مرسوم تنفيذي رقم 03-334 مؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 7
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مليونان وسبعمائة ألف دينار (2.700.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي البابين المبينين في الجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مليونان وسبعمائة ألف دينار (2.700.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي البابين المبينين في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003.
أحمد أويحيى 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول الملحق "أ"
رقم الأبواب العناوين مصالح رئيس الحكومة الفرع الثالث / العدد 61 16 شعبان عام 1424 ه 12 أكتوبر سنة 2003 م الاعتمادات الملغاة (دج) مصالح الوظيف العمومي والإصلاح الإداري الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير الصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 82-34 الإدارة المركزية – حظيرة السيارات....
مجموع 2.000.000 700.000 القسم الرابع 2.700.000 مجموع العنوان الثالث 2.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.700.000 مجموع الفرع الثالث 2.700.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 2.700.000 الجدول الملحق "ب"
رقم الأبواب العناوين مصالح رئيس الحكومة الفرع الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) مصالح الوظيف العمومي والإصلاح الإداري الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير الصالح 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم..... 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة.
مجموع 800.000 1.900.000 القسم الرابع 2.700.000 مجموع العنوان الثالث 2.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.700.000 مجموع الفرع الثالث 2.700.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 2.700.000 16 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 12 أكتوبر سنة 2003 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.