قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 أشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الأصلية وترجمتها 24 دج 40 دج 30 دج الجزائر الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 35 دج ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 50 دج } 96-80-66 الهاتف : 49-81-66 ج ج ب 50-2200 بما فيها نفقات الارسال ثمن النسخة الأصلية : 25 ر. دج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها : 50ر دج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 35ر. دج - وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى. من تغيير العنوان 30ر دج - لمن النشر على اساس 3 دج للسطر . فهرس قوانين وأوامن امر رقم 70-30 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتضمن تعيين وزير الصحة العمومية . 626 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 70-63 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1390 الموافق 12 مايو سنة 1970 يتضمن احداث مديرية مركزية للنشاط الاجتماعي للجيش الوطني الشعبي 626 مرسوم رقم 70-64 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1390
- الموافق 12 مايو سنة 1970 يتضمن تعديل المادة 10 مسن المرسوم رقم 69 20 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بالاحصاء وبالنداء وبالتجنيد في اطار الخدمة الوطنية . 627 مرسوم رقم 70-65 مؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1390 الموافق 12 مايو سنة 1970 يتضمن تتميم المرسوم رقم 69 المؤرخ في 1 ذى الحجة عام - 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بشروط منح تأجيل الخدمة وتجديده 628 مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1390 الموافق 12 مايو سنة 1970 يتضمن تعيين المدير المركزي للنشاط الاجتماعي | للجيش الوطني الشعبي . 628
626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 ربيع الاول عام 1390 ه قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1390 الموافق 12 مايو سنة 1970 يتضمن انهاء مهام مدير الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط … 629 وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 6 ربيع الأول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء المستخدمي وزارة الدولة المكلفة بالنقل … 629 وزارة المالية والتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 22 صفر عام 1390 الموافق 28 ابريل سنة 1970 يتضمن تأجيل تاريخ امتحان الادراج في سلك مراقبي المالية المنصوص عليه في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 شوال عام 1389 الموافق 17 ديسمبر سنة 1969 . 630 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1390 الموافق 14 مايو سنة 1970 يتعلق بتسويق القطن الممتص للماء .. 630 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1389 الموافق 6 مارس سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا عن فيلا من أملاك الدولة مكونة من طابق واحد ، فيه اربع غرف ومرحاض وشرفة وطابق ارضي يشتمل على ثلاث غرف ومطبخ ومضافات ومرحاض لصالح بلدية عين شرشار ، دائرة سكيكدة ، محولة الى دار للبلدية . 631 قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1390 الموافق 6 ابريل سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية سكيكدة ، عن الجزء رقم 234 Ple من مخطط مسح الاراضي أو رقم 29 من المخطط الطوبوغرافي الكائن في موقع الابواب القديمة لقسنطينة سبق أن استعمل كمدرسة ذات سبعة أقسام وثلاثة مساكن ، بالمكان المسمى ) مون بليزان ) 631
- قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 ابريل سنة 1970 صادر عن والي الاوراس يتضمن تعديل القران المؤرخ في 30 يناير سنة 1969 والمتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 8م2 لصالح وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لانشاء محطة وسيطة للمواصلات السلكية واللاسلكية بعين ياقوت ، دائرة باتنة . 631 اعلانات وبلاغات انذار المقاول . - 632- اخبار تصريح بتأسيس جمعيات . 632 قوانين وأوامر امر رقم 70-30 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتضمن تعيين وزير الصحة العمومية باسم الشعب ان مجلس الثورة ، بناء على بيان 19 يونيو سنة 1965 : وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة . يأمر بما يلى : المادة الأولى : يعين السيد عمر بوجلاب ، وزيراً للصحة العمومية … المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 .. عن مجلس الثورة الرئيس هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني مم مرسوم رقم 70-63 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1390 الموافق 12 مايو سنة 1970 يتضمن احداث مديرية مركزية للنشاط الاجتماعى للجيش الوطني الشعبي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة . وبمقتضى الأمن رقم 68 - المؤرخ في 8 شوال عام
الجمعة 17 ربيع الاول عام 1390 ه الجريدة الرسمية 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 والمتضمن احداث الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط ، وبمقتضى الأمر رقم 69-7 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتضمن احداث صندوق التقاعدات العسكرية . 24 المؤرخ في 1 ذي الحجة وبمقتضى المرسوم رقم 69 - عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتضمن تحديد القانون الأساسي للصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط :
- وبناء على تقرير وزير الدفاع الوطني . يرسم ما يلى : المادة الأولى : تحدث بوزارة الدفاع الوطني مديرية مركزية للنشاط الاجتماعى للجيش الوطني الشعبي المادة 2 : تكون لهذه المديرية المركزية السلطة على :
- الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي ، والاحتياط ، صندوق التقاعدات العسكرية ،- المصلحة الفلاحية والمقتصدية للجيش .-
- مصلحة الاسكان باستثناء المساكن المخصصة للوظيفة . المادة 3 : تكلف المديرية المركزية للنشاط الاجتماعي للجيش الوطني الشعبي : بتسيير المصالح الموجودة التي لها طابع اجتماعي- وتنميتها واحداث المؤسسات الاجتماعية عند الضرورة 6
- باعداد وتنفيذ ميزانية النشاط الاجتماعي ،
- وبصفة عامة ، مساعدة الموظفين في الحدود التي تبين فيما بعد المادة 4 : تشتمل المديرية المركزية للنشاط الاجتماعي على : المديرية الفرعية للادارة ،-
- المديرية الفرعية للاحتياط الاجتماعي .
- المديرية الفرعية العقارية ، الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي :- صندوق التقاعدات العسكرية ..- المادة 5 : تسير المديرية المركزية للنشاط الاجتماعي من طرف مدير له رتبة مدير الادارة المركزية ويعين بموجب للجمهورية الجزائرية 627 مرسوم باقتراح من وزير الدفاع الوطني ، ويختار من بين الضباط العاملين فى الجيش الوطني الشعبي المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1390 الموافق 12 مايو سنة 1970 هواري بومدين مرسوم رقم 70-64 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1390 الموافق 12 مايو سنة 1970 يتضمن تعديل المادة 10 من المرسوم رقم 69-20 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بالاحصاء وبالنداء وبالتجنيد في اطار الخدمة الوطنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ، وبمقتضى الأمر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمين من الخدمة الوطنية ، وبمقتضى الأمر رقم 69-6 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتضمن تتميم الأمر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69-20 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بالاحصاء وبالنداء وبالتجنيد في اطار الخدمة الوطنية ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تعدل المادة 10 من المرسوم رقم 69-20 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمشار اليه أعلاه كما يلى : ه المادة 10 : يصنف المدعوون للخدمة الوطنية بحسب كفاءاتهم البدنية ضمن الأصناف التالية : القادرون على الخدمة الوطنية طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 69-21 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بكيفيات اختيار المواطنين التابعين لصف التكوين قصد أداء الخدمة الوطنية وبأهليتهم وبتأجيلهم وباعفائهم منها ..
- المعفون . .
