قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر ع اشهر سنة النسخة الأصلية 30 دج 50 درج النسخة الاصليه وترجمتها 70 درج 100 د.ج خارج الجزائر الادارة التحرير تعلمية الأمانة العامة للحكومة الطبية الاشتراكات 80 :ج داره المطبعية الرسمية 150 :.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 17365-18-15 ح ج ب 50 3,200 من النسخة الاصلية : 100 ج ومن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 04 ومن العدد للسنين السابقة : 1.50 دج راسله الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب ملهم ارسال الاب الورق الاخيرة عند تحديد المتراكاتهم والإعلام بمطالبهم. يؤدى من تغيير العنوان 1.5 300 من التشير على اساس 15 دج للسطر . فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات قرارات مؤرخة في TT صفر عام 1399 الموافق 10 رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1399 أول مايو سنة 1979 يتضمن تعيين مدير . مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1399 يناير سنة 1979 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 434 الموافق وزارة الداخلية نائب مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 434 30 أبريل سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مفتش الموافق عام. 435 أول مايو سنة 1979 يتضمن تعيين مكلف مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1399 الموافق بمهمة . 434 30 أبريل سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير
432 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الثانية عام 1399 ه المصالح المالية بالمجلس التنفيذى لولاية الجزائر . 436 مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية قسنطينة . 436 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 22 أبريل سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 2 المؤرخة في 15 مارس سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية جيجل والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاشغال الطرق تابعة للولاية . 436 وزارة الشؤون الخارجية مرسومان مؤرخان في 4 جمادى الثانية عام 1399 الموافق أول مايو سنة 1979 يتضمنان تعيين سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 436 وزارة الصناعات الخفيفة قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 2 مايو سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتخطيط وتنمية الصناعات الخفيفة . 436 قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 2 مايو سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير مواد البناء. 437 قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 2 مايو سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المشروعات الصناعية . 437 قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 2 مايو سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العلاقات الصناعية . 438 قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 2 مايو سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاحصائيات والاعلام والوثائق . 438 قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 2 مايو سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التوسع الصناعي . 439 قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 2 مايو سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التسيير الصناعي . 439 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 يتضمن احداث مؤسستين بريديتين . 439 قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 يتضمن أحداث وكالات بريدية . 440 وزارة التعمير والبناء والاسكان مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير الشركة الجهوية للبناء في الجنوب. 440 مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1399 الموافق أول مايو سنة 1979 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية والبناء (سوناتيبا) . 440 وزارة المالية مرسوم رقم 79-89 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 12 مايو سنة 1979 يتضمن الترخيص بالجزء السنوى من الاستثمارات المخططة في سنة 1979 . 440 مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 يتضمن انهاء مهام الرئيس المدير العام للبنك الجزائرى للتنمية . 442
الثلاثاء 18 جمادى الثانية عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 433 مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1399 الموافق أول مايو سنة 1979 يتضمن تعيين الرئيس المدير العام للبنك الجزائرى للتنمية . 442 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمكتب الوطني للتسويق (أوناكو) - 442 مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1399 الموافق أول مايو سنة 1979 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني للتسويق (أوناكو) . 442 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) . 442 مراسيم مؤرخة فى 3 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 تتضمن انهاء مهام قضاة . 442 مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1399 الموافق أول مايو سنة 1979 يتضمن تعيين مستشار تقني . 443 مراسيم مؤرخة في 4 جمادى الثانية عام 1399 الموافق اول مايو سنة 1979 تتضمن تعيين قضاة - 443 وزارة الاشغال العمومية قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 12 مايو سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتنظيم والوسائل. 443 وزارة التربية مرسومان مؤرخان في 3 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير . 444 قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 ابريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المعهد التربوى الوطني . 444 قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 ابريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة . 445 قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 ابريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الاساسي . 445 قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 ابريل سنة 1979 يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير التعليم الثانوى العام . 445 قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 ابريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الثانوى التقني . 446 قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 ابريل سنة 1979 يتضمن تعويض الامضاء الى مدير التكوين . 446 قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 ابريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والاحصائيات . 447 قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 ابريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البناءات والتجهيز المدرسي . 447 قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 ابريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الخدمات الاجتماعية . 447 قرار مؤرخ في 5 حمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 ابريل سنة 1979 يتصمى تفويض الامصاء الى مدير المالية . 448
434 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الثانية عام 1399 ه قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 ابريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البحث التربوي . 448 قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 ابريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المركز الوطني لمحو الأمية . 449 قرارات مؤرخة في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 449 كتابة الدولة للغابات والتشجير مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1399 الموافق أول مايو سنة 1979 يتضمن تعيين الامين العام لكتابة الدولة للغابات والتشجير . 458 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1399 الموافق أول مايو سنة 1979 يتضمن تعيين نائب مدير . بموجب مرسوم مؤرخ - في 4 جمادى الثانية عام 1399 الموافق أول مايو سنة 1979 يعين السيد محمد السبايبي، نائب مدير برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة). مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1399 الموافق أول مايو سنة 1979 يتضمن تعيين مكلف بمهمة . بموجب مرسوم - مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1399 الموافق أول مايو سنة 1979 يعين السيد عامر ملحاني، مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة). قرارات مؤرخة في 11 صفر عام 1399 الموافق 10 يناير سنة 1979 تتضمن حركة في سلك المتصرفين .
