوم رقم 84-404 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن حل صناديق العطل المدفوعة الأجن وتحويل نشاطها الى هيئات الضمان الاجتماعي. 2534 مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1405 الموافق 30 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير الدراسات واعادة الادماج. 2535 مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1405 الموافق 30 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص. 2535 وزارة الصحة العمومية مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1405 الموافق 30 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص. 2536 وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1405 الموافق 30 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. 2536 وزارة التعمير والبناء والإسكان مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1405 الموافق 30 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص. 8536

2516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 7 ربيع الثاني عام 1405 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 84-398 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن | انشاء معهد وطنى للدراسات الاستراتيجية الشاملة. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على لائحة السياسة العامة التي صادق عليها المؤتمر الخامس لحزب جبهة التحرير الوطني
  • وبناء على الدستور لاسيما المادتان III
  • 10 منه يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينشأ معهد وطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، يدعى في صلب النص المعهد ». المادة 2 : يعد المعهد مؤسسة ذات طا طابع علمي، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وتوضع تحت الوصاية الادارية. يدير المعهد مدير يعين بمرسوم. المادة 3 : يتمثل هدف المعهد في اعداد الاشغال العلمية والتقويمية والاستكشافية في مجال الاستراتيجية الشاملة. ويمكنه ان اقتضى الامر أن يزود المتعاملين المواطنين بالدراسات التلخيصية. كما يسعه أن ينشىء لهذا الغرض ويطور المادة 4 : يحدد تنظيم المعهد وكيفيات عمله بنصوص لاحقة. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد الوزارة الأولى مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1405 الموافق 30 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير الهياكل الادارية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام الموافق 30 نوفمبر سنة 1984 تنهى مهام السيد الادارية جمال خرشي، بصفته مديرا للهياكل ، لتكليفه بمهام أخرى. مراسيم مؤرخة في 7 ربيع الاول عام 1405 الموافق 30 نوفمبر سنة 1984 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين.- الموافق بموجب مرسوم نوفمبر مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 30 سنة 1984 تنهى مهام السيد محند السعيد لونى، بصفته نائب مدير رصيدا وثائقيا متخصصا ويمكنه زيادة على ذلك لتنظيم القوانين الاساسية لموظفى الادارات أن يقوم بنشر الدراسات والبحوث. العمومية، لتكليفه بمهام أخرى.

الأحد 7 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2517 بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام الموافق 30 نوفمبر سنة 1984 تنهى مهام السيد بشير قايد على بصفته نائب مدير للتبسيط الاداري وضبط المقاييس، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام الموافق 30 نوفمبر سنة 1984 تنهى مهام السيد سعيد بوشماق، بصفته نائب مدير للهياكل الادارية المركزية، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام الموافق 30 نوفمبر سنة 1984 تنهى مهام السيد ابراهيم بهاتة، بصفته نائب مدير للدراسات، لتكليفه بمهام أخرى.

- مرسومان مؤرخان في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمنان تعيين مديرين للدراسات. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يعين السيد جمال خرشي مديرا للدراسات بمحافظة الاصلاح والتجديد الاداريين. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يعين السيد محند السعيد لونى مديرا للدراسات بمحافظة الاصلاح والتجديد الاداريين. مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن تعيين مدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يعين السيد - ياسين بن مرابط مديرا بالوزارة الاولى. مراسيم مؤرخة في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 تتضمن تعيين نواب مديرين. i بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يعين السيد اسماعيل حامق نائب مدير بمحافظة الإصلاح والتجديد الاداريين. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يعين السيد رشيد شويب نائب مدير بمحافظة الاصلاح والتجديد الاداريين. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يعين السيد ابراهيم بهاتة نائب مدير بمحافظة الاصلاح والتجديد الاداريين. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يعين السيد سعيد بوشماق نائب مدير بمحافظة الاصلاح والتجديد الاداريين. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يعين السيد بشير قايد على نائب مدير بمحافظة الاصلاح والتجديد الاداريين. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يعين السيد السعيد بن دكير نائب مدير بالوزارة الاولى.

2518 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 7 ربيع الثاني عام 1405 ه وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 84-399 مؤرخ فى أول ربيع الثانى عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 4 5، 10 و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها وبمقتضى المرسوم رقم 84-357 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء أركان الجيش الوطني الشعبي، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يخول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في حدود صلاحياته، الامضاء باسم وزير الدفاع الوطني على جميع العقود والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول يناير سنة 1985 حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد وزارة المالية | مرسوم رقم 84-400 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يعدل ويتمم المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 المتعلق باعداد مسح الاراضي العام. ان رئيس الجمهورية .
  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 75 74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 فبراير سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام لاسيما المادتان 4 و 7 منه . يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل وتتمم المادة 4 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 المذكور أعلام، كما يلى : المادة 4 : تشتمل عمليات اعداد المسح العام لجميع العقارات على تحديد ما يأتي : القوام المادى وطبيعة الاراضي ان اقتضى الامر انماط المزروعات الفلاحية التي تنجز فيما يخص العقارات الريفية
  • القوام المادى وطبيعة شغل أو تخصيصها و نمط استعمال النباتات المقامة عليها أو استغلالها ووصفها حسب كل طابق فيما يخص العقارات الحضرية .

