مرسوم رقم 84-401

مرسوم رقم 84-401 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 2401 أل، و اتفاق المشروع الموقعين في 26 سبتمبر سنة 1984 بواشنطن د.ك بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر من جهة، والبنك العالمي للانشاء والتعمير من جهة أخرى لتمويل مشروع تزويد ناحية الجزائر بالمياه الصالحة للشرب. 2519

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قانون رقم 63-320

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.