قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1422 الموافق 22 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تجديد الأجل المنصوص عليه في المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز الطريق السريع شرق - غرب، مقطع العفرون - الحسينية الذي يربط ولاية البليدة بولاية عين الدفلى
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 والمذكور أعلاه، تجدد المهلة المنصوص عليه في المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، لمدة أربع (4) سنوات، ابتداء من 3 أكتوبر س 1999
المادة 2
فتح المادةيكلف كل من واليي ولايتي البليدة وعين الدفلى والمدير العام للوكالة الوطنية للطرق السريعة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1422 الموافق 22 أكتوبر سنة 2001 عن وزير الدولة، وزير عن وزير المالية الداخلية الوزير المنتدب لدى والجماعات المحلية وزير المالية، الأمين العام المكلف بالميزانية مولاي محمد قنديل محمد ترباش وزير الأشغال العمومية عبد المالك سلال 30 ديسمبر سنة 2001 م وزارة السكن والعمران
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 01-139
- مرسوم تنفيذي رقم 93-186
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.