الأحد 7 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2519

  • الملاك الظاهرون وأصحاب الحقوق العينية الظاهرون وكذلك كيفية الاستغلال ويجب أن تكون هذه العمليات مصحوبة بتحديد الملكيات العمومية والخاصة. و يجب أن تكون الحدود على اختلاف أنواعها وحسب الحاجة مجسمة بكيفية دائمة، اما بواسطة معالم من حجر واما بواسطة علامات أخرى، وذلك طبقا لتعليمات المصلحة المكلفة بمسح الاراضي المادة 2 : تعدل وتتمم المادة 7 من المرسوم نفسه، كما يأتي : المادة 7 : تحدث لجنة لمسح الاراضي ووضع الحدود في كل بلدية بمجرد الشروع في عمليات مسح الاراضي. وتتكون هذه اللجنة من :
  • قاض من المحكمة التي توجد في دائرة اختصاصها البلدية المعنية، رئيسا، ويعين ذا القاضي رئيس المجلس الائي، رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله، نائب رئيس أمين القسمة أو ممثله، ممثل وزارة الدفاع الوطني-
  • ممثل المصالح المحلية لادارة الضرائب المباشرة ،
  • ممثل المصالح المحلية لاملاك الدولة والشؤون العقارية
  • ممثل المصالح المحلية لمسح الاراضي ممثل المصالح المحلية للهياكل القاعدية. تتولى كتابة اللجنة مصلحة مسح الاراضي ويمكن أن توسع اللجنة للاعضاء الآتين :
  1. فى مجال العمليات التي تقع في المحيط الحضرى للبلدية :
  • ممثل للمصالح المحلية للتعمير ممثل لديوان الترقية والتسيير العقارى. ب) في مجال العمليات التي تقع خارج المحيط الحضرى للبلدية : منسق الاتحاد الفلاحي البلدي ممثل المصالح المحلية للفلاحة. ممثل المصالح المحلية للرى». المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية. الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-401 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 2461 أل واتفاق المشروع الموقعين في 26 سبتمبر سنة 1984 بواشنطن د. ك، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر من جهة، والبنك العالمي للانشاء والتعمير من جهة أخرى لتمويل مشروع تزويد ناحية الجزائر بالمياه الصالحة للشرب. ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الرى والبيئة والغابات و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 الذى يرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أن تنضم الى الاتفاقيات الدولية، لاسيما المادة 2 منه،

2520 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 7 ربيع الثاني عام 1405 ه وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 2461 . أ ل ، واتفاق المشروع الموقعين في 26

- سبتمبر سنة 1984 بواشنطن د. ك، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها من جهة، والبنك العالمي للانشاء والتعمير من جهة أخرى لتمويل ناحية الجزائر بالمياه الصالحة للشرب، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يوافق على اتفاق القرض رقم 2461 أل، واتفاق المشروع الموقعين في 26 سبتمبر سنة 1984 بواشنطن د. ك، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها من جهة، والبنك العالمي للانشاء والتعمير من جهة أخرى لتمويل مشروع تزويد ناحية الجزائر بالمياه الصالحة للشرب وينفذ هذان الاتفاقان طبقا للتشريع المعمول به المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يتضمن احداث مفتشية للضرائب المباشرة في قسنطينة شمال سيدى راشد. ان وزير المالية بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 . والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القوانين الجبائية و بمقتضى القانون رقم 84 09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 | والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد و بمقتضى المرسوم رقم 82-238 82 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، و بمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني - عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 محرم عام 1403 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983، الذي يحدد قائمة المصالح الخاصة بوعاء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والتسجيل والطابع والضرائب غير المباشرة والقوانين الاقتصادية والرسوم على الاعمال الذي يحدد نطاقها الاقليمي، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث في قسنطينة مفتشية للضرائب المباشرة تسمى «مفتشية الضرائب المباشرة في قسنطينة - شمال سيدى راشد ». أما مفتشية الضرائب المختلفة بقسنطينة سيدي راشد المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1983 فتسمى هكذا : «مفتشية الضرائب المختلفة في قسنطينة جنوب سيدي راشد». المادة 2 : يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1983 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 3: يكلف المدير العام للضرائب وأملاك الدولة، والمدير العام للادارة والوسائل، والمدير العام للميزانية والمحاسبة، والوكالة القضائية للخزينة، والمدير العام للخزينة والقرض والتأمينات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984. بوعلام بن حمودة

الأحد 7 ربيع الثانى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2521 الجدول الملحق تعيين الولاية تعيين المفتشيات النطاق الاقليمي قسنطية مفتشية الضرائب سيدي راشد المباشرة - قسنطينة تحذف سيدي راشد قسنطية مفتشية الضرائب المباشرة في قسنطينة تضاف شمال سيدي راشد

- شمال سيدي راشد قسنطية مفتشية الضرائب المباشرة في قسنطينة - جنوب تضاف سيدي راشد مقرر مؤرخ في 12 صفر عام 1405 الموافق 6 نوفمبر | سنة 1984 يعتمد مؤقتا مساح للاراضي قصد اعداد وثائق لمسح الاراضي. بموجب مقرر مؤرخ في 12 صفر عام 1405 الموافق 6 نوفمبر سنة 1984، يعتمد مؤقتا السيد حسين بن عمار الساكن فى قالمة لمدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضى المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76 62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام التي سطرت خلال ممارسة مهامه. وزارة الفلاحة والصيد البحري مرسوم رقم 84-402 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتعلق بكيفيات تسويق المزروعات الصناعية المعدة للصناعات التحويلية وتحديد أسعارها.

- ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان

- III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 جنوب سيدي راشد والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار و بمقتضى المرسوم رقم 80 211 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 والمتضمن تحديد سعر شراء المزروعات الصناعية عند انتاجها المخصصة لصناعات التحويل خلال الموسم الزراعي 1980 – 1981 يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدد كيفيات تسويق المزروعات الصناعية المبينة فى المادة 2 أدناه وأسعارها لدى الانتاج حسب كل موسم فلاحي بقرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالتجارة والصناعات الخفيفة والفلاحة. المادة 2 : المزروعات الصناعية المقصودة بهذا المرسوم هي الآتية :

  • التبغ، الخضر الصناعية : الطماطم والجلبان- واللوبيا والفلفل من نوع «نيورة»،
  • الشمندر السكرى، الحبوب الزيتية : عباد الشمس، السلجم- والقرطم والسمسم، والكتان،
  • النباتات العطرية والحبوب العطرية والطبية.

2522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 7 ربيع الثاني عام 1405 ه و يمكن أن تتمم هذا القائمة وتعدل عند الحاجة بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة. المادة 3 : يجب أن يصدر القرار أو القرارات الوزارية المشتركة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه قبل 30 يونيو على الأكثر، وتنشر في الجريدة - الرسمية قبل 31 غشت من السنة السابقة للموسم الفلاحي المعنى. المادة 4 : يلغى المرسوم رقم 80-211 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1980 المذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد وزارة النقل } قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتعلق بالوجبة الغذائية التى تقدم لرجال البحر. ان وزير النقل، ووزير الصحة العمومية ، بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى الامر رقم 76 80 المؤرخ في 10

- محرم عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى، لاسيما المادتان 433 و 435 منه يقرران ما يلى : المادة الاولى : تقدم لرجال البحر الذين يكونون على متن باخرة تحمل العلم الوطني وجبة غذائية تراعى فيها الشروط التي يحددها هذا القرار. المادة 2 : يجب أن تحتوى الوجبة الغذائية على ما يساوى 4000 حتى 4600 وحدة حرارية. المادة 3 : تحدد قيمة الوجبة الغذائية بحسب نوع الملاحة التي يمارسها رجل البحر وصنف الباخرة ونوع الخدمة على متنها السطح أو الآلات) وتؤخذ في الحسبان على وجه الخصوص المهام الممارسة على متن الباخرة، لاسيما مهام القيادة العليا للباخرة . . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة سنة 1984. وزير النقل وزير الصحة العمومية صالح قوجيل جمال الدين حوحو الملحق 1 - جدول النسب الهيوليات الدهنيات 15 % 25 % 600 690 1000-1150 وحدة حرارية وحدة حرارية السكريات المجموع 60 % 100 % 2400-2560 4000 4500 وحدة حرارية وحدة حرارية

الأحد 7 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2523 الوجبات الهيوليات الدهنيات السكريات مجموع نسبة الوحدات الحرارية الفطور 24 الى 28 غ 25 الى 29 غ 120 الى 138 غ 20 % النداء 60 الى 69 غ 62 الى 71 300 الى 345 غ 50 % العشاء 36 الى 4 غ 37 الى 43 180 الى 207 غ 30 % المجموع 120 الى 138 124 الى 2 - المبدا يجب أن تتوفر في الوجبة الغذائية القواعد الآتية : لتكون كافية ومتوازنة ومتنوعة : ا - مراعاة نسبة الوحدات الحرارية : تحدد هذه النسبة وفقا للوزن والنشاط البدني، والجو. ب - مراعاة توازن الوحدات الحرارية : 25 %25 من الوحدات الحرارية يجب أن تكون من من أصل هيولي 25 %25 من الوحدات الحرارية يجب أن تكون من أصل دهني 60 %60 من الوحدات الحرارية يجب أن تكون من أصل سكرى. تحسب القيمة الطاقية للاغذية باعطاء القيمة الحرارية الآتى ذكرها لمختلف الاغذية الغذائية. 4 وحدات حرارمة لكل غرام من الهيوليات ، 4 وحدات حرارية لكل غرام من السكريات، و وحدات حرارية لكل غرام من الدهنيات. ج - توازن النسب :

  • الهيوليات ذات الاصل الحيواني الهيوليات ذات الاصل النباتي. مح
  • = I ه 143 . 600 الى 690 غ 100 % د توازن النسب : الدهنيات ذات الاصل الحيواني . 0,3 الدهنيات ذات الاصل النباتي. أي : دح
  • يتراوح بين 0,3 و 1 دن ه توازن النسب : فيتامينات من مجموعة ب السكريات و - التوازن الفسفورى الكلسي ك — = I ف ز - التوازن الطاقي للاغذية. الاغذية غير الطاقية : 3 - التوصيات يجب أن يخضع جدول الوجبات الغذائية الاسبوعية مقدما لرأى الطبيب الموجود على متن الباخرة، لاسيما البواخر التي تنقل المسافرين. يجب أن لا يشتمل جدول الوجبات الغذائية أكثر من أربع وجبات مملحة في الاسبوع.

