مرسوم

مرسومان مؤرخان في 3 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير . 444

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.