628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 ربيع الاول عام 1390 ه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1390 الموافق 12 مايو سنة 1970 .. هواري بومدين مرسوم رقم 70-65 مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1390 الموافق 12 مايو سنة 1970 يتضمن تتميم المرسوم رقم 69
- المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بشروط منح تأجيل الخدمة وتجديده ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ، وبمقتضى الأمر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمين من الخدمة الوطنية والمتمم بالامر رقم 69-6 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 69-20 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بالاحصاء وبالنداء وبالتجنيد في اطار الخدمة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-21 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بكيفيات اختيار المواطنين التابعين لصف التكوين قصد أداء الخدمة الوطنية وبأهليتهم البدنية وبتأجيلهم واعفائهم منها ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69 23 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق | بشروط منح تأجيل الخدمة وتجديده ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : ان المادة الأولى من المرسوم رقم 69 23 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمشار اليه أعلاه تتمم كما يلى : في خلال الدورات التي تعقدها لجان النداء يؤهل رؤساء مكاتب التجنيد لأن يمنحوا تأجيلات قابلة للالغاء وذلك في الحالات التالية . للمواطنين الذين لم يتمكنوا عند مثولهم أمام لجان النداء من اثبات صفتهم كطالب أو تلميذ أو من تجنيد آخ اما كمدعو للخدمة الوطنية واما كمتطوع منذ أقل من عامين ،
- للمواطنين المعينين للتوجه بدون تأخر الى الخارج لاتمام تدريب أو لمتابعة دورة دراسية والذين سيدعون للحضور في احدى دورات لجان النداء ان ملفات المستفيدين من التأجيل الممنوح كما هو منصوص عليه أعلاه ، يقدمها رئيس مكتب التجنيد المعنى الى لجنة النداء ضمن الكيفيات التالية :
- بالنسبة للصنف الأول من المستفيدين أثناء أقرب دورة ،
- وبالنسبة للصنف الثاني من المستفيدين أثناء الدورة التي يكونون مدعوين اليها • ان كل تأجيل لا تثبته لجنة النداء يلغيه رئيس مكتب التجنيد المعنى » … المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1390 الموافق 12 مايو سنة 1970. هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1390 الموافق 12 مايو سنة 1970 يتضمن تعيين المدير المركزى للنشاط الاجتماعي للجيش الوطني الشعبي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-63 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1390 الموافق 12 مايو سنة 1970 والمتضمن احداث المديرية المركزية للنشاط الاجتماعي للجيش الوطني الشعبي ، وبناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين ابتداء من 15 مايو سنة 1970 النقيب ابراهيم ابراهيمي مديرا مركزيا للنشاط الاجتماعي للجيش الوطني الشعبي المادة 2 : يكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1390 الموافق 12 مايو سنة 1970 .. هواري بومدين
الجمعة 17 ربيع الأول عام 1390 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1390 الموافق 12 مايو | سنة 1970 يتضمن انهاء مهام مدير الصندوق العسكرى | للضمان الاجتماعي والاحتياط بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1390 الموافق 12 مايو سنة 1970 تنهى مهام النقيب ابراهيم ابراهيمي بوصفه مديرا للصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط وزارة الدولة المكلفة بالنقل
- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 6 ربيع الاول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء المستخدمي وزارة الدولة المكلفة بالنقل ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء ، وتأليفها ، وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاسلاك 1 3 متصر فو التسجيل البحري والاساتذة مفتشو البحرية التجارية
- ضباط الميناء 3 مفتشو النقل البرى
- مراقبو الطرق ه وكلاء رجال البحر 6 مدربو التعليم التقني البحري
- ضباط الشرطة البحرية
- الحراس البحريون 9 أعوان المكتب للجمهورية الجزائرية 629 الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تحدث لدى مدير الادارة العامة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل لجان متساوية الاعضاء مختصة لاسلاك الموظفين التاليين : 1 - متصرفو التسجيل البحرى والأساتذة مفتشو البحرية التجارية ، 2 - ضباط الميناء ،
