مرسوم رقم 79-89 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 12 مايو سنة 1979 يتضمن الترخيص بالجزء السنوى من الاستثمارات المخططة في سنة 1979 . 440
المادة الأولى
فتح المادةتعدد نفقات التجهيز المتعلقة بالاستثمارات المخططة الخاصة بالمؤسسات التابعة للقطاع الاشتراكي، بمبلغ ثمانية وأربعين مليارا وثمانمائة وتسعة وستين مليون دينار 000 000-869-48 دج) ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم .
المادة - : يكون توزيع الرخص لتحويل هذه الاستثمارات موضوع مقرر يتخذه وزير المالية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 12 مايو سنة 1979 • الشاذلي بن جديد .
الملحق توزيع رخص تمويل الاستثمارات المخططة الخاصة :
بالمؤسسات التابعة للقطاع الاشتراكي في سنة 1979 حسب كل قطاع الصناعة الثقيلة
- الصناعات الخفيفة الطاقة والصناعات البتروكيماوية الصناعات المحلية 17
- الفلاحة
- السياحة 20
- الصيد البحرى ...
ة المواصلات السلكية واللاسلكية النقل .........
- السكن الحضري
- التجهيز الاداري والمخططات البلدية المناطق الصناعية ومناطق التهيئة ... -
- التخزين والتوزيع ........
مؤسسات الانجاز 1 - المجموع العام :
بآلاف الدنانير , 8.200.000 ........ 6.700.000 2020160 20100000 .......... 400.000 1.820.000 ** 200.000 ....... 24.000 900.000 .... 290.000 al até ard 16 ........... 5.000.000 80.000 ....... 330.000 825.000 * 1 1 2.000.000 48.869.000 442 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الثانية عام 1399 ه
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 78-113
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.