مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1441 الموافق 7 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن في ولاية بجاية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.