- مفتشو النقل البري ، مراقبو الطرق ، ه وكلاء رجال البحر ، 6 مدربو التعليم التقني البحري ،
- ضباط الشرطة البحرية ، الحراس البحريون ، 6
- أعوان المكتب … المادة 2 : يتم تأليف اللجان المتساوية الاعضاء حسب | الجدول التالي : الادارة المستخدمون المرسمون المساعدون المرسمون المساعدون 1 , 1 1 1 1 1 1
2 2 2
1 1 1 1 . 1 1 1 1 2 2 2 2
6301 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 ربيع الأول عام 1390 ه المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر فى 6 ربيع الأول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 10 عن وزير الدولة المكلف بالنقل عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام انيس صالح باي حسين طيبي وزارة المالية والتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 22 صفر عام 1390 الموافق 28 ابريل سنة 1970 يتضمن تأجيل تاريخ امتحان الادراج في سلك مراقبي المالية المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 شوال عام 1389 الموافق 17 ديسمبر سنة 1969 ان الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 68-239 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي المالية ولا سيما المادة 16 منه ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 30 رجب عام
- الموافق 22 أكتوبر سنة 1968 والمتعلق بتنظيم امتحان الادراج في سلك مراقبي المالية ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 شوال عام 1389 الموافق 17 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن افتح امتحان الادراج فى سلك مراقبي المالية ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : ان تاريخ امتحان التأهيل المهني المسبق الادراج بعض الاعوان في سلك مراقبي المالية والمحدد بيوم 27 ابريل سنة 1970 بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 شوال عام 1389 الموافق 17 ديسمبر سنة 1969 ، يؤجل الى يوم 28 مايو سنة 1970 • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 22 صفر عام 1390 الموافق 28 ابريل | سنة 1970 • عن الوزير المكلف بالمالية عن وزير الداخلية والتخطيط وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام الموظيفة العمومية حبيب جعفري عبد الرحمن كيوان وزارة التجارة قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1390 الموافق 14 مايو سنة 1970 يتعلق بتسويق القطن الممتص للماء- ان وزير التجارة . بمقتضى الأمر رقم 45-1483 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بمعاينة ومتابعة وقمع المخالفات للتشريع الاقتصادي ، وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام ، 1385، الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة . وبمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تدوين الشروط العامة لوضع أسعار بيع المنتجات من الصنع المحلى ، وبمقتضى المرسوم رقم 48 70-48 70 المؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 أبريل سنة 1970 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة ،
-
- وبناء على اقتراح مدير الأسعار : يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان أسعار بيع القطن الممتص للماء المعد للعموم والمنتج من طرف شركة القطن الممتص للماء ( سوكوتيد ) والمحتوى على جميع الرسوم تحدد كما يلى :
- الرزمة من 50 غراما : 130 دج
- الرزمة من 100 غرام : 2,40 دج
- الرزمة من 200 غرام : 4,40 دج اللفيفة من 500 غرام : 10000 دج اللفيفة من 1000 غرام : 18000 دج- المادة 2 : ان حدود الربح القصوى المطبقة في التجارة على المنتجات المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه تحدد كما يلي : أ تاجر بالجملة : 15 % على أساس سعر البيع المقيد في الفاتورة من قبل شركة القطن الممتص للماء … ب - تاجر بالتجزئة : 25٪ على أساس السعر المقيد في الفاتورة من طرف التاجر بالجملة . المادة 3 : ان نفقات النقل الى مخزن المشترى بالجملة تتحملها شركة القطن الممتص للماء ( سوكوتيد ) المادة 4 : لا تطبق الأحكام أعلاه على الكميات المسلمة الى المؤسسات الاستشفائية .
