قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 6 ربيع الأول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء المستخدمي وزارة الدولة المكلفة بالنقل
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى مدير الادارة العامة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل لجان متساوية الاعضاء مختصة لاسلاك الموظفين التاليين :
1 - متصرفو التسجيل البحرى والأساتذة مفتشو البحرية التجارية ،
2 - ضباط الميناء ،
- مفتشو النقل البري ، مراقبو الطرق ، ه وكلاء رجال البحر ، 6 مدربو التعليم التقني البحري ،
- ضباط الشرطة البحرية ، الحراس البحريون ، 6
- أعوان المكتب ...
المادة 2
فتح المادةيتم تأليف اللجان المتساوية الاعضاء حسب | الجدول التالي :
الادارة المستخدمون المرسمون المساعدون المرسمون المساعدون 1 , 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 2 2 2 2 6301 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 ربيع الأول عام 1390 ه
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر فى 6 ربيع الأول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 10 عن وزير الدولة المكلف بالنقل عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام انيس صالح باي حسين طيبي وزارة المالية والتخطيط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.