قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1422 الموافق 22 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تجديد الأجل المنصوص عليه في المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز الطريق السريع شرق - غرب، مقطع العفرون - الحسينية الذي يربط ولاية البليدة بولاية عين الدفلى

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.