مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني - سابقا. 12
مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني - سابقا. 12
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.