الجمعة 17 ربيع الأول عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 631 المادة 5 : يكلف مدير الأسعار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية . قرارات قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1389 الموافق 6 مارس سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا عن قيلا من املاك الدولة مكونة من طابق واحد ، فيه اربع غرف ومرحاض وشرفة وطابق ارضي يشتمل على ثلاث غرف ومطبخ ومضافات ومرحاض لصالح بلدية عين شرشار ، دائرة سكيكدة ، محولة الى دار للبلدية 一 بموجب قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1389 الموافق 6 مارس سنة 1970 ، صادر عن والى قسنطينة تم التنازل لبلدية عين شرشار ، دائرة سكيكدة بعد المداولة رقم 69/ 22 المؤرخة في 13 مايو سنة 1969 للمجلس الشعبي البلدى لعين الشرشار ، عن فيلا من أملاك الدولة مكونة من طابق واحد فيه أربع غرف ومرحاض وشرفة وطابق أرضى مكون من ثلاث غرف ومطبخ ، ومرحاض ومضافات قصد استعمالها مقرا لدار البلدية .. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف | مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1390 الموافق 6 ابريل سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية سكيكدة ، عن الجزء رقم 4 من مخطط مسح الاراضي او رقم 29 Pie من المخطط الطوبوغرافي الكائن في موقع الابواب القديمة لقسنطينة سبق أن استعمل كمدرسة ذات سبعة أقسام وثلاثة مساكن ، بالمكان المسمى (مون بليزان ) بموجب قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1390 الموافق 6 | وحرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1390 الموافق 14 مايو سنة 1970 . العياشي ياكر الولاة أبريل سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة تم التنازل لبلدية سكيكدة ، بعد مداولة مجلسها الشعبي البلدى برقم 185 المؤرخة في 7 نوفمبر سنة 1969 عن الجزء رقم 234 Pie من مخططم مسح الاراضى المطابق لرقم 29 Pie من المخطط الطوبوغرافي سبق استعماله كمدرسة مكونة من سبعة أقسام وثلاثة مساكن بمساحة قدرها 22 آرا ، و 47 سنتيارا . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 أبريل سنة 1970 صادر عن والي الاوراس يتضمن تعديل القرآن المؤرخ في 30 يناير سنة 1969 والمتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 8م2 لصالح وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لانشاء محطة وسيطة للمواصلات السلكية واللاسلكية بعين ياقوت ، دائرة باتنة بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 أبريل سنة 1970 6 صادر عن والى الأوراس عدل القرار المؤرخ في 30 يناير سنة 1969 كما يلى : « خصصت قطعة أرض مصرح بها « ملكا للدولة ، مساحتها 8م2 ، كائنة في تراب بلدية عين ياقوت ، دائرة باتنة ، لصالح وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، مقابل دفع مبلغ قدره ستة عشر دينارا يمثل قيمة القطعة المذكورة ، وذلك قصد بناء محطة وسيطة للمواصلات السلكية واللاسلكية ويعتبر هذا التخصيص تنازلا …
632 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 ربيع الأول عام 1390 ه اعلانات وبلاغات
انذار المقاول لنذر الشركة الوطنية المواد البناء و المكاتب النوميدية سابقا ، التي اختارت موطنا لها مدينة عنابة 2 نهج محمد مرايرية ، ووكالتها بمدينة قسنطينة ، متعهدة الصفقة رقم 38/69 والمتعلقة بتوريد مواد البناء بعنوان عملية « البناء في ولاية الاوراس ، والمؤشر عليها من قبل المراقب المالى ابتاريخ 15 غشت 1969 تحت الرقم 11 د 6/1 والمصادق عليها من قبل والى الاوراس بتاريخ 26 غشت 1969 ، بالقيام | خلال 15 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : بتسليم جميع المواد المطلوبة الى يومنا هذا . 2 - بتسليم جميع السلع المبينة فى الطلبيات خلال المهلة المنصوص عليها في الصفقة … واذا لم تقم الشركة المذكورة بتسليم جميع السلع المبينة في الطلبيات في الاجل المحدد لها أعلاه فستطبق عليها احكام المادة 12 من الصفقة .. اخبار
تصريح بتأسيس جمعيات صرح بتاريخ 21 شوال عام 1388 الموافق 9 يناير سنة 1969 لدى ولاية مستغانم بتأسيس الجمعية التالية : و جمعية أولياء تلميذات مدرسة المعلمات بمزغران » المركز الرئيسي : مزغران صرح بتاريخ 3 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 18 يونيو سنة 1969 لدى ولاية الواحات بتأسيس الجمعية التالية : الشباب الرياضي لتابسيست » المركز الرئيسي : توترت ) المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 صرح بتاريخ 19 شعبان عام 1389 الموافق 30 أكتوبر سنة 1969 لدى ولاية وهران بتأسيس الجمعية التالية : ه جمعية سكان حي الجمال ، ، المركز الرئيسي : وهران صرح بتاريخ 8 رمضان عام 1389 الموافق 18 نوفمبر سنة 1969 لدى ولاية مستغانم بالتعديلات المدخلة على تشكيل مجلس ادارة الجمعية التالية : جمعية أولياء تلاميذ ثانوية زروقي الشيخ بن الدين » . المركز الرئيسي : مستغانم .. شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر