مرسوم

مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1399 الموافق أول مايو سنة 1979 يتضمن تعيين الامين العام لكتابة الدولة للغابات والتشجير . 458

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.