قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 2 مايو سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المشروعات الصناعية . 437
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مقداد سيفي، مدير المشروعات الصناعية، الامضاء باسم وزير
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1399 الصناعات الخفيفة على جميع الوثائق والمقررات الموافق 2 مايو سنة 1979 • باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 2 مايو سنة 1979 .
سعيد آيت مسعودان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.