2524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 7 ربيع الثاني عام 1405 ه يجب أن تكون الكمية اليومية من الحليب التي تقدم للمستخدمين العاملين في الآلات أكثر من التي تقدم للمستخدمين في أعمال أخرى. يجب أن تقدم المشروبات المنعشة والفواكه وبعض أنواع النقيع حسب طلب المستخدمين لاسيما العاملين منهم في الآلات (خوفا من الاحتفاف بالنسبة للبواخر التي تتجه أو تعبر مناطق ذات مناخ حار. قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن انشاء وحدة اقتصادية فى المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في جنوب شرق البلاد. ان وزير النقل

  • بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن التنظيم الاشتراكي للمؤسسات
  • و بمقتضى المرسوم رقم 73 - - 177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية و بمقتضى المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 والمتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى وبمقتضى المرسوم رقم 83-308 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في جنوب شرق البلاد، وبناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة العمومية لنقل المسافرين فى جنوب شرق البلاد، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث وحدة اقتصادية بالمؤسسة | العمومية لنقل السافرين في جنوب شرق البلاد. المادة 2 : تسمى الوحدة الاقتصادية المذكورة : وحدة الصيانة والاستغلال بورقلة رقم 51. المادة 3 : تتولى وحدة الصيانة والاستغلال في ورقلة تقديم الخدمات في ميدان النقل العمومي للمسافرين ضمن الحدود الاقليمية وحسب شروط الاستغلال التي حددتها المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في جنوب شرق البلاد. المادة 4 : يوضع تحت تصرف وحدة الصيانة والاستغلال في ورقلة وحدة المقر في ورقلة ومراكز الصيانة والاستغلال بحاسي مسعود وعين أمناس. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984. صالح قوجيل- قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 ، يتضمن انشاء وحدة اقتصادية في المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في جنوب شرق البلاد. ان وزير النقل، بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن التنظيم الاشتراكي للمؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 والمتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى

الأحد 7 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2525 و بمقتضى المرسوم رقم 85-303 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة العمومية لنقل المسافرين فى جنوب شرق البلاد وبناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة - و العمومية لنقل المسافرين في جنوب شرق البلاد، يقرر مايلي : المادة الاولى : تحدث وحدة اقتصادية بالمؤسسة العمومية لنقل المسافرين في جنوب شرق البلاد. المادة 2 : تسمى الوحدة الاقتصادية المذكورة : وحدة الصيانة والاستغلال في غرداية رقم 52. المادة 3 : تتولى وحدة الصيانة والاستغلال في غرداية تقديم الخدمات فى ميدان النقل العمومي للمسافرين ضمن الحدود الاقليمية وحسب شروط الاستغلال التي حددتها المؤسسة العمومية لنقل العمومية لنقل المسافرين في جنوب شرق البلاد، المادة 4 : يوضع تحت تصرف وحدة الصيانة والاستغلال في غرداية، وحدة المقر في غرداية ومراكز الصيانة والاستغلال غرداية وتامنغست وكذلك الاغواط، والجلفة، وعين صالح، وبريان ومتليلي والمنيعة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984. صالح قوجيل قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن انشاء وحدة اقتصادية في المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في شرق البلاد. ان وزير النقل

  • بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 والمتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى و بمقتضى المرسوم رقم 83-307 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في شرق البلاد، وبناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة العمومية لنقل المسافرين في شرق البلاد، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث وحدة اقتصادية بالمؤسسة العمومية لنقل المسافرين في شرق البلاد. المادة 2 : تسمى الوحدة الاقتصادية المذكورة : وحدة باتنة رقم 35. المادة 3 : تتولى وحدة باتنة تقديم الخدمات في ميدان النقل العمومى للمسافرين ضمن الحدود الاقليمية وحسب شروط الاستغلال التي تحددها. المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في شرق البلاد. المادة 4 : يوضع تحت تصرف وحدة باتنة مركز للصيانة والاستغلال بباتنة ووكالات باتنة وبريكة . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984. صالح قوجيل :

2526 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 7 ربيع الثاني عام 1405 ه قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن انشاء وحدة اقتصادية فى المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في شرق البلاد.

