مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر بمصالح رئيس الحكومة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.