مرسوم رقم 84-399 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. 2518
المادة الأولى
فتح المادةيخول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في حدود صلاحياته، الامضاء باسم وزير الدفاع الوطني على جميع العقود والمقررات بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول يناير سنة 1985 حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 84-12
- مرسوم رقم 84-357
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 87-76
مرسوم رقم 87-76 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407 الموافق 7 أبريل سنة 1987 يعدل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.