- ان وزير النقل

  • بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن التنظيم الاشتراكي للمؤسسات. وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية و بمقتضى المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 والمتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى و بمقتضى المرسوم رقم 83-307 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في شرق البلاد، و وبناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة العمومية لنقل المسافرين في شرق البلاد. يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث وحدة اقتصادية بالمؤسسة العمومية لنقل المسافرين في شرق البلاد. المادة 2 : تسمى الوحدة الاقتصادية المذكورة : وحدة تبسة رقم 36. المادة 3 : تتولى وحدة تبسة تقديم الخدمات في ميدان النقل العمومي للمسافرين ضمن الحدود الاقليمية وحسب شروط الاستغلال التي تحددها المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في شرق البلاد المادة 4 : يوضع تحت تصرف وحدة تبسة مركز للصيانة والاستغلال بتبسة ووكالات الونزة وخنشلة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984. صالح قوجيل وزارة التربية الوطنية ممم مرسوم رقم 84-403 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82 511 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1402 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الأساسي. ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير التربية و وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111 10- و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 68-305 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمعلمين الاختصاصيين، و بمقتضى المرسوم رقم 68 375 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1353 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمعلمي التربية البدنية والرياضية و بمقتضى المرسوم رقم 82-185 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة

الأحد 7 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2527 1982 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمعلمى المدرسة الاساسية، و بمقتضى المرسوم رقم 825-511 المؤرخ في و ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بأساتذة التعليم الاساسي و بمقتضى المرسوم رقم 84-121 المؤرخ فى 28 شعبان عام 1404 الموافق 29 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية وصلاحيات نائبة الوزير المكلفة بالتعليم الثانوى والتقنى ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل وتتمم أحكام المادتين 7، 2 من الفقرة الثانية ، و 21 من المرسوم رقم 82 511- المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1982 المذكورة، حسب الآتي : المادة 7 : 2 - المقطع الثاني يمكن أن يشارك في اختبارات القسم الأول من شهادة الكفاءة لاستاذية التعليم الاساسي : 1 المترشحون البالغون من العمر تسع عشرة (19) سنة على الاقل وأربعين (40) سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة، الحاصلون على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها، الذين قضوا سنة على الاقل في سلك تابع لوزارة التربية الوطنية. 2 - معلمو المدرسة الاساسية المرسمون والمعلمون المتخصصون المرسمون الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : أ) أن تكون لهم أقدمية ست سنوات معلمين في المدرسة الاساسية مرسمين أو ثلاث سنوات معلمين متخصصين مرسمين مع تفتيش ايجابي. ب أن يكونوا قد درسوا طوال خمس سنوات ثلاث منها في المرحلة الثالثة من التعليم الاساسي أو في التعليم المتوسط • 3 - معلمو التربية البدنية والرياضية المرسمون الذين لهم خمس سنوات أقدمية بهذه الصفة مع تفتيش ايجابي. يحدد وزير التربية الوطنية كل سنة عدد المناصب المخصصة للمسابقة حسب كل نمط وكل ولاية. كما يحدد وزير التربية الوطنية كيفيات تعيين معلمى المدرسة الاساسية والمعلمين المتخصصين في المرحلة الثالثة من التعليم الاساسي وكيفيات التفتيش المنصوص عليه أعلاه». المادة 21 : يمكن انتقاليا وحتى تنتهى الاسلاك الآتية في وزارة التربية الوطنية، أن يلتحق بسلك أساتذة التعليم الاساسى أساتذة المتوسطات التقنية أو الفلاحية المرسون والاساتذة المساعدون في التربية البدنية والرياضية المرسمون، اذا نجحوا في اختبارات شهادة الكفاءة لاستاذية التعليم الاساسي. ويعين المترشحون الذين يوظفون عملا بأحكام هذه المادة أساتذة للتعليم الاساسي متمرنين ويرسمون وفقا للمادة 6 من هذا المرسوم». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد وزارة التعليم العالي . مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1405 الموافق 30 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام الموافق 30 نوفمبر سنة 1984 تنهى مهام السيد محمد الجون، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص مكلفا بدراسة المسائل المرتبطة بالتعريب ومتابعتها، وعلى الخصوص متابعة تطبيق مخطط تعريب التعليم العالي والبحث العلمي.

2528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 7 ربيع الثاني عام 1405 ه مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق | أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن تعيين مدير التخطيط والتوجيه. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يعين السيه - أحمد على مديرا للتخطيط والتوجيه. وزارة التجارة

- مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1405 الموافق | 30 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد التقنولوجي للتبريد. ونيسية بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1405 الموافق 30 نوفمبر سنة 1984 تنهى مهام السيد عمر حسن خوجة، بصفته مديرا للمعهد التقنولوجى للتبريد، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1405 الموافق 30 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير المبادلات التجارية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1405 الموافق 30 نوفمبر سنة 1984 تنهى مهام السيد محمد بن زرهوني، بصفته مديرا للمبادلات التجارية، لاثبات حقه في التقاعد. مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1405 الموافق 30 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1405 الموافق 30 نوفمبر سنة 1984 تنهى مهام السيد مولاي ادريس خيضرى، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، مكلفا بمتابعة المسائل المتعلقة بتسويق المنتوجات الفلاحية والغذائية. مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1405 الموافق 30 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1405 الموافق 30 نوفمبر سنة 1984 تنهى مهام السيد الاعرج بن عيسى، بصفته نائب مدين للاسعار، لتكليفه بمهام أخرى. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتعلق بالموارد والنفقات المرتبطة بالتعويض بعنوان سنة 1984 ان وزير التجارة ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية بمقتضى الامر رقم 82-01 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1405 الموافق 30 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير الصفقات العمومية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1405 الموافق 30 نوفمبر سنة 1984 تنهى مهام السيد أحمد براح ، بصفته مديرا للصفقات العمومية، لاثبات حقه في المعاش. والمتضمن أحكام تكميلية للقانون رقم 81 13

- المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1982، لاسيما المواد من 71-7 الى 71 – 13 ، المصادق عليه بالقانون رقم 82-08 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1982 و بمقتضى القانون رقم 14 82 14 82 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 - ديسمبر سنة 1982 لاسيما المادة 23 منه،

الأحد 7 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية و بمقتضى المرسوم رقم 82-449 المؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 الذي يحدد كيفيات تطبيق الاحكام المتعلقة بالرسم التعويضي الذي أسسه الامر رقم 82 or المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم | 81 13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 لاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-18 المؤرخ فى

- 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 الذي يحدد لسنة 1984 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من عائد هذا الرسم، يقرورن ما يلى : المادة الاولى : يحدد هذا القرار الوزارى المشترك تقديرات المواد والنفقات المطبقة في سنة 1984 على كل منتوج ومجموعة أو فصيلة من المنتوجات • المادة 2 : يبلغ تقويم تقديرات الموارد الناجمة عن الاقتطاعات المرتبطة بالتعويض مليارين وسبعمائة مليون دينار (2.700.000.000 دج) وفقا للملحق الاول المرفق بهذا القرار. 2529 المادة 3 : تبلغ تقديرات النفقات بعنوان التعويض مليارين وسبعمائة وسبعة وثلاثين مليونا وخمسمائة ألف دينار (2.737.500.000 دج). وقد أعد توزيع النفقات حسب كل منتوج أو مجموعة أو فصيلة من المنتوجات المخصصة للسوق الوطنية طبقا للملحق الثاني المرفق بهذا القرار. المادة 4 : لا تغطى النفقات التقديرية المقدرة في المادة 3 أعلاه احتياجات التمويل بعنوان التعويض التي تم التكفل به فى اطار اعادة الهيكلة المالية للمؤسسات. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984. عن وزير التجارة عن وزير المالية الامين العام الامين العام مراد مدلسي محمد طرباش عن وزير التخطيط والتهيئة العمرانية الامين العام أحمد برحمون الملحق الاول التقديرات الموارد المرتبطة بالتعويض في سنة 1984 المواد أولا - المواد المستوردة لحوم البقر والضأن الاجبان

  • بيض الاستهلاك
    • الزبيب
  • اللوز
  • البرقوق المجففة مبالغ الاقتطاع بالدينار 337.300.000 9.990.000 42.920.000 2.180.000 16.760.000 3.840.000

2530 الجريدة الرسمية للجمهورية المواد البروفيتامينات والفيتامينات والهرمونات المنظمات من نوع «ثلج»

- الاطارات المطاطية الداخلية والخارجية

- الاخشاب

– المدافيء والمسخنات التي تعمل بالغاز

- الطبيعي شفرات الحلاقة ومواسها

- تصاميم المفاتيح

  • المفصلات ورزز الجمع الخزائن الحصينة- الثريات-
  • مجموعات التكييفة الثلاجات المنزلية البسيطة- مثلجات وثلاجات مزودة بمثلاجات- مجففات دوارة-
  • مغيرات الحرارة (مبخرات) أجهزة أخرى للطبخ- آلات صنع القشدة- مكينات غسل الأواني غسالات - عصارات- مكينات الخياطة للاستعمال المنزلي- آلات خدمة الصوف ذات الاستعمال المنزلي- آلات الاستنساخ- المكانس الكهربائية المصاصة- المراوح الكهربائية- آلات التدفئة الكهربائية- الجزائرية الأحد 7 ربيع الثاني عام 1405 ه مبالغ الاقتطاع بالدينار 100.000 7.240.000 120.000.000 517.000.000 17.260.000 1.150.000 1.800.000 22.700.000 3.600.000 6.700.000 3.800.000 9.380.000 30.050.000 5.850.000 140.000 8.160.000 5.500.000 16.300.000 15.680.000 7.375.000 9.250.000 1.040.000 2.025.000 1.215.000 300.000

الأحد 7 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية المواد الجرارات التي تسير في الطرق المعروفة

- بالنقالات السيارات المعدة لنقل البضائع

- العربات المعدة للاستعمالات الخاصة الدراجات النارية التي سعتها تقل عن 50 سم 3 الدراجات المختصرة

- آلات التصوير الفوتوغرافي

- آلات العرض التي تقل عن 50 مم

- آلات التكبير والتصغير

- آلات تصوير الوثائق

- المؤقتات والساعات الحائطية وغيرها

- الآلات الموسيقية ولواحقها

- آلات التسجيل والاستماع

- دعائم الصوت

-

  • اللعب أدوات الالعاب الجماعية-
  • البن الاخضن البطاطا- المستوردات من غير دفع- ثانيا - الانتاج الوطني الرخام على اختلاف أنواعه- منتوجات العطور والتجميل-
  • الشريات مر مراكب النزهة البحرية
  • نقل المسافرين المبلغ الاجمالي للجمهورية الجزائرية 2531 مبالغ الاقتطاع بالدينار 32.200.000 161.000.000 14.800.000 5.200.000 3.600.000 2.530.000 175.000 325.000 23.100.000 6.000.000 5.490.000 10.120.000 1.000.000 10.150.000 6.350.000 500.000.000 100.000.000 150.000.000 50.000.000 75.000.000 50.000.000 25.000.000 230.816.000 2.700.000.000

