قرارات مؤرخة في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 449
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد سعيد بو تقجيرت نائب مدير التنظيم المدرسي في مديرية التعليم الثانوى العام الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 • الشريف خروبي 450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الثانية عام 1399 ه ان وزير التربية
- بمقتضى المرسوم رقم 29-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم.
وبمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد مسعود اسماعيل نائب مدير للمصالح الاجتماعية المدرسية بمديرية الخدمات الاجتماعية ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مسعود اسماعيل نائب مدير المصالح الاجتماعية المدرسية بمديرية الخدمات الاجتماعية الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 .
الشريف خروبي ان وزير التربية
- بمقتضى المرسوم رقم 79 – 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد عبد اللطيف فتنى نائب مدير للتكوين بمديرية التكوين ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد اللطيف فتني نائب مدير التكوين بمديرية التكوين الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 .
الشريف خروبي ان وزير التربية ، 1 بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد الطاهر قاسي نائب مدير للبحث بمديرية البحث التربوى ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الطاهر قاسي | نائب مدير البحث بمديرية البحث التربوي الامضاء الثلاثاء 18 جمادى الثانية عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 451 باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 .
الشريف خروبي ان وزير التربية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 79 – 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1387 الموافق 29 فبراير سنة 1968 والمتضمن تعيين السيد محمد الامين خير الدين نائب مدير للمنح بمديرية الخدمات الاجتماعية ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد الامين خير الدين نائب مدير المنح بمديرية الخدمات الاجتماعية الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 .
الشريف خروبي ان وزير التربية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 صفر عام 1398 الموافق أول فبراير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد ادريس بن قبيل نائب مدير للتجهيزات المدرسية بمديرية البناءات والتجهيز المدرسي ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد ادريس بن قبيل نائب مدير التجهيزات المدرسية بمديرية البناءات والتجهيز المدرسى الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 .
الشريف خروبي ان وزير التربية ، بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض | امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في | 19 ذى الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية الوزارة التربية ، 452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الثانية عام 1399 ه و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد محمد خليفة نائب مدير للامتحانات والتوجيه المدرسي بمديرية التعليم الاساسي ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد خليفة نائب مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي بمديرية التعليم الاساسى الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 .
الشريف خروبي ان وزير التربية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 79 – 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد مولود أوجهان نائب مدير للتنظيم المدرسي بمديرية التعليم الثانوى التقنى ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مولود أوجهان نائب مدير التنظيم المدرسي بمديرية التعليم الثانوى التقني، الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 • الشريف خروبي ان وزير التربية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 18 غشت سنة 1969 وا والمتضمن وا تعيين السيد محمد والى بن شيكو نائب مدير للتخطيط والاحصائيات بمديرية التخطيط والاحصائيات ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد والى بن شيكو نائب مدير التخطيط والاحصائيات بمديرية التخطيط والاحصائيات الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في جدول اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 .
الشريف خروبي الثلاثاء 18 جمادى الثانية عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ان وزير التربية ، بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 | والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية | لوزارة التربية ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد على رئيس نائب مدير للميزانية بمديرية المالية ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد على رغيس نائب مدير الميزانية بمديرية المالية الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 .
الشريف خروبي ان وزير التربية ، بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد رشيد مشاي نائب مدير الموظفين بمديرية التعليم الثانوى التقني ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد رشيد مشاي نائب مدير الموظفين بمديرية التعليم الثانوى التقنى الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 .
الشريف خروبي ان وزير التربية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد محمد الطاهر دريدي نائب مدير للوصاية على المؤسسات بمديرية المالية .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد الطاهر والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية - دريدي نائب مدير الوصاية على المؤسسات لوزارة التربية ، بمديرية المالية الامضاء باسم وزير التربية على 454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 18 جمادى الثانية عام 1399 ه جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 .
الشريف خروبي ان وزير التربية ..
- بمقتضى المرسوم رقم 79 – 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد سم...دى نائب مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي بمديرية التعليم الثانوى التقني ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الحميد سعدي نائب مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي بمديرية التعليم الثانوى التقني الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1399 | الموافق 2 أبريل سنة 1979 .
الشريف خروبي ان وزير التربية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد البشير جنيدي نائب مدير للموظفين بمديرية التعليم الثانوى العام ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد البشير جنيدي نائب مدير الموظفين بمديرية التعليم الثانوى العام الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 • الشريف خروبي ان وزير التربية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في 9 = ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، الثلاثاء 18 جمادى الثانية عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 455 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد أحمد سماعي نائب مدير للتسيير المالى بمديرية المالية ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أحمد سماعي نائب مدير التسيير المالى بمديرية المالية، الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 • الشريف خروبي - ان وزير التربية ، بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد فرحات طيلب نائب مدير للتنظيم المدرسي بمديرية التعليم الاساسي ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد فرحات طيلب نائب مدير التنظيم المدرسي بمديرية التعليم الاساسي الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 • الشريف خروبي ان وزير التربية ، بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 - ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد كمال أزروط نائب مدير للعتاد بمديرية الادارة العامة 6 يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد كمال أزروط نائب مدير العتاد بمديرية الادارة العامة الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1399 | الموافق 2 أبريل سنة 1979 • الشريف خروبي 456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الثانية عام 1399 ه ان وزير التربية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 | والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد محمود شيباني نائب مدير للتغذية المدرسية بمديرية الخدمات الاجتماعية ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمود شيباني نائب مدير التغذية المدرسية بمديرية الخدمات الاجتماعية الأمضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 .
الشريف خروبي ان وزير التربية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر امير نائب مدير للبرامج بمديرية البحث التربوى ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد القادر أمير نائب مدير البرامج بمديرية البحث التربوى الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 .
الشريف خروبي ان وزير التربية ، بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد مختار اقشيش نائب مدير للموظفين بمديرية الادارة العامة ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مختار اقشيش نائب مدير الموظفين بمديرية الادارة العامة الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
الثلاثاء 18 جمادى الثانية عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 457
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 • الشريف خروبي ان وزير التربية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 | والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد محمد سليمان خليفة نائب مدير للمحفوظات والوثائق بمديرية الادارة العامة ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد سليمان خليفة نائب مدير المحفوظات والوثائق بمديرية الادارة العامة الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 .
الشريف خروبي ان وزير التربية ، بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 | ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد مختار حسبلاوي نائب مدير للبناءات بمديرية البناءات والتجهيز المدرسي ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مختار حسبلاوي نائب مدير البناءات بمديرية البناءات والتجهيز المدرسي الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القدرات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 .
الشريف خروبي ان وزير التربية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 1 458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادي الثانية عام 1399 ه والمتضمن تعيين السيد قاسم بن صالح نائب مدير للتخطيط بمديرية التخطيط والاحصائيات ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد قاسم بن صالح نائب مدير التخطيط بمديرية التخطيط والاحصائيات الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 * الشريف خروبي إن وزير التربية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في タ 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد عبد الله صديقي نائب مدير للتربية خارج المدرسة والتعليم التحضيري بمديرية التكوين ، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الله صديقي نائب مدير التربية خارج المدرسة والتعليم التحضيري بمديرية التكوين الامضا سم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القررات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 • الشريف خروبي كتابة الدولة للغابات والتشجير
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.