- بموجب قرار مؤرخ في II صفر عام 1399 | الموافق 10 يناير سنة 1979، يرقى السيد ايدير آيت عمرو، الى الدرجة و من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من أول يوليو سنة | 1975 والى الدرجة 10 الرقم الاستدلالي (545) ابتداء من أول يوليو سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1399 الموافق 10 يناير سنة 1979، يرقى السيد أحمد بن شوق، الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول يوليو سنة 1971 والى الدرجة 8 (الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول يوليو سنة 1974 والى الدرجة و (الرقم الاستدلالي (520) ابتداء من أول يوليو سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها - سنة و 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1399 الموافق 10 يناير سنة 1979، يرقى السيد سعيد بن خالد، الى الدرجة و من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) اب ابتداء من أول غشت سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 5 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1399 الموافق 10 يناير سنة 1979، يرقى السيد عبد السلام بن سليمان الى الدرجة 3 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 والى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1973 والى الدرجة
الثلاثاء 18 جمادى الثانية عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 435 5 الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول سبتمبر | يونيو سنة 1973 والى الدرجة 7 (الرقم الاستدلالى سنة 1976، والى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) | (470) ابتداء من أول يونيو سنة 1976، ويحتفظ في ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 4 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1399 الموافق 10 يناير سنة 1979 ، يرقى السيد عبد الباقى جبايلي الى الدرجة 8 من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 29 ديسمبر سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها سنة وشهر ويومان . بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1399 الموافق 10 يناير سنة 1979 ، يرقى السيد سليمان جيدل، الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها سنة واحدة . بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1399 | الموافق 10 يناير سنة 1979 ، يرقى السيد مصطفى حفيان، الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (470) ابتداء من 12 يونيو سنة 1975 والى الدرجة 8 ( الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 12 يونيو سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 19 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1399 الموافق 10 يناير سنة 1979، يرقى السيد بوزيد حميش الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 3 يناير سنة 1977 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 باقدمية قدرها سنة و 11 شهرا و 28 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1399 الموافق 10 يناير سنة 1979 ، يرفى السيد محمد الصغير حمروشى الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (445) ابتداء من أول 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها سنتان و7 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1399 الموافق 10 يناير سنة 1979، يرقى السيد مختار هني الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 7 أكتوبر سنة 1973 والى الدرجة 8 (الرقم الاستدلالي 495) ابتداء من 7 أكتوبر سنة 1976 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها سنتان وشهران و 24 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1399 الموافق 10 يناير سنة 1979 ، يرقى السيد ناصر الياس مسعود الى الدرجة 4 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1974 والى الدرجة 5 (الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها سنتان و 4 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1399 الموافق 10 يناير سنة 1979، يرقى السيد رشيد بوزار، الى الدرجة 2 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 18 ديسمبر سنة 1976 والى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 18 ديسمبر سنة 1977 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها سنة و 13 يوما . وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مفتش عام. بموجب مرسوم مؤرخ - في 3 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 تنهى مهام السيد الطيب بوزيد بصفته مستشارا عاما بوزارة الداخلية، لتكليفه بمهام أخرى ..