2532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 7 ربيع الثاني عام 1405 ه الملحق الثاني تقدير النفقات المرتبطة بالتعويض بعنوان سنة 1984 المواد المتعاملون المستفيدون المبالغ (دج) الالبان المكاتب الجهوية للحليب المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية 506.000.000 السكن المؤسسة الوطنية للسكر، المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية 267.000.000 زيوت الزيتون المكاتب الجهوية للمواد الزيتية والزيتون 30.000.000 اغذية الانعام المكتب الوطنى لتغذية الانعام - المكتب الوطني للتموين والخدمات الزراعية 600.000.000 المعدات الفلاحية المكتب الوطني للادوات الفلاحية 600.000.000 المكتب الوطني للتموين والخدمات الزراعية 415.000.000 الاسمدة مواد الصحة النباتية المكتب الوطنى للتموين والخدمات الزراعية 75.000.000 غاز البوتان المؤسسة الوطنية لتكرير المواد البترولية وتوزيعها نفقات النقل - مؤسسة التوزيع تموين الجنوب المؤسسة الوطنية للمواد المجموع : قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يحدد تشكيل اللجنة الوطنية للصفقات. ان وزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1405 الموافق الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ فى 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 230.000.000 الاروقة الجزائرية» ، الغذائية . 14.500.000 2.737.500.000 | 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، ولاسيما المادتان 139 و 140 منه، و بمقتضى القرار المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1402 الموافق 30 سبتمبر سنة 1982 والذي يحدد تشكيل اللجنة الوطنية للصفقات يقرر ما يلى : المادة الاولى : تتشكل اللجنة الوطنية للصفقات التي يرأسها وزير التجارة أو ممثله من الاعضاء المبينين أدناه :

الأحد 7 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2533 رئاسة الجمهورية : العضو الدائم : مولود هدين

-

  • العضو الاضافى : السيدة سهيلة بشطرزي الامانة الدائمة للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني :
    • العضو الدائم : يوسف حفار
  • العضو الاضافي : عبد العزير محطالى. وزارة الدفاع الوطني :
    • العضوان : الرائد عبد الحميد الدائمان بن أحمد : النقيب عبد المالك بن مصطفى. العضوان : النقيب أحمد بلوطى- الاضافيان : الملازم الاول عبد الكريم بلواصة. وزارة الشؤون الخارجية :
  • العضو الدائم : هادي پروري
  • العضو الاضافي : يوسف سطمبولى. وزارة الداخلية والجماعات المحلية :
  • العضو الدائم : محمد العيشوبي
  • العضو الاضافي : جمال جغرود وزارة المالية :
  • العضوان : مصطفى العوفي الدائمان : سعيد يونسي
  • العضوان : محند حمادوش الاضافيان : محمد جاوي وزارة العدل : العضو الدائم : صالح بن حراث-
  • العضو الاضافى : عبد اللطيف حسن دواجي . وزارة الفلاحة والصيد البحرى :
    • العضو الدائم : مصطفى عبد اللاوى
  • العضو الاضافي : محمد السعيد بريزمقة وزارة الاعلام :
    • العضو الدائم : خير الدين تيترى العضو الاضافي : الهادي أقسوس- وزارة البريد والمواصلات : العضو الدائم : بوسعد آيت وارس-
  • العضو الاضافي : سالم بتيرة وزارة النقل :
    • العضو الدائم : محمد كركيان العضو الاضافي : أحمد أقرور- وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية :
    • العضو الدائم : ياسين حسن
  • العضو الاضافي : مدني زهير وزارة الصناعة الثقيلة :
  • العضو الدائم : عبد الله حموتن العضو الاضافي : مختار مجبر- وزارة الصناعات الخفيفة : العضو الدائم : الرشيد أوردان
  • العضو الاضافي : رمضان لقمان وزارة الرى والبيئة والغابات :
    • العضو الدائم : الوناس أمالو العضو الاضافي : محند أمعوش- وزارة التجارة : العضوان : مولود عامر يحيى- الدائمان : ابراهيم زروقي العضوان : عبد الكريم الاكحل- الاضافيان : محمد أمقران العربي وزارة التربية الوطنية : العضو الدائم : ادريس بن قبيل ..-
  • العضو الاضافي : مبارك عوار وزارة التعليم العالى :
    • العضو الدائم : مجيد قدوش
  • العضو الاضافي : رابح موساوي

2534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 7 ربيع الثاني عام 1405 ه وزارة التكوين المهني والعمل :

