مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير الأركسترا السنفونية الوطنية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير الأركسترا السنفونية الوطنية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.