436 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادي الثانية عام 1399 ه مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير المصالح المالية بالمجلس التنفيذى لولاية الجزائر .
– بموجب مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 تنهى مهام السيد بلقاسم بن كرطوسة، بصفته مديرا للمصالح المالية بالمجلس التنفيذى لولاية الجزائر، لاحالته على التقاعد . مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية قسنطينة . بموجب مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 تنهى مهام السيد نور الدين نور الدين بصفته مديرا للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بولاية قسنطينة بسبب وفاته . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 22 أبريل سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 2 المؤرخة في 15 مارس سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية جيجل والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاشغال الطرق تابعة للولاية .
- - بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 22 أبريل سنة 1979 تنفذ المداولة رقم 2 المؤرخة في 15 مارس سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية جيجل والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاشغال الطرق تابعة لولاية جيجل . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا الاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 . وزارة الشؤون الخارجية مرسومان مؤرخان في 4 جمادى الثانية عام 1399 الموافق أول مايو سنة 1979 يتضمنان تعيين سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1399 الموافق أول مايو سنة 1979 يعين السيد بشير ولد رويس، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية جامايكا، مع الاقامة بهافانا (كوبا) . بموجب مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1399 الموافق أول مايو سنة 1979 يعين السيد أحمد نجيب بولبينة ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية فولتا العليا، مع الاقامة بنيامي (النيجر) . وزارة الصناعات الخفيفة قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 2 مايو سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتخطيط وتنمية الصناعات الخفيفة .- ان وزير الصناعات الخفيفة ، بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977
الثلاثاء 18 جمادى الثانية عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 437 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الحقيقة ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد عبد الوهاب كرمان مديرا عاما للتخطيط وتنمية الصناعات الخفيفة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الوهاب كرمان المدير العام للتخطيط وتنمية الصناعات الخفيفة، الامضاء باسم وزير الصناعات الخفيفة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 2 مايو سنة 1979 . سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 2 مايو سنة 1979 يتضمن تقويض المضاء الى مدير مواد البناء .
ان وزير الصناعات الخفيفة ،
- بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد الشريف طيار مديرا لمواد البناء ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الشريف طيار مدير مواد البناء، الامضاء باسم وزير الصناعات الخفيفة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 2 مايو سنة 1979 . سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 2 مايو سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المشروعات الصناعية .- ان وزير الصناعات الخفيفة ، بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد مقداد ،سيفي، مديرا للمشروعات الصناعية ،
438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الثانية عام 1399 ه يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مقداد سيفي، مدير المشروعات الصناعية، الامضاء باسم وزير المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1399 الصناعات الخفيفة على جميع الوثائق والمقررات الموافق 2 مايو سنة 1979 • باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 2 مايو سنة 1979 . سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 2 مايو سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العلاقات الصناعية.
- ان وزير الصناعات الخفيفة ، بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة ،
- و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم | عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد زهير ،فارس، مديرا للعلاقات الصناعية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد زهير فارس مدير العلاقات الصناعية الامضاء باسم وزير الصناعات الخفيفة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 2 مايو سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاحصائيات والاعلام والوثائق. ان وزير الصناعات الخفيفة ، بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثانى عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد دين الحاج صدوق، مديرا للاحصائيات والاعلام والوثائق ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد دين الحاج صدوق مديرا للاحصائيات والاعلام والوثائق، الامضاء باسم وزير الصناعات الخفيفة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . خرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 2 مايو سنة 1979 . سعيد آيت مسعودان
الثلاثاء 18 جمادى الثانية عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 439 قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 2 مايو سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التوسع الصناعي . ان وزير الصناعات الخفيفة ، بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم . و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد ساسى عزيزة، مديرا للتوسع الصناعي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد ساسى عزيزة مدير التوسع الصناعي، الامضاء باسم وزير الصناعات الخفيفة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 2 مايو سنة 1979 . سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 2 مايو سنه 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التسيير الصناعي .
