قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 ابريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الخدمات الاجتماعية . 447
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد معمر نوار مدير المالية الامضاء باسم وزير التربية على جميع | الوثائق والمقررات والقرارات وأوامر الدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات ابداء الرأى والاوراق الثبوتية للمصاريف وأوامر القبض وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 .
الشريف خروبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.