قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتعلق بالوجبة الغذائية التي تقدم لرجال البحر. 2522
المادة الأولى
فتح المادةتقدم لرجال البحر الذين يكونون على متن باخرة تحمل العلم الوطني وجبة غذائية تراعى فيها الشروط التي يحددها هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيجب أن تحتوى الوجبة الغذائية على ما يساوى 4000 حتى 4600 وحدة حرارية.
المادة 3
فتح المادةتحدد قيمة الوجبة الغذائية بحسب نوع الملاحة التي يمارسها رجل البحر وصنف الباخرة ونوع الخدمة على متنها السطح أو الآلات) وتؤخذ في الحسبان على وجه الخصوص المهام الممارسة على متن الباخرة، لاسيما مهام القيادة العليا للباخرة . .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة سنة 1984.
وزير النقل وزير الصحة العمومية صالح قوجيل جمال الدين حوحو الملحق
1 - جدول النسب الهيوليات الدهنيات 15 % 25 % 600 690 1000-1150 وحدة حرارية وحدة حرارية السكريات المجموع 60 % 100 % 2400-2560 4000 4500 وحدة حرارية وحدة حرارية الأحد 7 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2523 الوجبات الهيوليات الدهنيات السكريات مجموع نسبة الوحدات الحرارية الفطور 24 الى 28 غ 25 الى 29 غ 120 الى 138 غ 20 % النداء 60 الى 69 غ 62 الى 71 300 الى 345 غ 50 % العشاء 36 الى 4 غ 37 الى 43 180 الى 207 غ 30 % المجموع 120 الى 138 124 الى
2 - المبدا يجب أن تتوفر في الوجبة الغذائية القواعد الآتية :
لتكون كافية ومتوازنة ومتنوعة :
ا - مراعاة نسبة الوحدات الحرارية :
تحدد هذه النسبة وفقا للوزن والنشاط البدني، والجو.
ب - مراعاة توازن الوحدات الحرارية : 25 %25 من الوحدات الحرارية يجب أن تكون من من أصل هيولي 25 %25 من الوحدات الحرارية يجب أن تكون من أصل دهني 60 %60 من الوحدات الحرارية يجب أن تكون من أصل سكرى.
تحسب القيمة الطاقية للاغذية باعطاء القيمة الحرارية الآتى ذكرها لمختلف الاغذية الغذائية. 4 وحدات حرارمة لكل غرام من الهيوليات ، 4 وحدات حرارية لكل غرام من السكريات، و وحدات حرارية لكل غرام من الدهنيات.
ج - توازن النسب :
- الهيوليات ذات الاصل الحيواني الهيوليات ذات الاصل النباتي.
مح
- = I ه 143 . 600 الى 690 غ 100 % د توازن النسب :
الدهنيات ذات الاصل الحيواني . 0,3 الدهنيات ذات الاصل النباتي.
أي : دح
- يتراوح بين 0,3 و 1 دن ه توازن النسب :
فيتامينات من مجموعة ب السكريات
و - التوازن الفسفورى الكلسي ك --- = I ف
ز - التوازن الطاقي للاغذية.
الاغذية غير الطاقية :
3 - التوصيات يجب أن يخضع جدول الوجبات الغذائية الاسبوعية مقدما لرأى الطبيب الموجود على متن الباخرة، لاسيما البواخر التي تنقل المسافرين.
يجب أن لا يشتمل جدول الوجبات الغذائية أكثر من أربع وجبات مملحة في الاسبوع. 2524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 7 ربيع الثاني عام 1405 ه يجب أن تكون الكمية اليومية من الحليب التي تقدم للمستخدمين العاملين في الآلات أكثر من التي تقدم للمستخدمين في أعمال أخرى.
يجب أن تقدم المشروبات المنعشة والفواكه وبعض أنواع النقيع حسب طلب المستخدمين لاسيما العاملين منهم في الآلات (خوفا من الاحتفاف بالنسبة للبواخر التي تتجه أو تعبر مناطق ذات مناخ حار.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.