قرار
قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1390 الموافق 6 ابريل سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية سكيكدة ، عن الجزء رقم 234 Ple من مخطط مسح الاراضي أو رقم 29 من المخطط الطوبوغرافي الكائن في موقع الابواب القديمة لقسنطينة سبق أن استعمل كمدرسة ذات سبعة أقسام وثلاثة مساكن ، بالمكان المسمى ) مون بليزان ) 631
قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1390 الموافق 6 ابريل سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية سكيكدة ، عن الجزء رقم 234 Ple من مخطط مسح الاراضي أو رقم 29 من المخطط الطوبوغرافي الكائن في موقع الابواب القديمة لقسنطينة سبق أن استعمل كمدرسة ذات سبعة أقسام وثلاثة مساكن ، بالمكان المسمى ) مون بليزان ) 631
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.