مرسوم
مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1390 الموافق 12 مايو سنة 1970 يتضمن تعيين المدير المركزي للنشاط الاجتماعي للجيش الوطني الشعبي . 628
المادة الأولى
فتح المادةيعين ابتداء من 15 مايو سنة 1970 النقيب ابراهيم ابراهيمي مديرا مركزيا للنشاط الاجتماعي للجيش الوطني الشعبي
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1390 الموافق 12 مايو سنة 1970 ..
هواري بومدين الجمعة 17 ربيع الأول عام 1390 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.