  • العضو الدائم : على بلوطي
  • العضو الاضافي : مولود مقرورش وزارة الشبيبة والرياضة :
  • العضو الدائم : رابح تبنى
  • العضو الاضافي : جمال قويدرات وزارة الصحة العمومية :
    • العضو الدائم : الطاهر حسين
  • العضو الاضافي : سليمان بن شاطر وزارة الحماية الاجتماعية :
    • العضو الدائم : حسين نية العضو الاضافي : مراد كاتب- وزارة المجاهدين :
    • العضو الدائم : جعفر مقراني العضو الاضافي : محمد أورابح بنوار- وزارة الاشغال العمومية :
  • العضو الدائم : نور الدين علاوي
    • العضو الاضافي : حمدان صمود وزارة التعمير والبناء والاسكان :
  • العضو الدائم : يحيى هديم
  • العضو الاضافي : أمزيان فرحاح وزارة الشؤون الدينية : العضو الدائم : بركان عنان- العضو الاضافي : بوسلطان بريكسي وزارة الثقافة والسياحة : العضو الدائم : ميلود عباس
  • العضو الاضافي : آمال مرابط وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية :
  • العضو الدائم : سليمان براوي
  • العضو الاضافي : أحمد بن ناصر المديرمة العامة للامن الوطني :
  • العضو الدائم : عبد الغني حلالشي العضو الاضافي : معمر خرمط البنك الجزائرى للتنمية :
    • العضو الدائم : فوزي بن مالك
  • العضو الاضافي : عمر صمصوم المادة 2 : تلغى وتحل محل القائمة المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1982 المذكور أعلاه قائمة الاعضاء المدرجة في المادة السابقة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حور بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984. عبد العزيز خلاف وزارة التكوين المهني والعمل مرسوم رقم 404-84 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن حل صناديق العطل المدفوعة الأجر وتحويل نشاطها الى هيئات الضمان الاجتماعي. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10- و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 8-08 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالعطل السنوية وبمقتضى المرسوم رقم 70-116 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والمتعلق بالتنظيم الاداري لهيئات الضمان الاجتماعي

الأحد 7 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2535 و بمقتضى المرسوم رقم 72-65 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 والمتضمن اعادة التنظيم الادارى لصناديق العطل المدفوعة الاجرء و بمقتضى المرسوم رقم 80-183 المؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 الذي يحدد معدل الاشتراكات التي يجب دفعها لصناديق العطل المدفوعة الاجرء يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحول صناديق التعويض ، والتعويض الاضافى الخاص بالبناء والاشغال العمومية للعطل السنوية المدفوعة الاجر. المادة 2 : تحول أعمال صناديق التعويض الخاصة بالبناء والاشغال العمومية للعطل السنوية المدفوعة الاجر في الجزائر ووهران وقسنطينة تباعا الى الصناديق الجهوية للضمان الاجتماعي في الجزائر ووهران وقسنطينة. تحول أعمال الصندوق الوطني للتعويض الاضافي الخاص بالبناء والاشغال العمومية للعطل السنوية المدفوعة الاجر الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. المادة 3 : يجب على هيئات الضمان الاجتماعى | المذكورة في المادة 2 أعلاه، أن تدون في دفاترها الحسابات التي تبين بوضوح العمليات المتعلقة بتعويضات العطل المدفوعة الاجر. المادة 4 : تعد جردا ماديا وتقدير يا للاملاك والحقوق والالتزامات الخاصة بالهيئات المنحلة لجنة يرأسها وزير المالية وتتكون من ممثل وزير التكوين المهنى والعمل وممثل وزيرة الحماية الاجتماعية. ويشترك في تقرير هذا الجرد وزير المالية ووزير التكوين المهنى والعمل ووزيرة الحماية الاجتماعية حسب الكيفيات المنصوص عليها وطبقا للاحكام التشريعية والقانونية الجارى بها العمل. يحق الاستعمال قانونا لمجموع الاملاك الصافي من كل نوع. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1405 الموافق 30 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير الدراسات واعادة الادماج.

- بموجب موسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام الموافق 30 نوفمبر سنة 1984 تنهى مهام السيد مولود تهامي بصفته مديرا للدراسات واعادة الادماج. مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1405 الموافق 30 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام الموافق 30 نوفمبر سنة 1984 تنهى مهام السيدة يمينة الطويلي، زوجة حموتن، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص المكلفة بأشغال الدراسات والتلخيص.

2536 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 7 ربيع الثاني عام 1405 ه وزارة الصحة العمومية مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1405 الموافق 30 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1405 الموافق 30 نوفمبر سنة 1984 تنهى مهام السيد محند أرزقي أبترون بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص المكلف باصلاح التعليم الطبى وهياكل المراكز الاستشفائية والجامعية لاثبات حقه في المعاش. وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1405 الموافق 30 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام المطبعة الرسمية ، 7 و 9 : 13 شارع الموافق 30 نوفمبر سنة 1984 تنهى مهام عبد الحليم مصطفاي بصفته نائب مدير لمراقبة الدراسات بالمديرية العامة للتخطيط وتنمية الصناعات الخفيفة، لتكليفه بمهام أخرى. وزارة التعمير والبناء والاسكان مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1405 الموافق 30 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام الموافق 30 نوفمبر سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد الكريم لعمارة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، المكلف بالتعاون الدولي الذي يمس قطاع التعمير والبناء بوزارة الاسكان والتعمير، لتكليفه بمهام أخرى. عبد القادر بن مبارك - الجزائر .