قرار

قرار مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 6 فبراير سن ة 2012، يعدّل الق رار المؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1431 الموافق 19 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.