مرسوم تنفيذي رقم 20-180 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90–188 المؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، ينشأ لدى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، جهاز دائم للتفتيش والمراقبة والتقييم يوضع تحت سلطة الوزير، ويدعى في صلب النص “المفتشية العامة”.
المادة 2
فتح المادةتكلف المفتشية العامة بتنفيذ التدابير الضرورية لتفتيش ومراقبة وتقييم نشاطات قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. وبهذه الصفة، تتولى المهام الآتية :
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والاتصالات الإلكترونية،
– التأكد من تنفيذ قرارات وتوجيهات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ومتابعتها،
– التأكد من حسن سير الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، والوقاية من التقصير في تسييرها،
– السهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف هياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، وعلى استعمالها الأمثل،
– متابعة تنفيذ برامج عمل القطاع،
– جمع المعطيات والمعلومات الضرورية لإعداد تقارير حول تطور وضعية أسواق القطاع.
ويمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بكل عمل تصوري وكل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
المادة 3
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة، على أساس برنامج سنوي للتفتيش والمراقبة وللتقويم يعدّه المفتش العام ويعرضه على الوزير ليوافق عليه.
ويمكنها التدخل زيادة على ذلك، بصفة فجائية بطلب من الوزير، لتقوم بأية مهمة تحقيق تكون ضرورية بسبب وضعية خاصة.
المادة 4
فتح المادةتتوّج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير.
يتعيّن على المفتشية العامة الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها والاطلاع عليها.
المادة 5
فتح المادةيدير المفتشية العامة مفتش عام يساعده سبعة (7) مفتشين.
المادة 6
فتح المادةيخوّل المفتشون الحق في الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ مهامهم وفي طلبها، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك.
المادة 7
فتح المادةينشط المفتش العام نشاطات أعضاء المفتشية العامة، وينسقها ويمارس عليهم السلطة السلّمية.
المادة 8
فتح المادةيفوّض إلى المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته.
المادة 9
فتح المادةيعدّ المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاط ويرسله إلى الوزير.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17–273 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة وسيرها.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة .2020 عبد العزيز جراد 18 يوليو سنة 2020 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.