مرسوم رئاسي رقم 20-184 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتمّم المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، كما يأتي :
– إسماعيل مصباح، وزيرا منتدبا لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مكلفا بإصلاح المستشفيات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة .2020 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 20-163
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رئاسي رقم 20-163
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.