قرار

قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 ابريل سنة 1970 صادر عن والي الاوراس يتضمن تعديل القران المؤرخ في 30 يناير سنة 1969 والمتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 8م2 لصالح وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لانشاء محطة وسيطة للمواصلات السلكية واللاسلكية بعين ياقوت ، دائرة باتنة . 631 اعلانات وبلاغات انذار المقاول . - 632 - اخبار تصريح بتأسيس جمعيات . 632

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.