- ان وزير الصناعات الخفيفة ،
- بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد معمر بن قرية، مديرا للتسيير الصناعي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض إلى السيد معمر بن قربة مدير التسيير الصناعي، الامضاء باسم وزير الصناعات الخفيفة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 2 مايو سنة 1979 • سعيد آيت مسعودان وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 يتضمن أحداث مؤسستين بريديتين
- - بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 يسمح ابتداء من 15 مايو سنة 1979 باحداث الشباكين الملحقين المبينين في الجدول أدناه :
440 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الثانية عام 1399 ه تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة مكتب الارتباط توقرت - نزلة شباك ملحق توقرت تو قرت - تبسبست قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 يتضمن احداث وكالات بريدية . البلدية الدائرة الولاية توقرت توقرت ورقلة بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 يسمح ابتداء من 15 مايو سنة 1979 باحداث المؤسسات الست المبينة في الجدول أدناه : نوع المؤسسة | تسمية المؤسسة | مكتب الارتباط | البلدية الدائرة الولاية أولاد موسى ترشي وكالة بريدية العطاف ابن ناصر « توقرت مئوقر α قمراء D سيدي مهدي « 》 « زاوية سيدي العابد « 》 وزارة التعمير والبناء والاسكان مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير الشركة الجهوية للبناء في الجنوب.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 تنهى مهام | السيد بلقاسم بن بطوش، بصفته مديرا للشركة الجهوية للبناء في الجنوب، لتكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1399 الموافق أول مايو سنة 1979 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية | والبناء (سوناتيبا) . جي بموجب مرسوم مؤرخ في 4 جمادي الثانية عام | العطاف العطاف الاصنام طيبات تو قرت ورقلة تو قرت « « « « 1399 الموافق أول مايو سنة 1979 يعين السيد بلقاسم بن بطوش، مديرا عاما للشركة الوطنية للمنشآت الاساسية والبناء (سوناتيبا) . A وزارة المالية مرسوم رقم 79-89 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 12 مايو سنة 1979 يتضمن الترخيص بالجزء السنوى من الاستثمارات المخططة في سنة 1979 .
- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية،
- وبناء على الدستور، ولاسيما المادتان 111 10 و 152 منه
الثلاثاء 18 جمادى الثانية عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 441 وبعد الاطلاع على القانون رقم 78-113 | المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979، ولاسيما المادة 5 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدد نفقات التجهيز المتعلقة بالاستثمارات المخططة الخاصة بالمؤسسات التابعة للقطاع الاشتراكي، بمبلغ ثمانية وأربعين مليارا وثمانمائة وتسعة وستين مليون دينار 000 000-869-48 دج) ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم . المادة - : يكون توزيع الرخص لتحويل هذه الاستثمارات موضوع مقرر يتخذه وزير المالية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 12 مايو سنة 1979 • الشاذلي بن جديد . الملحق توزيع رخص تمويل الاستثمارات المخططة الخاصة : بالمؤسسات التابعة للقطاع الاشتراكي في سنة 1979 حسب كل قطاع الصناعة الثقيلة
-
الصناعات الخفيفة الطاقة والصناعات البتروكيماوية الصناعات المحلية
-
الفلاحة
-
السياحة 20
-
الصيد البحرى … ة المواصلات السلكية واللاسلكية النقل ………
-
السكن الحضري
-
التجهيز الاداري والمخططات البلدية المناطق الصناعية ومناطق التهيئة …
-
-
التخزين والتوزيع …….. مؤسسات الانجاز 1
- المجموع العام : بآلاف الدنانير , 8.200.000 …….. 6.700.000 2020160 20100000 ………. 400.000 1.820.000 * 200.000 ……. 24.000 900.000 …. 290.000 al até ard 16 ……….. 5.000.000 80.000 ……. 330.000 825.000 1 1 2.000.000 48.869.000
442 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الثانية عام 1399 ه مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 يتضمن انهاء مهام الرئيس المدير العام للبنك الجزائرى للتنمية .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 تنهى مهام السيد على بن قارة مصطفى بصفته رئيسا مديرا عاما للبنك الجزائري للتنمية . مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1399 الموافق أول مايو سنة 1979 يتضمن تعيين الرئيس المدير العام للبنك الجزائرى للتنمية .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1399 الموافق أول مايو سنة 1979 يعين السيد محفوظ عوفي، رئيسا مديرا عاما للبنك الجزائري للتنمية . وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمكتب الوطني للتسويق (أوناكو) . بموجب مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الثانية ام عام ام 1399 الموافق 30 أب. أبريل سنة 1979 تنهى مهام السيد عثمان بوزيان بصفته مديرا عاما للمكتب الوطني للتسويق، لتكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1399 الموافق أول مايو سنة 1979 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني للتسويق (أوناكو) . بموجب مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1399 الموافق أول مايو سنة 1979 يعين السيد عبد المجيد كازى تانى مديرا عاما للمكتب الوطني للتسويق (أوناكو) . وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) .
