مرسوم
مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1399 الموافق أول مايو سنة 1979 يتضمن تعيين الامين العام لكتابة الدولة للغابات والتشجير . 458
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد الطيب بوزيد أمينا عاما لكتابة الدولة للغابات والتشجير .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1399 الموافق أول مايو سنة 1979.
الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 7 3 39 II شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.