قرار

قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1424 الموافق 23 سبتمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام ملحقة بديوان وزير الصناعة وإعادة الهيكلة - سابقا 24

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.