- الجريدة الرسمية - العدد 53 الصادر بتاريخ 6 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 2 يوليو سنة 1968
- الصفحة 1219 العمود الاول - السطر الخامس . بدلا من : في 15 مايو سنة 1959 … يقرأ : في 15 يونيو سنة 1959 … 1 و الباقي بدون تغيير مراسيم مؤرخة فى 3 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 تتضمن انهاء مهام قضاة .- بموجب مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 تنهى مهام السيد الهاشمي قصاصى بصفته نائب رئيس المجلس القضائي بقسنطينة . بموجب مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 تنهى مهام السيد محمد طليبة بصفته قاضيا بمحكمة برج بوعريريج . بموجب مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 تنهى مهام السيد اسماعيل شلاط بصفته قاضيا بمحكمة تيزي وزو في اطار الخدمة الوطنية . بموجب مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 تنهى مهام | السيد عبد الوهاب بولحية بصفته قاضيا بمحكمة الحروش.
الثلاثاء 18 جمادى الثانية عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 443 بموجب مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الثانية | عام 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 تنهى مهام | السيد عمر الفاد بصفته قاضيا بمحكمة دلس في اطار الخدمة المدنية . 1399 الموافق أول مايو سنة 1979 يعين السيد السيد أحمد لبايلي قاضيا بمحكمة عين مليلة . بموجب مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1399 الموافق أول مسايو سنة 1979 يعين السيد بموجب مرسوم مؤرخ في 3 جمادي الثانية الحسن سرياك قاضيا بمحكمة سكيكدة .. عام 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 تنهى مهام السيدة حبيبة بلال زوجة هنى، بصفتها قاضية بموجب مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام بمحكمة قسنطينة . 1399 الموافق أول مايو سنة 1979 يعين السيد
- 1 بموجب مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 تنهى مهام السيد عبد المجيد الاخضرى بصفته النائب العام المساعد الاول لدى المجلس القضائي بوهران. بموجب مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 تنهى مهام السيدة غنيمة أو سمر، زوجة عينوز، بصفتها - مستشارة بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر . 1 بموجب مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 تنهى مهام السيد كمال عبد العزيز، بصفته نائب رئيس للمجلس القضائي في باتنة .- مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1399 الموافق أول مايو سنة 1979 يتضمن تعيين مستشار تقنى .- بموجب مرسوم مؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1399 الموافق أول مايو سنة 1979 يعين السيد عبد القادر بن هني ، مستشارا تقنيا مكلفا بالدراسات فى ميدان القانون العام بوزارة العدل . مراسيم مؤرخة فى 4 جمادى الثانية عام 1399 الموافق أول مايو سنة 1979 تتضمن تعيين قضاة . بموجب مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام محمد آرزو قاضيا بمحكمة المدية .
بموجب مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1399 الموافق أول مايو سنة 1979 تعين الآنسة زكية خدام قاضية بمحكمة سيدى على . بموجب مرسوم مؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1399 الموافق أول مايو سنة 1979 تعين السيدة كراتار، المولودة مختارية بن حواء، قاضية بمحكمة سيق بموجب مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1399 الموافق اول مايو سنة 1979 يعين السيد مهدي نواري قاضيا بمحكمة تنس . بموجب مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1399 الموافق أول مايو سنة 1979 يعين السيد مختار بولوسخ قاضيا بمحكمة الحروش. وزارة الاشغال العمومية قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 12 مايو سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتنظيم والوسائل . ان وزير الاشغال العمومية،
444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الثانية عام 1399 ه بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ | في و ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 78 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محمد الفاضل بلبحار مديرا عاما للتنظيم والوسائل، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد الفاضل بلبحار الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 12 مايو سنة 1979 • غزالي أحمد على وزارة التربية مرسومان مؤرخان في 3 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 تنهى مهام السيد العربي مرازقة، بصفته نائب مدير للموظفين بمديرية التعليم الاساسي، لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 تنهى مهام السيد محند أو بلعيد آيت سعيد بصفته نائب مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي بمديرية التعليم الثانوى العام فى وزارة التربية، بسبب وفاته .
- قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 ابريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المعهد التربوى الوطني . ان وزير التربية ، بمقتضى الامر رقم 68-428 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 والمتضمن احداث المعهد التربوى الوطني 6 و بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد محمد بلحميسي مديرا للمعهد التربوى الوطني ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد بلحميسي مدير المعهد التربوى الوطني الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 • الشريف خروبي
الثلاثاء 18 جمادى الثانية عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 445 قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 ابريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة . ان وزير التربية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 79 – 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم- عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد عمر باى مديرا للادارة العامة ، 6 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عمر باي ، مدير الادارة العامة الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة : : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 . الشريف خروبي قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 ابريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الاساسي . ان وزير التربية ، بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 | والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد ناصر هواري مديرا للتعليم الاساسي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد ناصر هواري مدير التعليم الاساسى الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 . الشريف خروبي قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 ابريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى . مدير التعليم الثانوى العام .- ان وزير التربية ،
-
- بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 . ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية. لوزارة التربية ،
446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الثانية عام 1399 ه وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد رشيد أو صديق مديرا للتعليم الثانوى العام ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد رشيد أو صديق مدير التعليم الثانوى العام الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1399 | الموافق 2 أبريل سنة 1979 . الشريف خروبي قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 ابريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الثانوى التقني .
- ان وزير التربية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محمود معيزى مديرا للتعليم الثانوى التقني ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمود معيزي مدير التعليم الثانوى التقنى الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 . الشريف خروبي قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 ابريل سنة 1979 يتضمن تفويض الأمضاء الى مدير التكوين . ان وزير التربية ، بمقتضى المرسوم رقم 79 – 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن بلعبد الوهاب مديرا للتكوين يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الرحمن بلعبد الوهاب مدير التكوين الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
الثلاثاء 18 جمادى الثانية عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 447 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 . الشريف خروبي قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 ابريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والاحصائيات . ان وزير التربية ، بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9
- ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد يوسف آيت حمودة مديرا للتخطيط والاحصائيات ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد يوسف آيت حمودة مدير التخطيط والاحصائيات الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 . الشريف خروبي قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 ابريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البناءات والتجهيز المدرسي .
- ان وزير التربية ، بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 وا والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد ابن سالم دمرجي مديرا للبناءات والتجهيز المدرسي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد ابن سالم دمرجي مدير البناءات والتحضير المدرسي الإمضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 . الشريف خروبي قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 ابريل سنة 1979 يتضمن تعويض الامضاء الى مدير الخدمات الاجتماعية . ان وزير التربية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 79 – 58 المؤرخ في 9
448 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الثانية عام 1399 ه ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتمويص امصائهم . و بمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيدة دليلة زيباك مديرة للخدمات الاجتماعية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيدة دليلة زيباك مديرة الخدمات الاجتماعية الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 . الشريف خروبي قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1399 الموافق 2 ابريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير المالية .
- ان وزير التربية ، بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتعويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد معمر نوار مديرا للمالية ، يقرر مايلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد معمر نوار مدير المالية الامضاء باسم وزير التربية على جميع | الوثائق والمقررات والقرارات وأوامر الدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات ابداء الرأى والاوراق الثبوتية للمصاريف وأوامر القبض وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 . الشريف خروبي قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1399 الموافق 2 ابريل سنه 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البحث التربوى . ان وزير التربية ، بمقتضى المرسوم رقم 79 – 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض مضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد محمد بلقايد مديرا للبحث التربوى ،
الثلاثاء 18 جمادى الثانية عام 1399 ه الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائريه 449 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد بلقايد مدير البحث التربوى الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 . الشريف خروبي قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 ابريل سنة 1979 يتضمن تفويض الأمضاء الى مدير المركز الوطني لمحو الامية .
