مرسوم رقم 84-401 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 2401 أل، و اتفاق المشروع الموقعين في 26 سبتمبر سنة 1984 بواشنطن د.ك بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر من جهة، والبنك العالمي للانشاء والتعمير من جهة أخرى لتمويل مشروع تزويد ناحية الجزائر بالمياه الصالحة للشرب. 2519
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم 2461 أل، واتفاق المشروع الموقعين في 26 سبتمبر سنة 1984 بواشنطن د. ك، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها من جهة، والبنك العالمي للانشاء والتعمير من جهة أخرى لتمويل مشروع تزويد ناحية الجزائر بالمياه الصالحة للشرب وينفذ هذان الاتفاقان طبقا للتشريع المعمول به
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 63-320
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.