قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1390 الموافق 14 مايو سنة 1970 يتعلق بتسويق القطن الممتص للماء 630
المادة الأولى
فتح المادةان أسعار بيع القطن الممتص للماء المعد للعموم والمنتج من طرف شركة القطن الممتص للماء ( سوكوتيد ) والمحتوى على جميع الرسوم تحدد كما يلى :
- الرزمة من 50 غراما : 130 دج
- الرزمة من 100 غرام : 2,40 دج
- الرزمة من 200 غرام : 4,40 دج اللفيفة من 500 غرام : 10000 دج اللفيفة من 1000 غرام : 18000 دج -
المادة 2
فتح المادةان حدود الربح القصوى المطبقة في التجارة على المنتجات المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه تحدد كما يلي :
أ تاجر بالجملة : 15 % على أساس سعر البيع المقيد في الفاتورة من قبل شركة القطن الممتص للماء ...
ب - تاجر بالتجزئة : 25٪ على أساس السعر المقيد في الفاتورة من طرف التاجر بالجملة .
المادة 3
فتح المادةان نفقات النقل الى مخزن المشترى بالجملة تتحملها شركة القطن الممتص للماء ( سوكوتيد )
المادة 4
فتح المادةلا تطبق الأحكام أعلاه على الكميات المسلمة الى المؤسسات الاستشفائية .
الجمعة 17 ربيع الأول عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 631
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الأسعار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية .
قرارات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 45-1483
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 66-112
- مرسوم رقم 70-48
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.