- ان وزير التربية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 64 - - 269 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 غشت سنة 1964 والمتضمن أحداث المركز الوطني لمحو الامية، و بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 | والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول دينسين سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد محمد العمراني مدير للمركز الوطني لمحو الامية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد العمراني مدير المركز الوطني لمحو الأمية الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات | باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 • الشريف خروبي قرارات مؤرخة في 5 جمادى الأولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين– ان وزير التربية ، بمقتضى المرسوم رقم 79 – 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد سعيد بوتقجيرت نائب مدير للتنظيم المدرسي بمديرية التعليم الثانوى العام ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد سعيد بو تقجيرت نائب مدير التنظيم المدرسي في مديرية التعليم الثانوى العام الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 • الشريف خروبي
450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الثانية عام 1399 ه ان وزير التربية
- بمقتضى المرسوم رقم 29-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. وبمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد مسعود اسماعيل نائب مدير للمصالح الاجتماعية المدرسية بمديرية الخدمات الاجتماعية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مسعود اسماعيل نائب مدير المصالح الاجتماعية المدرسية بمديرية الخدمات الاجتماعية الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 . الشريف خروبي ان وزير التربية
- بمقتضى المرسوم رقم 79 – 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد عبد اللطيف فتنى نائب مدير للتكوين بمديرية التكوين ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد اللطيف فتني نائب مدير التكوين بمديرية التكوين الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 . الشريف خروبي ان وزير التربية ، 1 بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد الطاهر قاسي نائب مدير للبحث بمديرية البحث التربوى ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الطاهر قاسي | نائب مدير البحث بمديرية البحث التربوي الامضاء
الثلاثاء 18 جمادى الثانية عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 451 باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 . الشريف خروبي ان وزير التربية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 79 – 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1387 الموافق 29 فبراير سنة 1968 والمتضمن تعيين السيد محمد الامين خير الدين نائب مدير للمنح بمديرية الخدمات الاجتماعية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد الامين خير الدين نائب مدير المنح بمديرية الخدمات الاجتماعية الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 . الشريف خروبي ان وزير التربية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 صفر عام 1398 الموافق أول فبراير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد ادريس بن قبيل نائب مدير للتجهيزات المدرسية بمديرية البناءات والتجهيز المدرسي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد ادريس بن قبيل نائب مدير التجهيزات المدرسية بمديرية البناءات والتجهيز المدرسى الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 . الشريف خروبي ان وزير التربية ، بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض | امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في | 19 ذى الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية الوزارة التربية ،
452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الثانية عام 1399 ه و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد محمد خليفة نائب مدير للامتحانات والتوجيه المدرسي بمديرية التعليم الاساسي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد خليفة نائب مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي بمديرية التعليم الاساسى الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 . الشريف خروبي ان وزير التربية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 79 – 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد مولود أوجهان نائب مدير للتنظيم المدرسي بمديرية التعليم الثانوى التقنى ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مولود أوجهان نائب مدير التنظيم المدرسي بمديرية التعليم الثانوى التقني، الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 • الشريف خروبي ان وزير التربية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 18 غشت سنة 1969 وا والمتضمن وا تعيين السيد محمد والى بن شيكو نائب مدير للتخطيط والاحصائيات بمديرية التخطيط والاحصائيات ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد والى بن شيكو نائب مدير التخطيط والاحصائيات بمديرية التخطيط والاحصائيات الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في جدول اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 . الشريف خروبي
الثلاثاء 18 جمادى الثانية عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ان وزير التربية ، بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 | والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية | لوزارة التربية ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد على رئيس نائب مدير للميزانية بمديرية المالية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد على رغيس نائب مدير الميزانية بمديرية المالية الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 . الشريف خروبي ان وزير التربية ، بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد رشيد مشاي نائب مدير الموظفين بمديرية التعليم الثانوى التقني ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد رشيد مشاي نائب مدير الموظفين بمديرية التعليم الثانوى التقنى الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 . الشريف خروبي ان وزير التربية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد محمد الطاهر دريدي نائب مدير للوصاية على المؤسسات بمديرية المالية . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد الطاهر والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية - دريدي نائب مدير الوصاية على المؤسسات لوزارة التربية ، بمديرية المالية الامضاء باسم وزير التربية على
454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 18 جمادى الثانية عام 1399 ه جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 . الشريف خروبي ان وزير التربية ..
