قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1424 الموافق 28 مايو سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على بناء محطة لإنتاج الكهرباء مشتركة مع مصنع لتحلية ماء البحر في المنطقة الصناعية بأرزيو (ولاية وهران). 15
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على بناء محطة لإنتاج الكهرباء مشتركة مع مصنع لتحلية ماء البحر في المنطقة الصناعية بأرزيو (ولاية وهران).
المادة 2
فتح المادةيجب على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة.
المادة 3
فتح المادةيجب على منفذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الدوائر الوزارية والسلطات المحلية المعنية.
المادة 4
فتح المادةتكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم وشركة ش.ذ. أ "كهرباء وماء" كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1424 الموافق 28 مايو سنة 2003.
شكيب خليل وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.