قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 ابريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الاساسي . 445
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد ناصر هواري مدير التعليم الاساسى الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 أبريل سنة 1979 .
الشريف خروبي قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 ابريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى .
مدير التعليم الثانوى العام . - ان وزير التربية ،
- - بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 .
ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية.
لوزارة التربية ، 446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الثانية عام 1399 ه وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد رشيد أو صديق مديرا للتعليم الثانوى العام ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد رشيد أو صديق مدير التعليم الثانوى العام الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1399 | الموافق 2 أبريل سنة 1979 .
الشريف خروبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.