- بمقتضى المرسوم رقم 79 – 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد سم…دى نائب مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي بمديرية التعليم الثانوى التقني ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الحميد سعدي نائب مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي بمديرية التعليم الثانوى التقني الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1399 | الموافق 2 أبريل سنة 1979 . الشريف خروبي ان وزير التربية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد البشير جنيدي نائب مدير للموظفين بمديرية التعليم الثانوى العام ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد البشير جنيدي نائب مدير الموظفين بمديرية التعليم الثانوى العام الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 • الشريف خروبي ان وزير التربية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في 9 = ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ،
الثلاثاء 18 جمادى الثانية عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 455 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد أحمد سماعي نائب مدير للتسيير المالى بمديرية المالية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد سماعي نائب مدير التسيير المالى بمديرية المالية، الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 • الشريف خروبي
- ان وزير التربية ، بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد فرحات طيلب نائب مدير للتنظيم المدرسي بمديرية التعليم الاساسي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد فرحات طيلب نائب مدير التنظيم المدرسي بمديرية التعليم الاساسي الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 • الشريف خروبي ان وزير التربية ، بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9
- ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد كمال أزروط نائب مدير للعتاد بمديرية الادارة العامة 6 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد كمال أزروط نائب مدير العتاد بمديرية الادارة العامة الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1399 | الموافق 2 أبريل سنة 1979 • الشريف خروبي
456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الثانية عام 1399 ه ان وزير التربية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 | والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد محمود شيباني نائب مدير للتغذية المدرسية بمديرية الخدمات الاجتماعية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمود شيباني نائب مدير التغذية المدرسية بمديرية الخدمات الاجتماعية الأمضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 . الشريف خروبي ان وزير التربية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر امير نائب مدير للبرامج بمديرية البحث التربوى ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد القادر أمير نائب مدير البرامج بمديرية البحث التربوى الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 . الشريف خروبي ان وزير التربية ، بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد مختار اقشيش نائب مدير للموظفين بمديرية الادارة العامة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مختار اقشيش نائب مدير الموظفين بمديرية الادارة العامة الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
الثلاثاء 18 جمادى الثانية عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 457 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 • الشريف خروبي ان وزير التربية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 | والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد محمد سليمان خليفة نائب مدير للمحفوظات والوثائق بمديرية الادارة العامة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد سليمان خليفة نائب مدير المحفوظات والوثائق بمديرية الادارة العامة الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 . الشريف خروبي ان وزير التربية ، بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 | ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد مختار حسبلاوي نائب مدير للبناءات بمديرية البناءات والتجهيز المدرسي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مختار حسبلاوي نائب مدير البناءات بمديرية البناءات والتجهيز المدرسي الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القدرات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 . الشريف خروبي ان وزير التربية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977
458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادي الثانية عام 1399 ه والمتضمن تعيين السيد قاسم بن صالح نائب مدير للتخطيط بمديرية التخطيط والاحصائيات ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد قاسم بن صالح نائب مدير التخطيط بمديرية التخطيط والاحصائيات الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 * الشريف خروبي إن وزير التربية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في タ 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد عبد الله صديقي نائب مدير للتربية خارج المدرسة والتعليم التحضيري بمديرية التكوين ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الله صديقي نائب مدير التربية خارج المدرسة والتعليم التحضيري بمديرية التكوين الامضا سم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القررات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 • الشريف خروبي كتابة الدولة للغابات والتشجير مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1399 الموافق أول مايو سنة 1979 يتضمن تعيين الامين العام لكتابة الدولة للغابات والتشجير . ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، ولاسيما المادة III 12
- - منه، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا المتمم بموجب المرسوم رقم 68-14 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1968، وبمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد الطيب بوزيد أمينا عاما لكتابة الدولة للغابات والتشجير . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1399 الموافق أول مايو سنة 1979. الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 7 3 39 II شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر