قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 2 مايو سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاحصائيات والاعلام والوثائق . 438
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد دين الحاج صدوق مديرا للاحصائيات والاعلام والوثائق، الامضاء باسم وزير الصناعات الخفيفة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
خرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 2 مايو سنة 1979 .
سعيد آيت مسعودان الثلاثاء 18 جمادى الثانية عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 439
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.